قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، إن حق المواطن في الإضراب السلمي مكفول في الدستور بشكل واضح، وذلك تعقيبا علي حكم الإدارية العليا بإحالة الموظف للمعاش في حالة إضرابه عن العمل. وأضاف 'كبيش' خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'السادة المحترمون' الذي يعرض علي شاشة 'أون تي في'، أمس الثلاثاء، أن تفسير المحكمة لنصوص الشريعة الإسلامية في الحكم غير صحيح، موضحا: 'المحكمة الدستورية استندت إلي الشريعة باعتبارها المصدر الأول للتشريع ولكن في حالة ثبوت الأحكام بشكل قطعي، أما قاعدة درء المفاسد الذي ذكرته الإدارية العليا مخالف لذلك'، حسبما قال. وتابع: 'حق الإضراب لا يحتاج إلي تنظيم، وهو مكفول بنص صريح وواضح في الدستور، ولا يجوز الاستناد إلي مبدأ غير قطعي في الشريعة لتحديده'، مؤكدا علي عدم جواز الطعن علي الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا. كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أصدرت أمس الثلاثاء حكما حددت فيه عقوبة الإحالة للمعاش, بحق الموظف الذي يضرب عن العمل ويحتل المرافق العامة ويقوم بتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع هذه المرافق. وذكرت المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية استندت لقاعدة 'درء المفاسد' تقدم علي جلب المنافع، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله، وأنه إذا كان الإضراب يؤدي إلي إلحاق الضرر بالمتعاملين مع 'المرفق العام' فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين.