بمناسبة الزيارة الحالية التي يقوم مستر فرانك لارو مقرر الأممالمتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبير للقاهرة، أشار حسن الشامي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن حرية الرأي والتعبير هي الحق الأول من حقوق الإنسان الفرد، بعد حق الحياة.. فالأفراد في العادة يضعون الحق في الحياة فوق كل اعتبار. ومع ذلك فإن البعض يحاول أن يخلق تناقضا بين الحق في الحياة والحق في الحرية، خصوصا في المجتمعات النامية أو الآخذة في التحول من النظم الشمولية إلي النظم الديمقراطية. وهناك من يجد مبررات لمصادرة الحق في حرية الرأي والتعبير مقابل الحق في توفير رغيف الخبز. وأضاف أن تجارب البلدان النامية تؤكد أن النخبة السياسية الحاكمة سعت خلال فترات مختلفة إلي تبرير مصادرة حرية الرأي والتعبير والحريات العامة بحجج مشتقة من خلق تعارض مفتعل بين حق حرية التعبير وحق الحياة. وتحاول بعض الأنظمة أن تبني شرعيتها علي القيام بوظيفة إطعام مواطنيها فقط. وربما كان هذا من أسباب تراجع الديمقراطية ومستوي الحريات العامة وخصوصا حرية الرأي في الدول الفقيرة. ونوه أن حرية الرأي والتعبير في أي بلد تقاس بمستوي : حق الوصول إلي المعلومات والحصول عليها وحق نقل وتداول المعلومات وحق إقامة التنظيمات المهنية والنقابية وحق المساواة القانونية والعدل القضائي. ورغم أن الدستور المصري تضمن عدة مواد تنص علي حرية الرأي والتعبير والمعتقد بنصوص تكفل هذه الحقوق؛ وتحيل إلي القوانين والتشريعات تنظيمها ورعايتها.. إلا أن هناك مسافة تتسع بين المبدأ الدستوري والقوانين المنفذه له وكذلك المسافة بين القانون وتطبيقه. وحدد الشامي القيود القانونية علي حرية الرأي والتعبير في مصر ومنها تكبيل حق إصدار الصحف وهناك دائما معوقات أدارية و مالية في ممارسة حق أصدار الصحف، في معظم البلدان العربية وحصره في الشخصيات الأعتبارية والأحزاب السياسية، دون الأفراد.. كما أن تعطيل الصحف ورقابتها : حالة الطواريء مطبقة منذ 6 أكتوبر 1981 وحتي الآن وهي تُتيح حق مراقبة وتعطيل ومصادرة الصحف والمطبوعات. وتصل إلي حد حق إلغاء أصدار الصحف أو مصادرة المطبوعات. وكذلك حظر تداول المعلومات : تُقيد القوانين الحق في الحصول علي المعلومات ونشرها وتداولها في مصر دون أذن مسبق، كما تحدد القوانين والتشريعات نوع المعلومات والاخبار المحظور تداولها او نشرها, وتحظر علي الموظفين او العاملين في مؤسساتها التصريح عن طبيعة الاعمال الوظيفية للصحافة الا بتصريح من الرئيس المختص, وغير ذلك من اسرار او وثائق خاصة بالدفاع والامن, كما يعطي الحق لسلطات التحقيق القضائي بمنع نشر اي اخبار حول تحقيقات قائمة. وشدد علي أن أخطر عائق لحرية الرأي والتعبير هو الحبس في جرائم النشر تحت مسميات عديدة مطاطة يتم بها تجريم الصحفي مثل "التحريض أو التحبيذ علي قلب نظام الحكم"، و"تغيير مبادئ الدستور الأساسية"، و"بغض طائفة أو الازدراء بها"، و"تكدير السلم العام"، و"منافاة الآداب"، و"الإساءة لسمعة البلاد وإبراز مظاهر غير لائقة"، و"إهانة الحاكم". وعن وضع الحريات في مصر أضاف حسن الشامي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن القوانين السائدة لا تزال تتحكم في الصحافة وكافة وسائل الإعلام الأخري وتعرقل استقلاليتها، وتفرض القيود المشددة علي حريتها، بما يجعلها لا تقوم بدورها المأمول في المجتمع خاصة من ناحية الرقابة علي الحكومات ومكافحة الفساد.. حيث يتعرض الصحفي لأربع أنواع من العقوبات هي : جزائية وتستهدف الحد من حريته الشخصية 'كالاعنقال أو الحبس'. ومدنية كالغرامة المالية.. وعقوبة تكميلية هي المنع المؤقت أو الدائم من ممارسة المهنة، أو نشر الحكم في صحيفة أو أكثر. وعقوبة تأديبية كالتي توقعها النقابات علي أعضائها، وقد تتضمن أيضا المنع من ممارسة المهنة بما قد يعني أحيانا المنع من الترشح لمناصب النقابة أو رئاسة التحرير. يلاحظ أن العقوبات مبالغ فيها وهدفها ردع الصحفي عن ممارسة مهنته بحرية وترهيبيه، وأغلبها ثأرية تهدف للإنتقام وليس الإصلاح. وبخصوص الانتهاكات والممارسات اليومية المقيدة لحرية الصحافة أشار الشامي أن مصر احتلت المركز 146 من بين 169 في مجال حرية الصحافة والرأي والتعبير في تقرير نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" بسبب القاء القبض والحكم بالسجن علي د. سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون وعدد من الباحثين معه في 30 يونيو عام 2000. كما تم إلقاء القبض علي هويدا طه الصحفية بقناة الجزيرة أثناء تصويرها فيلماً عن عمال التراحيل وسكان العشش في العشوائيات ومصادرة شريط التسجيل، وهو ما يشكل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير المكفولة. وصدر الحكم القضائي بالحبس ستة أشهر علي رئيس تحرير صحيفة الدستور بتهمة نشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس حسني مبارك. وصدر حكم ضد الكاتب الصحفي والأديب جمال الغيطاني لصالح يوسف البدري "أشهر شيوخ الحسبة في مصر" بالتعويض بمبلغ 20 ألف جنيه مصري. وما تزال العديد من القضايا التي رفعها هذا الشيخ ضد كتاب وشعراء ومفكرين آخرين متداولة في المحاكم حتي الآن.. كذلك دعّمت الحكومة قانون الطوارئ بإدخال تعديلات علي الدستور، وإدخال أساس مستمر للاحتجاز التعسفي ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة. واعتقلت الحكومة الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحاكمت بعض القيادات من الأعضاء في محاكم عسكرية. كما اتهمت الصحفيين وأصحاب المدونات الذين انتقدوا انتهاكات حقوق الإنسان، وقامت بإغلاق منظمات حقوقية ومنظمات خاصة بحقوق العمال. كما قرر مجلس الشعب تمديد العمل بقانون الطوارئ رغم الانتقادات من قبل كافة فئات المجتمع.. والدعوة لتجريم التظاهر في دور العبادة. وأختتم الشامي مؤكدا تراجع مركز مصر في مجال في مجال الحريات السياسية طبقا لتقرير منظمة "فريدوم هاوس" الامريكية بسبب قمع المعارضة والصحفيين والموافقة علي التعديلات الدستورية التي تحول دون قدرة السلطات القضائية منتقدة التمييز ضد الاقباط والشيعة والمرأة، وصنفت المجلة في تقريرها الصادر عن الحريات لعام 2008 مصر علي انها دولة غير حرة وأعطتها درجة 6 في مستوي الحريات السياسية و5 في الحريات المدنية حيث تعتبر درجة 1 عن الدولة الاكثر حرية ودرجة 7 عن الدولة الاقل حرية". وفي مجال المجتمع المدني وحرية التنظيم، فمصر تعاني حرية التجمع وتكوين الجمعيات في مصر من الكثير من القيوض، فالمنظمات غير الحكومية لا يمكنها أن تأخذ شكلا قانونيا إلا إذا حصلت علي تصريح وتم تسجيلها بوزارة التضامن الأجتماعي. ووفقا للإطار القانوني العام للمنظمات غير الحكومية في مصر يجب أن تخدم هذه المنظمة مصلحة الجمهور، وأن تكون مسجلة رسميا، وأن يكون لها لوائح أو نظم داخلية، وأن تكون رسالتها غير تبشيرية. ولا يجوز للجمعيات الاشتغال بالسياسة إلا إذا كانت مسجلة كأحزاب سياسية.