أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في عددٍ من مواد قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، وذلك لمدة عام اعتباراً من الأول من نوفمبر 2014. وأفاد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار يعد تجديدا دوريا - كلما دعت الحاجة - لقرار رئيس الجمهورية رقم 243 لسنة 1990، والذي يجدد سنويا اعتبارا من الأول من نوفمبر من كل عام، ويستهدف هذا القرار تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية لاستكمال احتياجات القوات المسلحة البشرية والمادية من القطاع المدني لتقوم بأداء دورها وما يناط بها من مهام ومسئوليات علي النحو المقرر لها. وأضاف المتحدث الرسمي أنه بموجب هذا القرار فقد أصبح لوزير الدفاع والإنتاج الحربي الحق في إصدار قرارات التكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية أو المدنية في التخصصات المختلفة، وكذلك إصدار قرارات بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات. وأصدر السيسي عدة قرارات جمهورية بشأن تعيين عدد من عمداء الكليات بمختلف الجامعات المصرية، وذلك بناءً علي ما عرضه وزير التعليم العالي. وجاءت هذه القرارات علي النحو التالي: يُعين الأستاذ الدكتور/ السيد فهيم السيد طه عميداً لكلية العلوم جامعة القاهرة لمدة ثلاث سنوات. تُعين الأستاذة الدكتورة/ هالة حلمي السعيد يونس عميداً لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وذلك حتي تاريخ بلوغها السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة في 18 /5 /2017. يُعين الأستاذ الدكتور/ عمرو محمد علي أبو العز عميداً لكلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة لمدة ثلاث سنوات. يُعين الأستاذ الدكتور/ أحمد مختار حسين الخربوطلي عميداً للمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، وذلك حتي تاريخ بلوغه السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة في 11 /12 /2016. يُعين الأستاذ الدكتور/ أمجد السيد محمد مطر عميداً لكلية الطب جامعة قناة السويس لمدة ثلاث سنوات. يُعين الأستاذ الدكتور/ شريف محمد عبد الحق رضوان عميداً لكلية الزراعة جامعة قناة السويس لمدة ثلاث سنوات. تُعين الأستاذة الدكتورة/ عزة محمد عزت لاشين عميداً لكلية الهندسة بشبين الكوم جامعة المنوفية لمدة ثلاث سنوات. يُعين الأستاذ الدكتور/ أحمد أحمد علي الشعراوي عميداً لمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، وذلك حتي تاريخ بلوغه السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة في 31 /12 /2016. يُعين الأستاذ الدكتور/ عبد الناصر حسين رياض زايد عميداً لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق لمدة ثلاث سنوات. تُعين الأستاذة الدكتورة/ كارولين كامل عبد العزيز حسن عميداً لكلية العلوم جامعة دمنهور لمدة ثلاث سنوات. وأصدر أيضا قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وفيما يلي نص القرار بقانون : المادة الأولي : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة '72' من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار اليه النص الآتي : 'ويعاقب بالعزل المنصوص عليه في البندين ' 4 أو 5' من هذه المادة عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أيا من المخالفات الآتية : 1- الاشتراك في مظاهرات تعرقل العملية التعليمية أو تعطل الدراسة أو تمنع أداء الامتحانات أو تؤثر عليها، أو التحريض او المساعدة علي ذلك. 2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب. 3- الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة. 4 - التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل. 5 - كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الاسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو ما يمس نزاهته. وتسري أحكام هذه المادة علي العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عند ارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود '1، 2، 3' من هذه المادة. المادة الثانية : تضاف الي القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه مادة جديدة برقم ' 74 ' مكرر، نصها الآتي : لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة علي كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات التالية : 1- ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيا منهما للخطر. 2 - إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب أو التخريب. 3 - إتيان ما يؤدي إلي تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير الي أي منهما. 4 - تحريض الطلاب علي العنف أو استخدام القوة. ولا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، ويكون التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة '71 ' من هذا القانون. ويجوز الطعن علي قرار مجلس التأديب أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا. وأوضح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن هذا القرار بقانون يستهدف إعادة الاستقرار إلي مناخ التعليم والعمل في جامعة الأزهر، حيث يُعاقَب بالعزل من الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وبالفصل – بعد تحقيق تجريه الجامعة -بالنسبة للطلاب، كلُ من يتورط في أي أعمال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.