أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكماً مهماً أوضحت فيه ان الكرامة حق لجميع المصريين بموجب الدستور الجديد المعدل الصادر في 18 يناير 2014 ويحظر المساس بها وان الدولة ملزمة باحترام وحماية كرامة المصريين ثم أوضحت المحكمة مدي مشروعية تقارير أمن الدولة وتحريات الأمن علي نقل العاملين واستبعادهم من وظائفهم التي حدثت من الامن في عهد مبارك أكدت فيه علي أنه ليست كل تحريات الشرطة صحيحة وليست كلها لها سند في الاوراق وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة علي إطلاقها لما قامت في البلاد وللدنيا بأسرها حاجة الي خدمات القضاء والعدل, وأضافت المحكمة أن التحريات لا تعدو ان تكون رأياً لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب وان تقارير المباحث لا تعدو ان تكون من قبيل جمع الاستدلالات ولا تصلح بذاتها دليلاً لإصدار قرار إداري بل يجب أن تؤيد تقاريروتحريات أمن الدولة سابقاً ' الأمن الوطني حالياً 'قرائن وأدلة أخري ----كان ذلك من خلال قضيتين القاسم المشترك بينهما تقارير مباحث امن الدولة القضية الاولي باستبعاد امرأة من عملها بالتدريس ونقلها الي عمل إداري في ديسمبر 2003 والقضية الثانية باستبعاد خطيب مسجد بمدينة فوة بكفر الشيخ من الإمامة في جميع مساجد المدينة ونقله خارجها في مارس 2010 وقد صدر القرارين استناداً الي تحريات أمن الدولة في السابق دون تقديم أي دليل علي خطورتهما علي أمن المجتمع وحكمت المحكمة فيهما بإعادتهما الي وظائفهما وبالزام الدولة بدفع تعويض لكل من المدرسة خمسة الاف جنيه وخطيب المسجد عشرة الاف جنيه لامتهان كرامتهما وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكي الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة باعادة المدرسة فاطمة خير الله لوظيفتها بمهنة التدريس وألزمت الجهة الادارية بكفر الشيخ بان تؤدي للمدعية مبلغ خمسة الاف جنيه تعويضا لها عما لحقها من أضرار مادية وادبية من جراء استبعادها من مجال التدريس بسبب تحريات الأمن ونقلها الي وظيفة إدارية.كما قضت المحكمة ايضا بالغاء قرار الجهة الادارية بكفر الشيخ باستبعاد حافظ القلة من الخطابة بجميع مساجد مدينة فوة ونقله خارجها وألزمت الدولة بان تؤدي الي المدعي تعويضاً مقدراه عشرة الاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء قرار الإدارة وإعادته لوظيفته قالت المحكمة في القضية الاولي إن المدعية كانت تعمل باحدي وظائف التدريس في مجال الاقتصاد المنزلي بإدارة مطوبس التعليمية ثم أصدرت الجهة الادارية قراراً باستبعادها عن مجال التدريس ونقلها لاحدي الوظائف الادارية و قضت المحكمة بالغاء هذا القرار وهو ما يتوافر به ركن الخطأ في الجهة الإدارية وقد سبب هذا الخطأ أضراراً للمدعية تمثلت في تحملها نفقات التقاضي بغية القضاء لها بحقها فضلاً عن الأضرار الأدبية التي تمثلت في نظرة أولادها وزملائها ومن يحيطون بها لما ينطوي عليه تصرف الإدارة من إساءة للمدعية وأنها غير صالحة لتولي شؤن التدريس وعدم اهليتها لتولي أمر الصغار مما تقضي معه المحكمة بالزام الجهة الإدارية أن تؤدي لها مبلع خمسة الاف جنيه تعويضاً لها وقالت المحكمة في القضية الثانية إن نقل المدعي خارج مدينة فوة والحظر عليه الخطابة في جميع مساجد المدينة استناداً الي إشارة تليفونية من مكتب أمن الدولة ولم يثبت من الأوراق ثمة دليل يبرهن علي خطورة المدعي علي الأمن ومدي تاثيرها علي العملية الدعوية كما لم يثبت أنه خلط الدين بالسياسة بل كان ملتزماً بنهج الدعوة الصحيح ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون وهو ما يتوافر به ركن الخطأ في جانب الإدارة, وقد ترتب علي هذا الخطأ عدة أضرار منها الإساءة الي سمعته بين زملائه وأهله ووضعه موضع الشبهة دون سند يبرر ذلك مما يتعين أن تؤدي له الدولة مبلغ عشرة الاف جنيهاً جبراً لتلك الأضرار