تقدم طارق محمود المحامي السكندري والمستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ للنائب العام ضد الزميل فهمي هويدي الصحفي بجريدة الأهرام يطلب منعه من السفر والتحقيق معه بعد مشاركته في مؤتمر حركات الاسلام السياسي الذي انعقد في العاصمة الاردنية ' عمان ' بمشاركة قيادات من جماعة الاخوان المسلمين المحظورة واعضاء بالتنظيم الدولي للاخوان, واشتراكه ' بحسب البلاغ ' وهو المنتمي للجماعة المحظورة مع باقي اعضاء المؤتمر في اصدار بيانات تحريضية ضد الجيش المصري واتخاذ اجراءات عملية تكوين تحالفات غير مشروعة كما اشترك في عدة اجتماعات تنظيمية مع بعض اعضاء التنظيم المحظور مع بعض قيادات الجيش السوري للاتفاق علي قيام هذا الجيش ' بحسب البلاغ ' بارتكاب عمليات اغتيالات لبعض قادة الجيش المصري والداخلية وبعض السياسيين والقضاه والاعلاميين ولاتفاق علي تصعيد اعمال العنف التي ترتكب ضد المؤسسة العسكرية والشرطية في مصر. وهو ما يعد عملا مؤثما قانونا بموجب نصوص قانون العقوبات الاتية: مادة [82] يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب. 1. كل من كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكني أو مأوي أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه. مادة [82] ' أ ' كل من حرض علي ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و 77 ' أ ' و77 'ب' و 77 ' ج' و 77 ' د ' و 77 ' ه ' و 78 و 78 ' أ ' و 78 ' ب ' و 78 ' ج ' و78 ' د ' و 78 ' ه ' و 80 من هذا القانون ولم يترتب علي تحريضه أثر يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن. مادة [82] ' ب ' يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و 77 ' أ ' و77 'ب' و 77 ' ج' و 77 ' د ' و 77 ' ه ' و 78 و 78 ' أ ' و 78 ' ب ' و 78 ' ج ' و78 ' د ' و 78 ' ه ' و 80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلي الغرض المقصود منه. ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حرص علي الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلي الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة. ويعاقب بالحبس كل من دعاً أخر إلي الانضمام إلي اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته. مادة 86 مكرراً يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، علي خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولي زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه. ويعاقب بالسحن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من أنضم إلي إحدي الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها. مادة 86 مكرراً ' ج ' يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعي لدي دول أجنبية، أو لدي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد '1' ممن يعلمون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر. ' د ' يعاقب بالسجن المشدد كل مصري تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أياً كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتي ولو كانت أعمالها غير موجهة إلي مصر. مادة 171: – كل من حرض واحدا او اكثر بارتكاب جناية او جنحة بقول او صياح او جهر به علنا او بفعل او ايماء صدر منه علنا او بكتابة او رسوم او صور او صور شمسية او رموز او اية طريقة اخري من طرق التمثيل جعلها علنية او باية وسيلة اخري من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب علي هذا الاغراء وقوع تلك الجناية او الجنحة بالفعل. اما اذا ترتبت علي الاغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الاحكام القانونية في العقاب علي الشروع. ويعتبر القول او الصياح علنيا اذا حصل الجهر به او ترديدة باحدي الوسائل الميكانيكية في محفل عام او اي مكان اخر مطروق او اذا حصل الجهر بهاو ترديدة بحيث يستطيع سماع من كان في مثل ذلك الطرق او المكان او اذا اذيع بطريق اللاسكي او باية طريقة اخري. ويكون الفعل او الايماء علنيا اذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق او المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس او اذا وعرضت بحيث يستطيع ان بيراها من يكون في الطريق العام او اي مكان مطروق او اذا بيعت او عرضت للبيع في اي مكان. مادة 172: – كل من حرض مباشرة علي ارتكاب جنايات القتل او النهب او الحرق او جنايات مخلة بامن الحكومة بواسطة احدي الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب علي تحريضة اية نتيجة يعاقب بالحبس. مادة 176: - يعاقب بالحبس كل من حرض باحدي الطرق المتقدم ذكرها علي بعض طائفة او طوائف من الناس او علي الازدراء بها اذا كان من شان هذا التحريض تدير السلم العام. ومن جماع تلك النصوص يكون هويدي ' بحسب البلاغ ' قد ارتكب الجرائم المعاقب عليها بمقتضي قانون العقوبات المصري بمشاركته لهذا المؤتمر الذي يدعو فيه التظيم الدولي للاخوان الي مواصله ارتكاب اعمال القتل والعنف ضد مؤسسات الدوله النمصريه والجيش المصري.