أصدر رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، تعديلا تشريعيا في قانون الإجراءات الجنائية، يقضي بتحرير محكمتي النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمتهم إذا كانت العقوبة، الإعدام أو المؤبد. وينص التعديل التشريعي الذي صدر بناء علي اقتراح وزارة العدل، علي أنه يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. كانت هذه المادة من قانون الإجراءات الجنائية، تنص فيما سبق علي أن مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين. وعلي ضوء هذه المادة، قضت المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعدما استنفد مدد الحبس الاحتياطي المقررة ضده، وقضت محكمة النقض بإلغاء حكم السجن المؤبد الصادر بحقه.