بايدن يوجه بتعديل وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    تعليقًا على هجمات لبنان.. بوريل: لا أحد قادر على إيقاف نتنياهو وأمريكا فشلت    نحو 30 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ساعتين    آخر تطورات لبنان.. الاحتلال يشن 21 غارة على بيروت وحزب الله يقصف شمال إسرائيل    «أنا وكيله».. تعليق طريف دونجا على عرض تركي آل الشيخ ل شيكابالا (فيديو)    التحويلات المرورية الجديدة بعد غلق الطريق الدائري من المنيب تجاه وصلة المريوطية    طعنة نافذة تُنهي حياة شاب وإصابة شقيقه بسبب خلافات الجيرة بالغربية    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    اليوم.. جامعة الأزهر تستقبل طلابها بالعام الدراسي الجديد    وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن نسمح بحدوثه    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. ختام معسكر عين شمس تبدع باختلاف    «مرفق الكهرباء» ينشر نصائحًا لترشيد استهلاك الثلاجة والمكواة.. تعرف عليها    مع تغيرات الفصول.. إجراءات تجنب الصغار «نزلات البرد»    الحكومة تستثمر في «رأس بناس» وأخواتها.. وطرح 4 ل 5 مناطق بساحل البحر الأحمر    تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة العامة للكتاب    إيران تزامنا مع أنباء اغتيال حسن نصر الله: الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل    حكايات| «سرج».. قصة حب مروة والخيل    ضياء الدين داوود: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص    المتحف المصري الكبير نموذج لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    عاجل - "الصحة" تشدد على مكافحة العدوى في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة    وزير الخارجية: الاحتلال يستخدم التجويع والحصار كسلاح ضد الفلسطينيين لتدمير غزة وطرد أهلها    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    المثلوثي: ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. ونعد جمهور الزمالك بمزيد من الألقاب    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    حياة كريمة توزع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية بكفر الشيخ    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    التصريح بدفن جثمان طفل سقط من أعلى سيارة نقل بحلوان    استعد لتغيير ساعتك.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر وانتهاء الصيفي    فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية    "الصحة اللبنانية": ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت إلى 6 قتلى و91 مصابا    أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    «عودة أسياد أفريقيا ولسه».. أشرف زكي يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة    مصراوي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    «زى النهارده».. وفاة الزعيم عبدالناصر 28 سبتمبر 1970    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تحرك جديد.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرافعة تاريخية للنيابة في التعقيب علي مرافعات الدفاع في محاگمة القرن
الشرطة تتعمد التستر علي الفاعلين الأصليين.. والدفاع تعمد مهاجمة النيابة لتبرئة المتهمين

الديب ومحامون كذابون لا يخجلون.. والبحث عن طرف ثالث أجنبي أو إسرائيلي منطق شاذ
الديب قال إن مبارك مازال رئيسا لتبرئته من القتل
ثم قال إنه فريق بالجيش لتبرئته من الرشوة
استمعت محكمة جنايات القاهرة امس علي مدار ساعتين الي تعقيب النيابة العامة علي مرافعات دفاع المتهمين في محاكمة القرن.. المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومساعديه الستة.
اكدت النيابة ان فريد الديب محامي مبارك وعدد من رجال الدفاع عن المتهمين تبنوا منطقا شاذا وتعمدوا الكذب لتبرير جرائم المتهمين.. فالديب مرة قال ان مبارك مازال رئيسا لتبرئته من القتل ثم عاد وقال انه ترك الرئاسة واصبح فريقا بالقوات المسلحة لتبرئته من الرشوة فايهما نصدق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين مصطفي سليمان المحامي الاول لنيابة استئناف القاهرة والمحامون العموم عاشور فرج ومصطفي خاطر ووائل حسين واحمد حسن بامانة سر سعيد عبدالستار وعبدالحميد بيومي والسيد الشريف.. وتختتم المحكمة جلساتها في القضية غدا بسماع تعقيب الدفاع ويصدر قرار حجز الدعوي للحكم.
اكد المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة ان النيابة استمعت علي مدار 03 يوما لمرافعات الدفاع عن المتهمين وتم احصاء كل اوجه دفوعه ودفاعه.. وتبين ان الدفاع عمل بكل قوة للدفع بكل الدفوع القانونية والموضوعية سواء ما يتعلق بموضوع الدعوي وله أصل في الاوراق او غير ذلك وبعضهم التزم اداب وتقاليد المحاماة وكان مثلها في الاداء القانوني المهني الرفيع وبعضهم لم يجد للدفاع عن موكله سبيلا سوي التجاوز في حق النيابة والتقويل عليها وان يأتي بما لم يأت به الاولون وغفل عما احتوته الاوراق.
وقال ان النيابة وهي تؤدي دورها القانوني تنوب عن المجتمع وتدافع عن حقوقه بشكل مجرد ومتنزه عن الغرض ولا تبقي الا تحقيق العدالة فلا يعنيها ادانه متهم بعينه او براءة آخر وهي تؤدي دورها وفقا لما يمليه عليها الضمير وقواعد القانون غير مكترثة بما انزلق اليه البعض.
واكد ان اوجه الدفاع كلها لم تنل من صلابة قرار الاتهام او الادلة التي بني عليها.. كما ان دفاع المتهمين استند في عدد كبير منه لاسس واهية.
هجوم شرس
واشار سليمان في ملاحظاته ان بعضا من المحامين انتهج في بداية مرافعاته هجوما شرسا وعنيفا علي اعمال النيابة واجراءات التحقيق، وزعموا علي غير الحقيقة ان هناك قصورا شديدا شاب التحقيقات ونحن نعتقد ان القصور مع فرض وجوده كان من شأنه ان يخدم الدفاع ويسهل مهمته ولكن ما هدف الدفاع من هذا الانتقاد الحاد وغير الموضوعي او المنطقي، نعتقد ان السبب ان النيابة العامة هي من قدمت المتهمين لساحة العدالة واجتهدت في جمع الادلة بشكل لم يجد الدفاع معه سبيلا لتأدية مهمته الموكل بها سوي بالهجوم علي النيابة في محاولة يائسة للخلاص من قيود الاتهام التي احاطت بالمتهمين احاطة السوار بالمعصم.. وقال انه سيرد علي الدفوع بما يدحضها ويجعلها هباء منثورا.
واكد المستشار مصطفي سليمان ان محامي المتهمين حاولوا تصوير ان النيابة خصم للشرطة بمقولة انها حققت وقائع قتل المتظاهرين وتناست وقائع الاعتداء علي اقسام الشرطة والسجون وحرقها وطالبوا بتحقيق وقائع قتل واصابة رجال الشرطة وحرق الاقسام واقتحام السجون ودهس متظاهرين بسيارة الجامعة الامريكية وتناسي الجميع ان الفضل في اقامة الادلة بالدعوي واحالتها للمحكمة يرجع لتحقيقات النيابة التي اجرتها في ظروف غير مسبوقة ولن تتكرر، وليس من قبيل الشكوي ولكن النيابة كمثل للمجتمع تطرح علي المحكمة ظروف التحقيق فلولا النيابة وتحقيقاتها لافلت المتهمون من القضية ولاهدرت حقوق الشهداء والمجني عليهم وراحت هباء منثورا.
لقد غفل الدفاع او تغافل عن ان النيابة خصصت هاتين الدعوتين لتحقيق وقائع قتل المتظاهرين والشروع في القتل واسباب الانفلات الامني.. اما تحقيق الوقائع التي طالبوا بها فتم تخصيص محاضر مستقلة لها وتم تحقيقها بالكامل والتصرف في اغلبها.
الفاعل الأصلي
واضاف ان هناك من يمسك بمقولة ان التحقيقات قاصرة لانها لم تتوصل للفاعلين الاصليين.. واكد ان النيابة سلكت في الدعوي كل الطرق القانونية لتحقيقها للوصول لاشخاص واسماء الفاعلين الاصليين واقطع انه لم يكن هناك اجراء واحد او جازم الا وسلكته النيابة.. والفاعل الاصلي في الدعوي كان يمكن الوصول اليه من خلال التحقيق اذا كان هناك حالة تلبس او شهود علي الواقعة او اعتراف لمتهم مقبوض عليه يقود لقرائن وادلة.. وكل هذه الاجراءات لم تكن موجودة في الدعوي.. حتي ان النيابة اعلنت في كل وسائل الاعلام وانشأت لاول مرة موقعا علي الفيس بوك دعت فيه كل شخص او جهة لديه معلومة لتقديمها عن الفاعل الاصلي ولم يتقدم احد.
واشار الي ان المتهمين قادة وزارة الداخلية والرئيس السابق والاحداث اثناء الثورة كانت تبث علي الهواء مباشرة ورأينا جميعا وقائع الاعتداء علي المتظاهرين من رجال الشرطة.. وظهرت في مشاهد ملامح لاشخاص من المؤكد ان وزارة الداخلية تعرفهم.. وكان باستطاعتها تقديمهم لنا علي غرار قناص العيون في شارع محمد محمود، ولكن حتي قناص العيون لولا ان كل معلوماته الشخصية تم نشرها علي الفيس بوك لظل مجهولا حتي الان.
وقال ان اوراق العمليات والخدمة لم تساعد للوصول للفاعل الاصلي لان القوات تتحرك في فصائل وكل فصيل 09 شخصا وهذا لا يساعد في شيء والمهم ان تحقيقات النيابة كشفت من خلال شهود الاثبات ان مرتكبي الجرائم من رجال الشرطة.. وهناك 0051 شاهد اكدوا ان ذلك علي اختلاف وتنوع فئاتهم وثقافتهم ولا يمكن ان يجمعوا الا علي الحق وقد توصلنا الي ان الفاعل الاصلي معروف بصفته الوظيفية ومن المستحيل ان نصل اليه وسط اتساع الميادين وتواجد مئات الآلاف من المتظاهرين ورجال الشرطة.
واكد ان الدفاع حاول قدر طاقته ان يؤكد علي هذه المعلومة بعدم وجود الفاعل الاصلي ولكن طالما تأكدنا انه من رجال الشرطة فوفقا للقانون يمكن ان تحاسبه اذا عرفناه خلال 01 سنوات وربما في القريب العاجل اذا استيقظت الضمائر وادلت الداخلية بمعلوماتها وقانونا طالما الفاعل معروف بصفته فهذا لا يتعارض مع محاكمة الشريك.
واضاف ان الدفاع اختلق فكرة ان مهمة رجال الشرطة في احداث الثورة كانت تأمين المظاهرات وحمايتها وقوات الشرطة كانت مؤيدة للمظاهرات بل وحاول ان يؤكد ان الشرطة هي التي عرضت مطالب المتظاهرين.. واذا كان هذا صحيحا فلماذا هذا العداء المستحكم بين الشعب والشرطة في ظل السياسة الامنية للمتهمين لقد حاول الدفاع اقناعنا ان قوات الشرطة كانت تؤيد المظاهرات وتطالب باسقاط النظام.
واشار سليمان الي محاولة اخري للدفاع للتنصل عن الاتهام حيث تبني منطقا غريبا بشيوع التهم ذهب خيال الدفاع الي ابعد من ذلك بأن المجني عليهم من المتظاهرين هم من تعدوا علي أفراد الشرطة المتواجدين في أماكن المظاهرات رافعين شعارات سلمية سلمية ولم يكن بحوزتهم غير الماء والغاز، ومن ثم يكون لهم وفقا للقانون حق الدفاع الشرعي عن أنفسهم ضد هذا الاعتداء المزعوم من قبل المتظاهرين أي اعتداء من قبل المتظاهرين يتحدث عنه الدفاع؟ وأي دفاع شرعي يستند اليه اذا كان الاتهام يتناول قتل المتظاهرين في الميادين؟ فيحدثنا الدفاع عن حرق اقسام الشرطة واقتحام السجون، ان الاتهام وأدلة الثبوت يتحدثان لغة لم يدركها الدفاع أو يرد عليها بذات المعاني.
منطق شاذ
وقال ان الدفاع حاول في سبيل التنصل من الاتهام ودرء المسئولية عن المتهمين تبني منطق شاذ وفكرة غريبة مؤداها نسبة القتل والاعتداء علي المتظاهرين وقوات الشرطة الي طرف ثالث اسماهم تارة بالعناصر الاجنبية أو المندسين وتارة اخري افراد من أمن الجامعة الامريكية بالتحرير، وتارة ثالثة بالعدو الاسرائيلي، وهذا المنطق المعيب في الدفاع فوق انه يساوي بين المتظاهرين المسالمين وقوات الشرطة، بين المجني عليهم والجناة، فلم يورد اساسا لذلك المنطلق المختلق، فضلا عن عدم دفع ادلة الثبوت قبل المتهمين وتابعيهم.
كما ان التحقيقات لم تتوصل لضبط اي عنصر.. وما حوته الاوراق عن حماس وحزب الله كان عن اقتحامهم للسجون للافراج عن ذويهم المتهمين.
وأشار الي اتهام النيابة العامة بتحريف الادلة، كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا ان النيابة العامة ارادت ذلك - وحاشاها - لما وجد الدفاع الي ادلة الثبوت سبيلا بل ان الدفاع الذي تجاسر علي ذلك القول استمد اقواله من تحقيقات ومستندات النيابة.. فأين حمرة الخجل. ورد النيابة علي الدفوع القانونية.. واولها الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم مبارك لسبق صدور أمر بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية ضده ضمنيا باحالة القضية رقم 7221 لسنة 1102 جنايات قصر النيل الي المحاكمة بتاريخ 32/3/1102 دون ان يتضمنه قرار الاتهام.
وقال ان الدفع مردود عليه بأن احكام النقض قد استقرت علي ان الاصل ان الامر بعدم وجود وجه يجب ان يكون صريحا ومدونا بالكتابة الا انه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو اجراء آخر اذا كان هذا التصرف أو الاجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي - هذا الامر - الا انه لا يصح ان يفترض او يؤخذ بالظن وفي خصوص هذا الدفع فإن الأمر بأن لا وجه قبل احد المتهمين لا يكون إلا بعد سؤال المتهم أو استجوابه ومواجهته بالادلة القائمة قبله وهو ما لم يحدث بالنسبة للمتهم الأول وهو ما اكدته احكام النقض.
والثابت بتحقيقات القضية رقم 7221 لسنة 1102 جنايات قصر النيل ان النيابة العامة لم تسأل او تستجوب المتهم الأول بشأن ما اسنده اليه بعض الشهود بمسئوليته عن الاحداث أو ترسل حتي في طلبه ومن ثم فان اقامة الدعوي الجنائية في تلك القضية ضد باقي المتهمين لا يستفاد منه حتما وبطريق اللزوم العقلي ان النيابة العامة قد قصدت اصدار أمر بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية ضد مبارك عن وقائع قتل المتظاهرين.
كما ان جميع احكام النقض التي استدل بها دفاع مبارك والتي ساهم بها في الرد علي الدفع - دون ان يدري طبعا أو يرغب في ذلك - جميعها تتناول وقائع تم استجواب المتهمين فيها والتحقيق معهم.
والاعتبارات الأمنية التي بانت من خلال كتب وزارة الداخلية في القضية رقم 2463 لسنة 1102 جنايات قصر النيل والتي اكدت علي تعذر اتخاذ اجراءات الاستجواب والتحقيق في ذلك الوقت هي التي حملت النيابة العامة علي حصر التحقيق معه في جميع البلاغات التي قدمت ضده وبلغت قرابة العشرين من بينها الاشتراك في قتل المتظاهرين في قضية واحدة وهي القضية سالفة البيان تفاديا لتعدد القضايا وتشعبها بين دوائر مختلفة بالمحكمة - دون اخلال - بأحكام القانون انما تقطع صراحة ان النيابة ماضية في سبيلها لتحريك الدعوي الجنائية ضده وليس العكس.
انه وعند احالة القضية رقم 7221 لسنة 1102 جنايات قصر النيل الي المحاكمة بتاريخ 32/3/1102 صدر فيها قرار من المحامي العام الاول بنسخ صورة من الاوراق لباقي وقائع القتل والجرائم الاخري ويمكن ان يمتد التحقيق لمتهمين آخرين، كما تم ارسال صورة منها للنيابة العسكرية للتحقيق في قضية السلاح.
مبارك الرئيس
واشار مصطفي سليمان ان فريد الديب محامي مبارك دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا وبطلان التحقيق وامر الاحالة تأسيسا علي ان مبارك مازال رئيسا ولم يكتب استقالته أو يوجهها لمجلس الشعب، وبالتالي فالمحكمة المختصة بمحاكمته هي المنصوص عليها في المادة 17 من الدستور ورد المحامي العام الاول ان الدفاع استند لفكرة غير موجودة إلا بذهنه فهو الوحيد الذي يري ان مبارك مازال قانونا هو الرئيس وهذا يخالف القانون والدستور، فالفقه الدستوري اجمع علي ان اسقاط الدستور يكون بتعديله، وبالثورة والشعب قام بالثورة وهو مصدر السلطة وهو من يختار الحكم، والثورة اسقطت نظام الحكم بدعائمه، وبقيام الثورة يقسط الدستور من تلقاء نفسه.. والشعب عندما قام بالثورة لم يترك مبارك الحكم بارادته بل اجبر علي ذلك وقامت الثورة بخلعه.. والشعب ارتضي وبارك قرار منح القوات المسلحة حق ادارة البلاد وحتي تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة وقد اجمعت 01 مراجع للفقه الدستوري منذ عام 7791 وحتي لو سايرنا الدفاع بأن دستور 1791 مازال قائما وهذا غير صحيح فحتي هذا الدستور لم يحدد كيفية معاقبة الرئيس عند ارتكاب جريمة جنائية.. فهو ينص علي ان اتهام الرئيس بارتكاب الخيانة العظمي أو لجريمة الجنائية يكون باقتراح ثلث مجلس الشعب ويحال للمحاكمة بموافقة المحكمتين والمحكمة الخاصة ينظمها القانون كما يحدد العقوبات واذا ادين يتم اعفائه من منصبه والمادة 6 من القانون نصت علي ان تكون العقوبة بالاعلام أو المؤبد أو السجن المؤقت اذا ارتكب جناية الخيانة العظمي أو عدم الولاء للنظام الجمهوري.. والقانون لم ينظم باقي الجرائم الجنائية وعقوباتها مما يدل علي ان الرئيس يخضع فيما سواهما من جرائم للولاية الكاملة للقضاء العادي.
دفاع شرعي
واشارت النيابة الي الدفع بتوافر حق الدفاع الشرعي لرجال الشرطة تأسيسا علي ان وفاة معظم القتلي حدثت نتيجة قيامهم بمهاجمة رجال الشرطة والاعتداء عليهم أو وضع النار عمدا لحرق مقار الشرطة وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة وهذا الدفع مردود عليه بأنه لما كان مفاد نصوص المواد 542 وما بعدها من قانون العقوبات ان حق الدفاع الشرعي كسبب من اسباب الاباحة يبيح الفعل ويمحو عنه وصف الجريمة متي توافرت الشروط التي استلزمتها تلك المواد لقيامه ولم يخرج المدافع عن القيود التي فرضتها استعماله وهي:
1- ان يكون هناك فعل يهدد بالخطر واحدة من المصالح المحمية بالقانون.
2- ان يكن هذا الخطر حالا وقائما.
3- ان يقع علي الاعتداء علي النفس أو المال علي النحو المبين بالقانون.
4- ان يكون ارتكاب الجريمة - من حيث المبدأ - هي الوسيلة المتاحة لرد الاعتداء.
5- ان يوجه الدفاع الي مصدر الخطر.
6- ان يكون الدفاع متناسبا مع الاعتداء.
وكان قضاء النقض قد جري علي ان الدفاع الشرعي لم يشرع الا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الدفاع لمن لم يثبت انه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء فعلا علي المدافع أو غيره.
وان الثابت بالاوراق ان المجني عليهم من المتظاهرين قد خرجوا في مسيرات سلمية تطالب بحقوقهم المشروعة في التمتع بحياة سياسية قائمة علي الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية ولم يبدر من اي منهم اعتداء علي رجال الشرطة أو غيرهم أو تخريب للمنشآت يبيح للجناة من رجال الشرطة رد هذا الاعتداء بقتل المتظاهرين والشروع في قتل الباقين.
ولا يغير من هذا النظر قيام بعض من العناصر الاجرامية المجهولة باقتحام بعض السجون وبعض الاقسام ومراكز الشرطة والاعتداء علي بعض رجالها في تلك الاماكن للقول بتوافر حق الدفاع الشرعي ذلك ان افعال الدفاع يجب ان توجه ضد من صدر عنهم مصدر الخطر وهو ما لم يتحقق في الواقع وانما استخدم الاعتداء في الميادين والشوارع بعيدا عن مراكز واقسام الشرطة والسجون مع عدم استخدام رجال الشرطة لحق الدفاع الشرعي في الحالات التي حدث فيها اقتحام للاقسام والسجون والتي ظهرت في المشاهد التي عرضت بالاسطوانة المدمجة التي تقدم بها دفاع المتهمين ولم تستخدم الشرطة فيها حالة الدفاع الشرعي رغم توافر شروطه.
وبالنسبة للدفع بأداء الواجب كسبب من اسباب الاباحة.
تأسيسا علي ان قيام قوات الشرطة باطلاق الاعيرة النارية علي المتظاهرين كان تنفيذا لاحكام قوانين »التجمهر، الاجتماعات العامة، المظاهرات في الطرق العمومية، الشرطة، القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن«.
فهذا الدفع مردود عليه بأن الحق في التجمع والتظاهر السلمي للتعبير عن الاراء والمطالب هو حق كفلته المادة 45 من الدستور قبل تعطيله بقرار المجلس العسكري الصادر في 31/2/1102 والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت اليه مصر فصار من قوانينها.. لوا يجوز الافتئات علي هذا الحق الا لصيانة الامن القومي مع حظر التعرض للمتظاهرين السلميين.
واي قول يخالف ذلك هو في حقيقته قلب للاوضاع وتلبيس للحق بالباطل، لانه يجعل المتظاهرين ما بين ليلة وضحاها من متظاهرين سلميين خرجوا علي حاكم مستبد الي عصبة مجرمين يستحقون العقاب.
اذ ان الثابت بالاوراق ومن استقراء الاحداث ان جموع المتظاهرين ومن بينهم جميع المجني عليهم قد خرجوا في مظاهرات سلمية استعمالا لحقهم الدستوري والقانوني في ذلك مطالبين ببعض الحقوق المشروعة لهم ولم يكن القصد منها ارتكاب ثمة جرائم او تعطيل للسلطات عن اعمالها.
وقالت النيابة انه بالنسبة للدفع بانقضاء الدعوي الجنائية عن جريمة استغلال النفوذ المنسوبة للمتهمين مبارك ونجليه علاء وجمال تأسيسا علي ان الجريمة المشار اليها هي جريمة وقتية تتم باكتمال الركن المادي لها من قبول أو اخذ العطية، وكان الثابت بالتحقيقات ان العطية محل الجريمة - الفيلات الخمس - قد انتقلت ملكيتها للمتهم الاول ونجليه المتهمين الثالث والرابع بموجب عقود تم تسجيلها بتاريخ 41/01/0002 وقد مضي أكثر من عشر سنوات علي وقوع الجريمة مما يتعين التقرير فيها بانقضاء الدعوي الجنائية عنها بمضي المدة عملا بنص المادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية.
الفريق مبارك
وحول الدفاع ببطلان تقرير الخبير الهندسي لعدم اختصاص الجهة التي ندبته وهي إدارة الكسب غير المشروع بالتحقيق مع المتهم الأول.
تأسيسا علي أن المتهم الاول بعد انتهاء خدمته المدنية كرئيس للجمهورية في 11/2/1102 عاد لخدمته بالقوات المسلحة عملا بنص المادة الثالثة من القانون رقم 53 لسنة 9791 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 3791 ومن ثم يخضع لقانون القضاء العسكري وهذا الدفع مردود عليه بأن القانون يشير إلي أن يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر 3791 في الخدمة بهذه القوات مدي حياتهم.
وإذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في إحدي الوظائف المدنية الكبري فإنه يعود إلي الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء الخدمة المدنية في أي وقت...«.
وكان اختصاص القضاء العسكري في الحالة الراهنة شرطه أن تكون الجريمة قد وقعت خلال الفترة التي كان يعمل فيها المتهم ضابطا بالقوات المسلحة وليس الحال كذلك إذا ارتكب المتهم الواقعة أثناء خدمته المدنية.
ومن ثم فإن صفة الجاني كضابط بالقوات المسلحة وقت ارتكابه للفعل يعد شرطا أساسيا لامتداد اختصاص القضاء العسكري بالتحقيق معه ومحاكمته.
وإذا كان الثابت بالأوراق أن الأفعال الإجرامية محل المحاكمة قد وقعت من المتهم الأول إبان توليه وظيفة مدنية رئيس الجمهورية ومن ثم فهو يخضع بشأنها للقضاء المدني ولا مجال معه للقول باختصاص القضاء العسكري بالتحقيق معه ومحاكمته.
كما ان الجريمة المسندة للمتهم الأول محل التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع قد ساهم فيها اخرون من غير الخاضعين لأحكام قانون القضاء العسكري نجلا المتهم بما تخرج معه الواقعة من اختصاص القضاء العسكري ويصير معه القرار الصادر من إدارة الكسب غير المشروع بندب الخبير الهندسي لفحص الوقائع محل التحقيق قد صادف صحيح القانون.
نشاط سلبي
وحول الدفع بأن الاتهام المسند لمبارك هو الاشتراك وأن قتل الاشتراك لا يتحقق بالنشاط السلبي بعدم تدخل المتهم لإصداره أوامره بحماية المتظاهرين.
فهذه الدفع مردود عليه بأن وسيلة الاشتراك المسندة للمتهم الأول هو الاتفاق وهذه تحققت بفعل ايجابي بتلاقي اراداته مع المتهم حبيب العادلي علي ارتكاب جريمة القتل فضلا عن ذلك فإن ما نسب إلي المتهم الأول من امتناع عن استخدام سلطاته وصلاحياته والتي أشير إليها في أمر الإحالة لوقف وقائع الاعتداء علي المتظاهرين رغم متابعته لعمليات إطلاق قوات الشرطة الأعيرة النارية وهي أسلحة قاتلة بطبيعتها في مواضع قاتلة من الرأس والصدر والبطن ودهس البعض منهم بسيارات الشرطة والموافقة علي الاستمرار في تلك الاعتداءات دون التدخل وأداء الواجب الذي يفرضه عليه القانون عن طريق إصدار الأوامر والتعليمات إلي مرؤوسيه بإيقاف تلك الاعتداءات فور وقوعها فهي تمثل اشتراكا بطريق المساعدة السلبية حسبما ذهب إليه جانب كبير من الفقه، كما انها قرائن علي حصول الاتفاق. فهو لو رفع سماعة التليفون وأمر العادلي لتوقف عن القتل.
نية القتل
وحول الدفع بانعدام توافر نية القتل لدي المتهم الأول فمردود عليه بأن نص المادة 34 من قانون العقوبات جري علي أن »من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متي كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو للاتفاق أو المساعدة التي حصلت«.
تصوراً من الشارع في حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة لذاتها وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة الجنائية في الجريمة الأصلية المقصودة ابتداء وفقا للمجري العادي للأمور، وقد خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولا أيضا عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متي كان في مقدوره أو كان من واجبه توقع حدوثها.
إما وأن ظروف الواقعة من تجهيز رجال الشرطة بالأسلحة القاتلة لمواجهة الأعداد الغفيرة وإطلاق الأسلحة النارية صوب هؤلاء المتظاهرين سلميا في الميادين محل التظاهرات دونما إيقاف تلك الأحداث رغم تطورها وتصاعدها لعدة أيام فإنه ووفقا للمجري العادي للأمور يقرر جرائم القتل والشروع فيه بل ان أبسط من ذلك مجرد توافر الأسلحة القاتلة في يد رجال الشرطة لمواجهة المتظاهرين سلميا بأعداد غفيرة وصدور تعليمات حسبما جاء بأقوال جميع من سئلوا من قيادات الأمن المركزي بمنع المتظاهرين من الوصول إلي الميادين العامة بل وتفريقهم والتعامل معهم.
أوصاف متعارضة
وحول الدفع ببطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة لمخالفته نص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية بسبب قصور التحقيقات التي اجريت مع المجني عليهم وشهود الواقعة ولاستناد النيابة لتقارير تشوبها اللبس والغموض. واستناده علي وقائع ليس لها أصل في التحقيقات واعتناقه وصفين متعارضين للتهم الموجهة للمتهمين فمردود عليه بأنه من المقرر بقضاء النقض أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لم يجر علي الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر علي صحة إجراءاتها. كما أن إبطال أمر إحالة الدعوي الي محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها الي مرحلة الإحالة وهو أم غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوي إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة.
العادلي الوزير
وهل الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية ضد العدالي بصفته وزيرا بالمخالفة لنص المادة 951 من الدستور فمردود عليه بأن النص في المادة 951 من الدستور علي انه (لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير الي المحاكمة عما يقع منه من جرائم اثناء تأدية اعمال وظيفته او بسببها) يفترض قيام الدستور وصلاحية نصوصه للتطبيق وكان الثابت بالأوراق انه بعد قيام ثور 52 يناير وتولي المجلس الاعلي للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد فقد اصدر بتاريخ 31 فبراير 1102 قرارا بتعطيل العمل بأحكام الدستور وكانت إحالة المتهم الخامس بعد هذا التاريخ مما لا يجوز معه الاحتجاج بنص مادة الدستور آنفة البيان.
والثابت بالأوراق ان المتهم الخامس قد اقيل من وظيفته كوزير للداخلية بتاريخ 13 يناير 1102 وكان التحقيق معه وإحالته للمحاكمة بعد هذا التاريخ وبعد انتهاء حصانته الوظيفية.
والدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها ممن لا يملك الحق رفعها تأسيسا علي أن من أصدر قرار الاتهام واقام الدعوي الجنائية هو المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة حال كون الدرجة الوظيفية لسيادته لا تخول له إصدار الأمر عملا بالمادة 412/2 اجراءات جنائية. فأحكام المحكمة والنقض قضت برده ولا يجوز الرد عليه.
وحول الدفع ببطلان أمر الإحالة لابتنائه علي أسس غير صحيحة لعدم تحديد أسماء المجني عليهم وظروف حدوث الوقائع من حيث الزمان والمكان.. فأكد المحامي العام الأول انه تنص الفقرتان الأولي والثانية من المادة 412 إجراءات جنائية علي أنه »إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق ان الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة علي المتهم كافية رفعت الدعوي إلي المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلي محكمة الجنايات مباشرة، والقضية محدد بها المكان والزمان والمجني عليهم.
الشرطة والجيش
ورد المستشار مصطفي سليمان علي الدفوع الموضوعية واولها الدفع بانحسار سلطة الشرطة اعتبارا من عصر يوم 82/1/1102 بمقتضي الامر الصادر من المتهم الاول بتكليف القوات المسلحة بحفظ الامن عملا بأحكام المرسوم بقانون رقم 381 لسنة 2591 بشأن تعاون القوات المسلحة مع السلطة المدنية في حفظ الامن.
بأن أحكام القانون المذكور قد نسخت بموجب أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 901 لسنة 9791 وتعديلاته.
وعدم توافر شروط اعماله مع التسليم باستمرار سريانه.
والقرار الصادر من رئيس الجمهورية كان بمشاركة القوات المسلحة للشرطة في حفظ الامن كل في حدود اختصاصه.
وأن التحقيقات خلصت الي أن قوات الشرطة كانت تتلقي تعليماتها وتكليفاتها من قادة الشرطة.
اكراه الضباط
وحول بطلان اقول الشهود من ضباط الشرطة لانها تمت تحت اكراه باقرار النيابة في مرافعتها انها انتزعتها منهم. ردت النيابة هذا الدفع مردود عليه بالاتي: ان تفسير الالفاظ لاينبغي ان يقف عند المعاني المجردة لها بل ينبغي ان يكون في السياق الذي قيل فيه حتي يمكن الوقوف علي معني اللفظ ودلالته الحقيقة من حيث مكانه في الجملة وكانت النيابة العامة في مرافعتها قد »ذكرت في مرافعتها انها لدي سؤال بعض ضابط الشرطة قد تفلتت منهم اقوال انتزعتها منهم« فان لفظ انقزاع لا يمكن فهمه الا علي النحو ان الاقوال التي ادلي بها هؤلاء الشهود لم تأت الا بعد مشقة في السؤال والمناقشة سيما وان من يتولي تلك الاجراءات النيابة العامة بنفسها فلا يتصور معه ان تلجأ الي اكراه الشهود علي قول غير الحق فليست لها مصلحة مجردة في هذا الامر بل ان النيابة هي من تتولي التحقيقات في البلاغات التي ترد في هذا الشأن، فضلا عن احد من الشهود والمفترض انهم من وقع عليهم الاكراه لم يدع هذا القول ولا حتي الضابط الذي سئل امام المحكمة وعدل عن اقواله في النيابة فكان اولي به ان يقرر بهذا الاكراه ان كان.
مبارك الكذاب
وقالت النيابة ان مبارك قال في التحقيق انه لو قام احد بقتل المتظاهرين فقد خالف تعليماتي لانني لم اكلف العادلي بالتعامل العنيف واقوال المتهم يجب طرحها وعدم التعويل عليها.. لانه ثبت كذبه وعدم تحري الصدق في بعضها، كما حدث بعدم قوله الحقيقة عن السبيكة الذهبية او علاقته بحسين سالم.. وردت النيابة بان احداث 52 يناير كان المتظاهرون المسلميون فيها يتعرضون للقتل، بينما في احداث السفارة الاسرائيلية وماسبيرو ومجلس الوزراء فهناك بعض البلطجية ارتكبوا الاحداث وهي مختلفة تماما عن احداث الثورة، وعن الطلب ببراءة مساعدي العادلي لانهم نفذوا تعليماته قال انه لا يجوز تنفيذ أي امر ينطوي علي جريمة، واشار الي ان النيابة فهمت ان الامر ثورة شعبية واخلت سبيل المتظاهرين السلميين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.