أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان ان المجلس الخاص بمجلس الدولة هو السلطة الوحيدة المختصة بالتعيين في وظيفة مندوب مساعد وذلك استناداً الي نص المادة »38« من قانون مجلس الدولة وان القانون لم يمنح الجمعية العمومية اختصاصاً بالنسبة لهذه الوظيفة.. واكدت ان هذا التفسير التشريعي نافذ منذ اعلانه. جاء ذلك في حيثيات تفسيرها للطلب المقدم من رئيس الوزراء حول الجدل المثار بالنسببة لتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة. واضافت المحكمة انه اذا كانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة تختص بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الا انها لا تملك ان تنظم بها اموراً احتجزها المشرع الدستوري للقانون. واكدت المحكمة ان التفسير الصحيح لنص الفقرة الثالثة من قانون مجلس الدولة هو ان الاختصاص بالموافقة علي التعيين في وظيفة المندوب المساعد معقود للمجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة دون الجمعية العمومية. واكدت المحكمة ان قرارها بتفسير هذه النصوص يكون محدداً لدلالتها تحديداً قاطعاً كاشفاً عن حقيقتها بحيث يندمج في تلك النصوص باعتبارها جزءاً منها لا ينفصل عنها وليكون نافذاً علي ضوء التفسير التشريعي لمضمونها لازماً منذ سريانها. وقالت المحكمة حول اسباب عدم قبولها لتفسير البند »1« من المادة »37« من قانون مجلس الدولة مع التسليم بأهميته والذي ينص علي انه يشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الدولة ان يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة جاء استناداً الي انه لم يثر خلافاً في التطبيق ولم ينازع احد في انطباقه علي كل من يحمل الجنسية المصرية ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله.