أكد المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة أن عدد المرشحين للانتخابات للتجديد النصفي لمجلس الشوري التي ستجري أول يونيو القادم بلغ 094 مرشحاً بعد انتهاء لجان فحص الطعون القضائية برئاسة مستشار وعضوية قاض من الفصل في كل الطعون والاعتراضات.. وقال ان لجان تلقي الطلبات تلقت 675 طلب ترشيح بينهم مرشح بكفر الشيخ تقدم باوراقه مرتين ليصبح العد 575 واستبعدت اللجان القضائية 84 منهم بينما تنازل 42 مستقلا ليصبح العد 305 مرشحين وانتهت لجان الطعون الي قبول ترشيح 094 مرشحا.. ويمكنهم من اليوم الحصول علي سي دي باسماء الناخبين بدوائرهم من مديريات الأمن مقابل رسم 001 جنيه. واكد المستشار انتصار نسيم حنا في مؤتمر صحفي اجاب فيه عن تساؤلات كل وسائل الاعلام ان باب التنازل عن الترشيخ مفتوح حتي الخميس 02 مايو ليتم اعلان الاسماء النهائية للمرشحين يوم 12 مايو . وحول العقوبات التي تواجه الخارجين علي النظام العام اثناء العملية الانتخابية مثل اعمال البلطجة او محاولات التأثير علي الناخبين اكد المستشار انتصار نسيم ان عقوبة السجن مدة لاتزيد علي خمس سنوات لكل من يستخدم القوة أو العنف مع رئيس او أيا من اعضاء لجنة الانتخابات بقصد منعه من اداء العمل المنوط به أو إكراهه علي أدائه علي وجه خاص ولم يبلغ مقصده.. فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن فإذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد والسجن المؤبد اذا افضي الضرب أو الجرح الي الموت المادة »14« من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 37 لسنة 6591. والعقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من هدد رئيس أو عضو لجنة الانتخابات بقصد منعه من أداء عمله فإذا ترتب علي التهديد اداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة الحبس. كما ان عقوبة الحبس او الغرامة أو إحداهما عند الاهانة بالاشارة او القول او استخدام اي وسيلة من وسائل الترويع او التعذيب لمدة لا تقل عن سنتين بقصد التأثير علي سلامة سير إجراءات الانتخابات ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات. أما من يؤثر علي ارادة الناخبين عن طريق استعمال القوة او التهديد لإكراه الناخب علي إبداء الرأي علي وجه معين او إعطائه أو عرض عليه فائدة له أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن ابداء الرأي أو ابدائه علي وجه معين فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه المادة 84 من ذات القانون. مجتمع مدني وحول موعد بدء عمل منظمات المجتمع المدني التي تراقب العملية الانتخابية أكد رئيس اللجنة العليا ان عمل اللجنة العليا فوق المراقبة فنحن قضاة سواء في اللجنة العليا للانتخابات أو في اللجان العامة فكلهم من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية وإنما هي متابعة لمن يسمح لهم بذلك في عمليتي الاقتراع والفرز يوم الانتخاب ويوم الاعادة شريطة عدم الاخلال بسير العملية الانتخابية ورئيس اللجنة الفرعية او لجنة الفرز هو الذي ينظم عملية المتابعة. وأضاف أن اللجنة العليا عهدت الي المحافظين والوحدات المحلية التابعة لهم فضلاً عن النيابة العامة وجهات الشرطة واللجنة الادارية المشكلة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية في مقر محكمته بضبط اي مخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية واتخاذ اللازم من الناحية الجنائية عن طريق النيابة العامة أو إزالة الملصقات وسائر الدعاية المخالفة عن طريق المحافظين وهذه الجهات تتخذ التدابير اللازمة لتقدير قيمة ما أنفق في الدعاية الانتخابية وهل يجاوز الحد المسموح به من عدمه وكل الجهات تخطر اللجنة العليا للانتخابات بكل هذه الامور وما يتم فيها. شطب المخالفين وحول الحالات التي يجيز فيها القانون للجنة العليا للانتخابات ان تطلب شطب احد المرشحين قال هناك حالتان وهما استخدام شعارات أو رموز او القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو علي اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل، والثانية تتعلق بحظر تلقي اموال من الخارج بقصد انفاقها في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن ابداء الرأي او ابدائه علي وجه معين. ففي هاتين الحالتين يتقدم رئيس اللجنة العليا بطلب شطب المرشح من قائمة المرشحين الي المحكمة الادارية العليا. فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين. وحول دور المحافظين والمحليات في العملية الانتخابية اكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان دور المحافظين ازالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخري المستخدمة بالمخالفة بالاضافة الي ابلاغ النيابة والشرطة لضبط المخالفة واتخاذ الاجراءات الجنائية قبل المخالف مع ابلاغ اللجنة العليا للانتخابات بذلك. المكفوفون والمعاقون وعن الآليات التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات لأداء المكفوفين والمعاقين لأصواتهم في الانتخابات قال ان ارشادات سير العملية الانتخابية التي وضعتها اللجنة تؤكد تمكين الناخب الكفيف او الذي يعاني من اعاقة جسدية تحول دون تمكنه من وضع علامة علي بطاقة الاقتراع الخاصة به فعليه ان يطلب المساعدة من رئيس اللجنة ويكون له خياران بأن يبلغ أعضاء لجنة الانتخاب برأيه شفاهة بحيث لا يسمعه غيرهم وفي هذه الحالة سيضع أمين سر اللجنة علامة علي البطاقة عوضاً عنه ويوقع رئيس اللجنة علي البطاقة ويشير في سجل الناخبين انه تم الادلاء بالصوت او ان يحدد لرئيس اللجنة الشخص الذي يريد ان يساعده في وضع العلامة علي البطاقة الانتخابية فيقوم هذا الشخص بالتأشير علي بطاقة الانتخاب. وعن ضمان استقلالية عمل اللجان العامة واللجان الفرعية خلال الانتخاب قال ان اهمها انفراد اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل اللجان العامة المشرفة علي الاقتراع والفرز وهم جميعاً من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية. وكذلك انفراد اللجنة العليا بتشكيل اللجان الفرعية من العاملين بالدولة الذين يتمتعون بحسن السمعة، واللجنة العليا للانتخابات هي التي تتكفل بكامل نفقات الاقامة والإعاشة ومكافأة الجهد الذي يبذله اعضاء اللجان الفرعية من موازنتها الخاصة بها تكريساً لمزيد من الاستقلال في نفوسهم وابعادهم عن اي تأثير قد يمارس عليهم. وكل ذلك تحت الاشراف المباشر للجنة العليا للانتخابات التي لا تتبع اي جهة في الدولة والتي لها شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة مستقلة واعضاؤها غير قابلين للعزل ويتمتعون جميعاً سواء من ذوي المناصب القضائية الحالية وهم لهم حصانة قضائية اصلاً او الشخصيات القضائية السابقين والشخصيات العامة الذين يتمتعون بحصانة تماثل الحصانة القضائية لا يجوز التنازل عنها. كما ان رؤساء اللجان الفرعية او رؤساء اللجان العامة هم وحدهم المنوط بهم حفظ النظام كل في لجنته ولا يجوز للقوة التي تحفظ الأمن دخول اللجنة الا باذن من رئيسها أو بناء علي طلب منه وهي مكلفة اصلاً بتنفيذ كل ما يطلبه منها. البعد عن المشاكل وقال المستشار نسيم للمرشحين ان يرتفعوا عن اثارة المشاكل او اللدد في الخصومة او ممارسة التأثير علي ارادة الناخبين حتي تجري الانتخابات في اطار من المنافسة الشريفة والالتزام بأحكام القانون وذلك لخلق المناخ المناسب لابداء كل ناخب لرأيه في حرية وشفافية. وادعو الناخبين ان يقبلوا علي صناديق الاقتراع حتي يمارسوا حقهم الدستوري في الانتخاب فتأتي اصواتهم معبرة اصدق التعبير عن ارادتهم في اختيار ممثليهم في مجلس الشوري. وادعو المرشحين والناخبين للبعد عن المشاحنات وتوفير كل السبل التي تضمن سلامة سير العملية الانتخابية تكريساً للمزيد من جو الحرية والديمقراطية وذلك بحكم حضارة هذه الامة التي انبثقت من عمق التاريخ. وطالب كل ناخب ان يكون لديه بطاقة الانتخاب الوردية اللون بالاضافة الي اثبات شخصيته. وقال انه يسمح له بالتصويت رغم عدم وجود البطاقة الانتخابية معه اذا كان مسجلاً في الجداول الانتخابية للجنة الاقتراع مع تقديم ما يثبت شخصيته او تعرف أحد مندوبي المرشحين عليه. وعند تأشيره علي بطاقة الاقتراع يجب عليه وضع علامة واضحة علي الاختيار المرغوب مع عدم وضع اية اشارات اخري علي البطاقة او توقيعها بالاسم حتي لا تعتبر باطلة خلال عملية الفرز وعليه ان لا يقبل بطاقة الاقتراع الا من رئيس اللجنة وتسليمها بعد الانتهاء من التصويت لرئيس اللجنة ايضاً دون غيره.