أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1102 والخاص بإفساد الحياة السياسية.. يطبق القانون علي كل عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية والاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها.. وتطبق العقوبات بالعزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية في المجالس النيابية والحرمان من تولي الوظائف العامة والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.. وتختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في القانون ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم. ويتم تحريك الدعوي الجنائية بمعرفة النيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها مدي توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة علي ارتكابه لأي من هذه الجرائم. »نصوص القانون ص8«