انتهي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد من من إعداد »لائحة الجزاءات» الخاصة بالمخالفات الإعلامية والتي تأتي طبقاً لقانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، وقد أعدت لجنة الشكاوي التابعة للمجلس والتي تضم صالح الصالحي وجمال شوقي اللائحة وتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها ثم نشرها في الجريدة الرسمية لإقرارها. وتضم لائحة الجزاءات 30 مادة وتسري أحكامها علي جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي كما يعد الالتزام بأحكام اللائحة شرطاً من شروط الترخيص ويعتبر عدم الالتزام بأحكامها سبباً لسحب الترخيص ونصت اللائحة علي انه يعاقب بغرامة لاتقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألفا لكل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ خارجة أو سب وقذف او استخدام عبارات سوقية أو إيماءات أو إشارات سيئة وإحالة الاعلامي لنقابته المختصة والزام الوسيلة الاعلامية بالاعتذار وقد تصل إلي منع الإعلامي المخالف من الظهور لفترة محددة كما يتعرض كل من نشر او بث شائعات أو أخبارا مجهولة أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها إلي توقيع غرامة عليه لا تقل عن 10 آلاف جنيه وقد تصل إلي 25 الف كما يجوز مضاعفة العقوبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند كما نصت اللائحة الجديدة للمجلس علي توقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولاتزيد علي 500 ألف جنيه عندما يتسبب ما تم نشره أو عرضه إلي حدوث اضرار اقتصادية او اجتماعية او امنية وإلزام الوسيلة بنشر التكذيب بذات الطريقة التي وقعت بها المخالفة، كما نصت إحدي مواد اللائحة علي منع نشر او بث او حجب البرامج او المواقع لفترة محدودة بجانب توقيع غرامة قد تصل إلي 500 ألف جنيه لكل وسيلة تستخدم او تسمح بوجود عبارات او ألفاظ تدعو للتحريض علي العنف او الكراهية او التمييز الطائفي او العنصري..كما يعاقب كل من سمح ببث او نشر صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة اثناء التحقيق معهم بلفت النظر ونشر اعتذار واضح بجانب منع نشر أو حجب البرامج أو المواقع الإلكترونية إذا تضمنت صورا أو فيديوهات بها مشاهد أو ألفاظ أو إيحاءات تسيء للجمهور. كما يتم انذار الوسيلة الإعلامية ولفت نظر الوسيلة الإعلامية التي تسمح باستضافة شخصيات غير مؤهلة او تقديمهم للجمهور علي خلاف الحقيقة ويعاقب بغرامة قد تصل إلي 250 ألف جنيه ووقف مؤقت للبرنامج أو للموقع الذي سمح أو خاض في الأعراض أو شكك في الذمم المالية دون دليل وقام بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو التدليس علي الجمهور او اختلاق وقائع غير صحيحة. كما يجوز للمجلس منع اي وسيلة اعلامية لفترة محددة في حال مخالفة التغطية الإعلامية للعمليات الحربية او الأمنية او الحوادث الإرهابية كما يعاقب كل من يخالف قواعد التغطية الإعلامية الخاصة بالقضايا العربية او الافريقية او قضايا المرأة والطفل والمعاقين. كما يجوز للمجلس او إحدي لجانه استدعاء اي شخص له علاقة بالمخالفة الإعلامية للاستفسار عن اسبابها وفتح تحقيق بشأن المخالفة المرتكبة وإحالته للمساءلة التأديبية بالنقابة المختصة بشأن ما ارتكبه من خالفات كما يجوز للمجلس منع ظهور الصحفي او الإعلامي او احد الضيوف لفترة محدودة حال مخالفته للمعايير الإعلامية والأكواد. كما يجوز منع بث أحد البرامج المرئية او المسموعة نهائياً لاعتبارات تقضيها المصلحة الوطنية او للحفاظ علي مقتضايات الأمن القومي كما يحظر علي اي جهة اجراء تحقيقات في المخالفات الاعلامية الا بعد اخطار المجلس كما يجوز الإعفاء من العقوبة في حالة تقديم المخالف لالتماس او تظلم يذكر من خلاله الملابسات التي احاطت بالمخالفة مع تعهد بعدم تكرارها مرة اخري.