قرر المستشار أحمد ادريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة والاستيلاء علي أراضي الدولة احالة أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق ورجل الأعمال عمرو منسي رئيس مجلس ادارة براعم مصر الي محكمة جنايات الاسماعيلية لاتهامهما بانهما خلال الفترة من عام 6002 وحتي عام 9002 بدائرة مركز الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية قام المتهم الاول أمين اباظة بصفته موظفا عاما »وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق« بتسهيل استيلاء عمرو منسي علي اراضي مملوكة للدولة بلغ مساحتها 01 آلاف و501 أفدنة الكائنة بمنطقة شرق البحيرات بأن وافق علي تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها بالمخالفة لنص المادة 311 من القانون 341 لسنة 1891 بشأن تملك الاراضي الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 053 لسنة 7002 فتمكن المتهم الثاني من الاستيلاء علي قطعة الارض وبيعها لاخرين. كما تحصل امين اباظة للمتهم عمرو منسي علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن سهل له الاستيلاء علي اراضي الدولة واضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله وبأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي يتصل بها بحكم عمله بما قيمته 02 مليون جنيه. واسند مستشار التحقيق للمتهم عمرو منسي نجل أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني المنحل جرائم الاشتراك مع موظف عام »المتهم الأول« بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء علي اراضي الدولة وتربيح الغير والاضرار العمدي بالمال العام بأن امده بالبيانات والمعلومات الخاصة بالاراضي المراد الاستيلاء عليها فوافق الوزير المتهم واشر علي هذه الطلبات بما يفيد البدء في اتخاذ اجراءات التملك فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق والمساعدة. أكد شاهد الاثبات الاول محمود عبدالبر سالم رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق انه اثناء فترة توليه العمل تقدم المتهم الثاني بصفته رئيس مجلس ادارة شركة براعم مصر للتنمية الزراعية بعدد خمسة طلبات الي المتهم الأول بصفته وزيرا للزراعة آنذاك للموافقة علي تقنين وضع يد الشركة وتأجير مساحة 0054 فدان بمنطقة شرق البحيرات التابعة لمحافظة الاسماعيلية بشبه جزيرة سيناء فأشر علي هذه الطلبات بما يفيد البدء في اتخاذ الاجراءات وبتحرير عقد ايجار لمدة ثلاث سنوات تمهيدا للتملك متجاوزا بذلك حدود سلطاته ودون العرض علي مجلس ادارة الهيئة وحالة انه لا يجوز تملك الاراضي بشبه جزيرة سيناء وبالمخالفة لنص المادة 31 من القانون 341 لسنة 1891 وقرار مجلس الوزراء 053 لسنة 7002 بما مكن المتهم الثاني من التصرف في الأرض بالبيع لاخرين حسني النية مستغلا هذه التأشيرات. وشهد بذلك ايضا ابراهيم احمد العجمي وكيل وزارة الزراعة وكذلك الشاهد هشام احمد رئيس الادارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وأكد محمد احمد عضو هيئة الرقابة الادارية ومجري التحريات في اقواله بأن تحرياته توصلت الي صحة ما جاء بأقوال شهودها بشأن تسهيل المتهم الاول بصفته للمتهم الثاني الاستيلاء علي مسطح 50101 افدنة الكائنة بشبه جزيرة سيناء محافظة الاسماعيلية. أكدت الشاهدة هانم عبدالحميد مديرة شركة سارة جروب للانتاج الفني والتوزيع انها قامت بشراء مساحة خمسمائة فدان من المتهم الثاني لقاء مبلغ 0000002 »اثنين مليون جنيه« سددت منهم مبلغ 000008 ثمانمائة ألف جنيه« عقب ان اطلعها المتهم سالف الذكر علي التأشيرات الصادرة له من المتهم الاول بصفته، واضافت ان المتهم الثاني سلمها الارض ووضعت يدها عليها وذلك بموجب عقد البيع الابتدائي الذي حرره لها والمؤرخ 82/11/7002. كما شهد كل من السعيد الزيني طبيب بيطري ومحمد الدالي استشاري امراض نساء وجمال رضوان محام بصفته وكيلا عن كل من خالد عبدالعزيز عبدالرحمن الطناني، ايمن علي زيتون، احمد محمد رفعت الطناني، محمد عبدالحميد اسماعيل، محمد قاسم منسي قاسم، ثناء محمد رمضان علي، خليل محمد عادل خليل سيد احمد، وائل عادل خليل سيد أحمد، بليغ حمدي محمود الخياط، محمد محمد زين الدين احمد بغدادي، محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد، غالي عبدالحميد سيد حسن، مصطفي محمد عبدالمعطي علي، عصام عبدالنعيم خليل سليمان، محمود السيد عبدالعظيم الفقي ومؤمن متولي مدير عام مكتب الامين العام للمجلس الاعلي للازهر يشهدون جميعا بمضمون ما شهدت به الشاهدة الخامسة كل فيما يخصه. وجاء بأقوال الشاهد عادل عبدالسميع خبير بوزارة العدل المتهم الثاني استولي علي مساحة 50101 افدنة بناحية شرق البحيرات محافظة الاسماعيلية المملوكة للدولة ملكية خاصة بالقانون رقم 341 لسنة 1891 والقانون 7 لسنة 1991 وقام بالتصرف في اجزاء منها بالبيع لاخرين بدون سند من القانون استنادا للتأشيرات الصادرة له من المتهم الاول بصفته وان جزء من هذه المساحة خارج خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع حتي عام 7102 وجزء منها يتعارض مع انشطة وأوضاع القوات المسلحة التي لا يجوز تملكها وفقا لاحكام القرار الجمهوري رقم 251 لسنة 1002 وجاءت جميع التأشيرات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 98 لسنة 8991 واضاف ان جميع طلبات الشركة قد انتهت بالرفض من الجهة صاحبة الولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. أكد كل من عبدالرحمن عزت وسيدة محمود علي تقرير خبير وزارة العدل.