بعد الحكم الذي اصدرته محكمة القضاء الإداري أمس بإلزام الرئيس السابق حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بدفع تعويض 045 مليون جنيه لصالح خزانة الدولة أجمع رجال القضاء ان جهة تنفيذ هذا الحكم إما ان تكون هيئة قضايا الدولة باعتبارها ممثلة عن الحكومة المصرية أو جهاز الشرطة وتحديدا وحدة تنفيذ الاحكام.. ويجوز في هذه الحالة التوجه مباشرة إلي المؤسسات المتواجد بها الأموال السائلة أو النقدية للتنفيذ وإذا كانت الأموال منقولة أو عقارية فيجوز بيعها وتسليم ثمنها إلي الخزانة العامة للدولة بعد الرجوع إلي النيابة العامة المتحفظة علي الأموال والممتلكات. وأكدت المصادر ان المختص بالتنفيذ هي الجهات التي تم اختصامها في الدعوي وهي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية الحالي ووزير الاتصالات الحالي. وأكد المستشار حسن رضوان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ان هذا الحكم يجب ان يكون نهائيا لكي يتم تنفيذه أي غير قابل للطعن عليه أمام أي محكمة وبعد ذلك تستخرج الصيغة التنفيذية من المحكمة التي اصدرت الحكم ثم يتوجه من صدر له الحكم للتنفيذ علي الأموال المملوكة للمدعي عليه.. ولذلك لابد للمدعي ان يبحث عن أي أموال سائلة أو نقدية أو منقولة للمدعي عليه ويتحفظ عليها ثم يتم بيعها لتنفيذ الحكم. وعن الجهة المنوط بها تنفيذ هذا الحكم فيؤكد المستشار رضوان ان جهة تنفيذ مثل هذه الاحكام هو مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة فكلا المجلسين منوط بهما تسيير أمور البلاد وعلي من صدر له له الحكم ان يذهب لكلا المجلسين لتنفيذ الحكم لصالح الخزانة العامة للدولة.. مؤكدا ان النيابة العامة والنائب العام ليس لهم دور في تنفيذ هذا الحكم وان دورهم يقتصر علي التحفظ علي الأموال في مرحلة التحقيقات وليس لها للحق في تنفيذ احكام علي هذه الأموال المتحفظ عليها لان جهة الاختصاص تتمثل في مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة ويتفق المستشار د.محمد أحمد الجنزوري الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية مع المستشار رضوان ويقول ان النيابة العامة ليس لها دور في تنفيذ هذا الحكم لان التنفيذ في هذه الاحكام يكون مدنيا وليس جنائيا ويكون صاحب الاختصاص في مثل هذا الحكم هيئة قضايا الدولة باعتبارها ممثلة عن الدولة طبقا للقانون المدني وقانون المرافعات اللذين ينصان علي ان الممثل القانوني للدولة هو من يقوم بالتنفيذ. ويؤكد المستشار خالد محجوب ان هذا الحكم نهائي وواجب النفاذ حتي لو تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا طبقا للمادة 05 من القانون رقم 74 لسنة 27 الخاص بمجلس الدولة. ويضيف المستشار خالد محجوب ان قانون مجلس الدولة اجاز لأي سلطة من سلطات الدولة والتي يخضع تحت ولايتها أموال المدعي عليهم تنفيذ الحكم ولذلك فإن النيابة العامة باعتبارها الجهة المتحفظة علي الأموال تنفيذ الحكم ويكون ذلك عن طريق تقديم المدعي بطلب إلي النائب العام مرفق به الصيغة التنفيذية لتنفيذ الحكم.