• هل يشترط فيمن يكفل طفلا أو طفلة أن ترضعه زوجته أو إحدي أخواتها وما عدد الرضعات التي تجعل الطفل المكفول محرما علي الكافل أو الكافلة؟ الكفالة غير مرتبطة بالرضاع، فقد تكون هناك كفالة دون رضاع، وقد يكون هناك رضاع دون كفالة، إلا اذا كانت الكفالة ستستمر إلي حين البلوغ مع اختلاف الجنس بين الكافل والمكفول، فيشترط الرضاع المحرم حينئذ للمكفول وهو في زمن الرضاع من زوجته أو إحدي أخواتها حتي لا يكون هناك حرج عند بلوغ الطفل سن وجوب احتجاب نساء الأسرة الكافلة أمامه وحرمة الخلوة بهن، وعدد الرضعات المحرمة هي خمس رضعات متفرقات علي المختار للفتوي والمعمول به في الديار المصرية، ولا يشترط في الرضعة الواحدة أن تكون مشبعة وهذا ما نص عليه السادة الشافعية، قال الخطيب الشربيني في الاقناع: »قالوا: لو لم يحصل في جوفه إلا خمس قطرات في كل رضعة قطرة حرم». والله سبحانه وتعالي أعلم. متي تنتهي كفالة اليتيم؟ ما الوقت الذي تنتهي فيه فترة كفالة اليتيم؟ وهل تنتهي بوفاة الكافل؟ واذا تم الطلاق بين الكافل وزوجته فلمن تذهب كفالة الطفل المكفول؟ الكفالة نوع من انواع التبرع، وهو بذل المكلف أو منفعته لغيره في الحال أو المآل بلا عوض، بقصد البر والمعروف غالبا، وفي الكفالة يبذل الكافل للمكفول المال والمنفعة معا. أما الوقت الذي تنتهي فيه فترة الكفالة فإنه يجوز للكافل أن يفسخ عقد كفالة الطفل في أي وقت، لانه عقد تبرع، وعلي الجميعات القائمة علي ذلك أن تحتاط لهذا بالقيام مقام الكافل المستقيل فور استقالته حرصا علي المكفول. واذا اشترط الكافل مدة معينة لكفالة الطفل، فإن الأمريكون علي ماتم الاشتراط عليه، علي ألا يضر هذا بمصلحة الطفل، وقد يعسر الكافل، فلا يملك ما ينفقه علي الطفل فيفسخ العقد، وقد يموت الكافل فتنتهي فترة الكفالة ويرد الطفل إلي دار الكفالة، حيث ان الكفالة في أصلها لا تورث، أما اذا تبرع بالقيام به الورثة أو أحدهم فهذا عقد تبرع جديد، وقد تكون كفالة الطفل باسم الأب والأم معا، ففي حالة الانفصال أو الوفاة لاحد الطرفين.