تسليم الكتب للطلاب في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد    هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 21 سبتمبر 2024.. مفاجأة سارة    بشرى سارة.. وزير الإسكان: تخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي    وزير الإسكان: تخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة    العاهل الأردني: يجب التوصل لوقف إطلاق النار دائم في غزة    مسار صعب يخوضه رئيس الوزراء الفرنسي .. تحديات بانتظار الحكومة الجديدة    أستاذ علوم سياسية: توسيع الحرب مع حزب الله يعرض تل أبيب لخطر القصف    تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث.. صلاح يقود الهجوم    الزمالك يواجه فرق الشباب وديًا استعدادًا لموقعة السوبر الأفريقي    «بعد حبسه».. بلاغ جديد للنائب العام ضد الشيخ صلاح التيجاني يتهمه بازدراء الدين    الحالة المرورية بالقاهرة الكبري.. سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    زاهي حواس: حركة الأفروسنتريك تهدف إلى إثارة البلبلة لنشر معلومة زائفة وكاذبة    «الصحة» تعلن استعداداتها للتأمين الطبي للمنشآت التعليمية تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد    توزيع الحلوى والورود على الطلاب.. بدء الدراسة بحضور الصفوف الأولى بكفر الشيخ (صور)    بإجراءات جديدة.. المدارس تستقبل الطلاب في أول أيام العام الدراسي (تفاصيل)    الولاء والانتماء والمشروعات القومية.. أول حصة في العام الدراسي الجديد    مسؤولون أمريكيون: البيت الأبيض يتوقع توسع القتال بين حزب الله وإسرائيل    مجلس الأمن يحذر من التصعيد ويدعو إلى ضبط النفس بلبنان    بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في سريلانكا    بوتين يشكل لجنة لإمداد الجيش الروسي بالمتعاقدين    ب«العمة والجلباب».. «المعاهد الأزهرية» تستقبل طلابها في أول أيام الدراسة بقنا (صور)    تقلبات أسعار الذهب في مصر: تقرير شامل لأسعار اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    اليوم.. نهائي بطولة باريس للاسكواش ومصر تسيطر على لقبي الرجال والسيدات    ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة    أسعار الفاكهة في سوق العبور السبت 21 سبتمبر    أسعار الأسماك اليوم السبت 21 سبتمبر في سوق العبور    "مدرسة صفا مدرسة انتباه".. انطلاق العام الدراسي الجديد في بورسعيد - صور    استشاري نفسي: نشعر بالسعادة في فصل الخريف لبطء الحياة بعودة الروتين    انخفاض جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة لمحبي الشتاء    استقرار أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 21 سبتمبر    السياحة تشارك في الدورة ال8 للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة    هاني فرحات وأنغام يبهران الجمهور البحريني في ليلة رومانسية رفعت شعار كامل العدد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟.. الإفتاء تجيب    أسعار الاسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق المنيب بالجيزة.. «البلطي» بكام؟    وزير الخارجية: مصر تدعم جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب    «عاشور»: ارتفاع عدد الطلاب بالجامعات والمعاهد التكنولوجية    استكمال محاكمة محاسبة في بنك لاتهامها باختلاس 2 مليون جنيه    احتجزه في الحمام وضربه بالقلم.. القصة الكاملة لاعتداء نجل محمد رمضان على طفل    ريم البارودي تعلن انسحابها من مسلسل «جوما» بطولة ميرفت أمين    عاجل.. فيفا يعلن منافسة الأهلي على 3 بطولات قارية في كأس إنتركونتيننتال    ضبط 12شخصا من بينهم 3 مصابين في مشاجرتين بالبلينا وجهينة بسوهاج    وفاة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية    رياضة ½ الليل| مواعيد الإنتركونتينتال.. فوز الزمالك.. تصنيف القطبين.. وإيهاب جلال الغائب الحاضر    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    بسمة وهبة تحتفل بزفاف نجلها في إيطاليا (فيديو)    موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للموظفين والمدارس (9 أيام عطلات رسمية الشهر المقبل)    تحرش بهما أثناء دروس دينية، أقوال ضحيتين جديدتين ل صلاح التيجاني أمام النيابة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    عبد المنعم على دكة البدلاء| نيس يحقق فوزا كاسحًا على سانت إيتيان ب8 أهداف نظيفة    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    مستشفى قنا العام تسجل "صفر" فى قوائم انتظار القسطرة القلبية لأول مرة    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    جوميز: الأداء تحسن أمام الشرطة.. وأثق في لاعبي الزمالك قبل السوبر الأفريقي    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات المقررة.. لمثيري الفوضي والفتن والتخريب
الإعدام أو المؤبد لمستخدمي الأسلحة أو المفرقعات أو الذخائر
نشر في الأخبار يوم 10 - 03 - 2011

في ظل الاحداث المؤسفة التي تمر بها البلاد من انفلات امني في الشارع المصري لمثيري الشغب والفوضي والفتن وهي الثورة المضادة للثورة الشبابية البيضاء 52 يناير الماضي. واهمية الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام في نشر التوعية القانونية والعقوبات المقررة في قانون الاجراءات الجنائية من احكام تكفل أمن وسلامة المجتمع وتضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب ومكاسبه. قامت »الاخبار« باستطلاع الرأي في العقوبات لمرتكبي جرائم البلطجة وترويع المواطنين.قال المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة الجنايات وعضو مجلس القضاء الاعلي السابق.
حدث في عام 8991 ان اصدر المشرع القانون رقم 6 لسنة 89 اضاف به احد الابواب الي قانون العقوبات المصري تحت مسمي الترويع والتخويف وقد طبق هذا القانون لمدة تقارب ال 6 سنوات الي ان قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/5/6002 بعدم دستورية هذا القانون فتوقف العمل به.
»قانون العقوبات«
ويقول المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة الجنايات وعضو مجلس القضاء الاعلي »السابق«.. ان في مواد قانون العقوبات المصري الحالي من الاحكام والنصوص التي تكفل امن وسلامة المجتمع وتضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب ومكاسبه.. سواء من جماعات أو عصابات البلطجة وترويع الامنين وغيرهم فقد قضت المادة 68 مكررا من قانون العقوبات علي ان يعاقب بالسجن كل عصابة الغرض منها منع احدي مؤسسات الدولة او احدي السلطات العامة من ممارسة اعمالها او الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي. كما نصت المادة 68 مكررا »أ« من قانون العقوبات علي ان تكون العقوبة هي الاعدام او السجن المؤبد اذا كان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق او تنفيذ اغراض هذه العصابات كما يعاقب بذات العقوبة كل من امدها بالاسلحة او الذخائر أو المفرقعات او مهمات او الآلات او الاموال او المعلومات. كما حظر المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة الجنايات وعضو مجلس القضاء الاعلي »السابق« من محاولة التعدي علي القائمين من افراد الشرطة أو الجيش أو غيره أو مقاومتهم بالقوة أو العنف اثناء تأدية وظيفتهم أو بسبهما اذ ان نص المادة 88 مكرر »أ« من قانون العقوبات يعاقب بالسجن المشدد كل من يعتدي علي احد القائمين علي تنفيذ احكام القانون السالف بيانها وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نشأ عن التصدي او المقاومة عاهة مستديمة او كان الجاني يحمل سلاحا وتكون العقوبة هي الاعدام اذا نجم عن التصدي او المقاومة »موت« أو »وفاة«.
التخريب
ويضيف المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة الجنايات ان القانون يعاقب كل من يخرب عمدا أو بأي طريقة احدي وسائل الانتاج او الاموال الثابتة او المنقولة المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية وللهيئات العامة والمؤسسات العامة والنقابات والاتحادات والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام وذلك بالسجن المؤبد أو المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ترتب علي الجريمة الحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية او اذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب.. ويحكم علي الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التي خربها وتضيف المادة »09« انه يعاقب بالسجن الموبد او المشدد اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة او بقصد احداث الرعب بين الناس او اشاعة الفوضي وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الاماكن.
»تشديد العقوبات«
وينتهي المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي الي ان تشديد العقوبات عن الوضع المقرر في القانون الحالي ليس له الوسيلة لمنع ارتكاب هذه الجرائم وأبلغ مثال علي ذلك ما حدث من تشديد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة لتصل الي الاعدام ومع ذلك زادت وانتشرت في ربوع مصر. وما حدث من تشديد العقوبات في جرائم المرور المختلفة ومع ذلك عمت الفوضي المرورية في مصر. ورغم ما تقدم.. الا انه قد يحدث ان يتعرض المجتمع لظروف استثنائية شاذة تهدد أمن البلاد وسلامتها أو تهدد النظام العام ويحتاج لمواجهتها إلي الالتجاء لاجراءات ذات طبيعة خاصة تعتبر استثناء من القوانين فقد تقتضي هذه الظروف مبادرة السلطة العامة باتخاذ تدابير عاجلة أو اجراءات استثنائية لمواجهة نذر خطيرة تهدد معها المصالح القومية للدولة.. وقد تنال من استقرارها أو تعرض امنها وسلامتها للخطر ولا تلائمها التدابير العادية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.