أصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة مرسوماً بقانون بتشكيل اللجنة القضائية العليا للاشراف علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية برئاسة المستشار د. محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية للفتوي والتشريع. وأكد المستشار د. أحمد عطية بأن اللجنة ستعقد أولي جلساتها يوم الأحد القادم حيث يتم تشكيل الامانة الفنية للجنة وسوف تقوم اللجنة بحصر جميع اللجان الرئاسية والفرعية التي سيتوجه لها الناخبون للاستفتاء بأنحاء الجمهورية وسيتم تشكيل رؤساء وأعضاء هذه اللجان من أعضاء جميع الهيئات القضائية وقال انه سوف يتم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية كلها.. وأكد أن اللجنة سوف عملية الاستفتاء بدءاً من تشكيل اللجان حتي اعلان النتيجة. المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1102 رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 31 من فبراير سنة 1102، وعلي القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. قرر المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه مادة (1) لكل من بلغ سنة ثماني عشرة سنة ميلادية في الأول من مارس سنة 1102 أن يدلي برأيه في الاستفتاء علي تعديل دستور جمهورية مصر العربية. ويكون إبداء الرأي في الاستفتاء بموجب بطاقة الرقم القومي دون غيرها، وذلك وفقا لمحل الاقامة الثابت بها. مادة (2) تشكل لجنة قضائية عليا، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض من غير اعضاء مجلس القضاء الأعلي، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير اعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية، ورئيس محكمتي استئناف المنصورة والاسماعيلية، وتكون مهمتها الإشراف علي الاستفتاء. مادة (3) تختص اللجنة بالإشراف علي كل ما يتعلق بالاستفتاء وعلي الاخص. 1 - تحديد قواعد الاقتراع والفرز. 2 - تحديد عدد اللجان الفرعية والمقار التي سيجري فيها الاستفتاء بعد أخذ رأي وزارة الداخلية. 3 - تشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز، وتعيين أمين لكل لجنة. 4 - إعلان نتيجة الاستفتاء. وللجنة تشكيل لجان قضائية بالمحافظات لمعاونتها في أداء اختصاصاتها. مادة (4) مقر اللجنة القاهرة وتكون للجنة شخصية اعتبارية عامة، ويمثلها رئيسها. مادة (5) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها. ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من اعضائها علي الاقل، وتصدر قراراتها بأغلبية اربعة اعضاء علي الأقل، وتكون قراراتها نهائية. وتضع اللجنة قواعد تنظيم عملها وإجراءات ممارسة اختصاصاتها. مادة (6) توفر وزارة المالية، بناء علي طلب رئيس اللجنة، الاعتمادات اللازمة لاجراء الاستفتاء. مادة (7) تشكل أمانة عامة للجنة برئاسة اقدم الرؤساء بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، وعضوية عدد كاف من القضاء بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف علي الأقل أو من في درجتهم، يختارهم، جميعاً، المجالس العليا لهيئاتهم، وينضم للأمانة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة ونظام العمل بها. مادة (8) لرئيس اللجنة طلب ندب من يري الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين بالدولة. وتتحمل الجهة المنتدب منها كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه، وذلك طوال مدة الندب. مادة (9) علي كافة اجهزة الدولة معاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بكل ما تطلب من بيانات ومستندات ومعلومات وغير ذلك مما يعين اللجنة علي مباشرة عملها. مادة (01) تتولي اللجنة القضائية العليا تشكيل لجان المحافظات واللجان العامة من عدد كاف من اعضاء الهيئات القضائية، وتعيين أمين بصفة أصلية وآخر بصفة احتياطية لكل لجنة من الإداريين بالهيئات القضائية. ويحدد القرار الصادر بتشكيل لجان المحافظات واللجان العامة رئيسها وكذلك من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل. كما تتولي اللجنة العليا تشكيل اللجان الفرعية التي يتم أمامها الاستفتاء، وتشكل كل لجنة من رئيس من اعضاء الهيئات القضائية، ويعين للجنة أمين وعضو بصفة اصلية وآخر بصفة احتياطية، يحل محل أيهما، من العاملين المدنيين بالدولة. ويجوز ان يرأس عضو من اعضاء الهيئات القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لا يجاوز اربع لجان، علي أن يضمها جميعاً، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً. مادة (11) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه. أولاً: كل من أبدي رأيه في الاستفتاء بالمخالفة لاحكام المادة (1) من هذا المرسوم. ثانيا: كل من أبدي رأيه رغم إعفائه من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها إعمالاً للمواد (1) فقرة أخيرة و (2) و (3) من القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ثالثاً: كل من أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره. رابعاً: كل من أبدي رأيه في الاستفتاء أكثر من مرة. مادة (21) يسري علي الاستفتاء أحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 52 ، 62 ، 72، 82 ، 92، 03 ، 33 ، 43 ، 53 ، 63 ، 73 ، 93 ، 14 ، 24 ، 34 ، 44 ، 54 ، 64 ، 74 ، 84 ، 05 ، 15 ، 25 من القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم. مادة (31) ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. المشير / حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة صدر بالقاهرة في 72 ربيع الاول سنة 2341ه الموافق 2 مارس سنة 1120