اليوم.. جامعة الأزهر تستقبل طلابها بالعام الدراسي الجديد    تقارير إعلامية: 21 غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية    آخر تطورات لبنان.. الاحتلال يشن 21 غارة على بيروت وحزب الله يقصف شمال إسرائيل    «أنا وكيله».. تعليق طريف دونجا على عرض تركي آل الشيخ ل شيكابالا (فيديو)    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن نسمح بحدوثه    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. ختام معسكر عين شمس تبدع باختلاف    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33    «مرفق الكهرباء» ينشر نصائحًا لترشيد استهلاك الثلاجة والمكواة.. تعرف عليها    مع تغيرات الفصول.. إجراءات تجنب الصغار «نزلات البرد»    إيران تزامنا مع أنباء اغتيال حسن نصر الله: الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل    الحكومة تستثمر في «رأس بناس» وأخواتها.. وطرح 4 ل 5 مناطق بساحل البحر الأحمر    تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة العامة للكتاب    ضياء الدين داوود: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص    حكايات| «سرج».. قصة حب مروة والخيل    المتحف المصري الكبير نموذج لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    عاجل - "الصحة" تشدد على مكافحة العدوى في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة    وزير الخارجية: الاحتلال يستخدم التجويع والحصار كسلاح ضد الفلسطينيين لتدمير غزة وطرد أهلها    المثلوثي: ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. ونعد جمهور الزمالك بمزيد من الألقاب    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    حياة كريمة توزع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية بكفر الشيخ    استعد لتغيير ساعتك.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر وانتهاء الصيفي    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة    مصراوي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    مصرع شاب بطعنة نافذة وإصابة شقيقه بسبب خلافات الجيرة بالغربية    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    التصريح بدفن جثمان طفل سقط من أعلى سيارة نقل بحلوان    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    «عودة أسياد أفريقيا ولسه».. أشرف زكي يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي    جيش الاحتلال: سنهاجم الضاحية الجنوبية في بيروت بعد قليل    أمريكا تستنفر قواتها في الشرق الأوسط وتؤمن سفارتها بدول المنطقة    فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية    "الصحة اللبنانية": ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت إلى 6 قتلى و91 مصابا    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    تفاصيل إصابة شاب إثر الاعتداء عليه بسبب خلافات في كرداسة    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    «زى النهارده».. وفاة الزعيم عبدالناصر 28 سبتمبر 1970    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تحرك جديد.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    الأزهر للفتوى: معتقد الأب والأم بضرورة تربية الأبناء مثلما تربوا خلل جسيم في التربية    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عطية رئيسا للجنة الإشراف علي استفتاء تعديل الدستور
بعد غد أول اجتماع لحصر لجان التصويت الرئيسية والفرعية
نشر في الأخبار يوم 03 - 03 - 2011

أصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة مرسوماً بقانون بتشكيل اللجنة القضائية العليا للاشراف علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية برئاسة المستشار د. محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية للفتوي والتشريع.
وأكد المستشار د. أحمد عطية بأن اللجنة ستعقد أولي جلساتها يوم الأحد القادم حيث يتم تشكيل الامانة الفنية للجنة وسوف تقوم اللجنة بحصر جميع اللجان الرئاسية والفرعية التي سيتوجه لها الناخبون للاستفتاء بأنحاء الجمهورية وسيتم تشكيل رؤساء وأعضاء هذه اللجان من أعضاء جميع الهيئات القضائية وقال انه سوف يتم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية كلها.. وأكد أن اللجنة سوف عملية الاستفتاء بدءاً من تشكيل اللجان حتي اعلان النتيجة.
المجلس الأعلي للقوات المسلحة
مرسوم بقانون
رقم (7) لسنة 1102
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 31 من فبراير سنة 1102، وعلي القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
قرر
المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
مادة (1)
لكل من بلغ سنة ثماني عشرة سنة ميلادية في الأول من مارس سنة 1102 أن يدلي برأيه في الاستفتاء علي تعديل دستور جمهورية مصر العربية.
ويكون إبداء الرأي في الاستفتاء بموجب بطاقة الرقم القومي دون غيرها، وذلك وفقا لمحل الاقامة الثابت بها.
مادة (2)
تشكل لجنة قضائية عليا، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض من غير اعضاء مجلس القضاء الأعلي، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير اعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية، ورئيس محكمتي استئناف المنصورة والاسماعيلية، وتكون مهمتها الإشراف علي الاستفتاء.
مادة (3)
تختص اللجنة بالإشراف علي كل ما يتعلق بالاستفتاء وعلي الاخص.
1 - تحديد قواعد الاقتراع والفرز.
2 - تحديد عدد اللجان الفرعية والمقار التي سيجري فيها الاستفتاء بعد أخذ رأي وزارة الداخلية.
3 - تشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز، وتعيين أمين لكل لجنة.
4 - إعلان نتيجة الاستفتاء.
وللجنة تشكيل لجان قضائية بالمحافظات لمعاونتها في أداء اختصاصاتها.
مادة (4)
مقر اللجنة القاهرة
وتكون للجنة شخصية اعتبارية عامة، ويمثلها رئيسها.
مادة (5)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من اعضائها علي الاقل، وتصدر قراراتها بأغلبية اربعة اعضاء علي الأقل، وتكون قراراتها نهائية.
وتضع اللجنة قواعد تنظيم عملها وإجراءات ممارسة اختصاصاتها.
مادة (6)
توفر وزارة المالية، بناء علي طلب رئيس اللجنة، الاعتمادات اللازمة لاجراء الاستفتاء.
مادة (7)
تشكل أمانة عامة للجنة برئاسة اقدم الرؤساء بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، وعضوية عدد كاف من القضاء بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف علي الأقل أو من في درجتهم، يختارهم، جميعاً، المجالس العليا لهيئاتهم، وينضم للأمانة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة ونظام العمل بها.
مادة (8)
لرئيس اللجنة طلب ندب من يري الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين بالدولة.
وتتحمل الجهة المنتدب منها كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه، وذلك طوال مدة الندب.
مادة (9)
علي كافة اجهزة الدولة معاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بكل ما تطلب من بيانات ومستندات ومعلومات وغير ذلك مما يعين اللجنة علي مباشرة عملها.
مادة (01)
تتولي اللجنة القضائية العليا تشكيل لجان المحافظات واللجان العامة من عدد كاف من اعضاء الهيئات القضائية، وتعيين أمين بصفة أصلية وآخر بصفة احتياطية لكل لجنة من الإداريين بالهيئات القضائية.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل لجان المحافظات واللجان العامة رئيسها وكذلك من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل.
كما تتولي اللجنة العليا تشكيل اللجان الفرعية التي يتم أمامها الاستفتاء، وتشكل كل لجنة من رئيس من اعضاء الهيئات القضائية، ويعين للجنة أمين وعضو بصفة اصلية وآخر بصفة احتياطية، يحل محل أيهما، من العاملين المدنيين بالدولة.
ويجوز ان يرأس عضو من اعضاء الهيئات القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لا يجاوز اربع لجان، علي أن يضمها جميعاً، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً.
مادة (11)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
أولاً: كل من أبدي رأيه في الاستفتاء بالمخالفة لاحكام المادة (1) من هذا المرسوم.
ثانيا: كل من أبدي رأيه رغم إعفائه من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها إعمالاً للمواد (1) فقرة أخيرة و (2) و (3) من القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ثالثاً: كل من أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره.
رابعاً: كل من أبدي رأيه في الاستفتاء أكثر من مرة.
مادة (21)
يسري علي الاستفتاء أحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 52 ، 62 ، 72، 82 ، 92، 03 ، 33 ، 43 ، 53 ، 63 ، 73 ، 93 ، 14 ، 24 ، 34 ، 44 ، 54 ، 64 ، 74 ، 84 ، 05 ، 15 ، 25 من القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم.
مادة (31)
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المشير / حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
صدر بالقاهرة في
72 ربيع الاول سنة 2341ه
الموافق 2 مارس سنة 1120


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.