قضت محكمة النقض أمس بعدم جواز نظر الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت ومصطفي عبدالغني فهمي، وعبدالرحمن محمد عبدالحكيم، وعاطف عبدالجليل عباس، ومحمد عبدالعظيم محمد، ورشاد محمد بيومي، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد توفيق، وزين عبدالرؤوف علي، وأسامة ياسين، وحسام أبو بكر، وأحمد محمود، ومحمود أحمد، ورضا خليل من قيادات الجماعة، علي القرار الصادر من النائب العام بإدراجهم علي قائمة الإرهابيين التي نص عليها قانون تنظيم الكيانات الإرهابية. وكان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام ، قد أمر بإدراج محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، و16من قيادات الجماعة علي «قائمة الإرهابيين»، وكلهم من المتهمين في قضية أحداث مكتب الإرشاد. والتي نص عليها قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية وذلك في أول تطبيق لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وقالت المحكمة في اسبابها ا ن جماعة الإخوان مصنفة كجماعة إرهابية بحكم القانون، حيث تم الحكم علي قياداتها بالإعدام والمؤبد في العديد من القضايا، مما دعا النائب علي اثر ذلك بوضعهم علي قوائم الكيانات الإرهابية. وأكدت المحكمة أن قانون الإرهاب نص علي أن تعد النيابة العامة قائمة تسمي «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها أسماء كل من تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالمادة رقم (1) من هذا القانون، أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجه عليها، وتسري علي هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية. وعليه فلا يجوز الطعن علي قرار النيابة.