النواب يرفع الجلسة العامة، وغدا الاستماع لبيان وزير التموين    وزير التعليم العالي يلتقي نظيره الفرنسي لبحث سُبل التعاون المُشترك (تفاصيل)    تراجع قيمة صادرات الأسمدة المصرية بنسبة 61% خلال يوليو الماضي    محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق ترعة بهيج بمركز أبنوب بطول 1600 متر طولي    السيسي: حصتنا في المياه ثابتة رغم ارتفاع عدد السكان وهو ما أدخلنا في فقر مائي    الجارديان: طريقة اغتيال إسرائيل للسنوار جعلت منه أيقونة وبطلا قوميا.. وأصبح رمزا مثل جيفارا    المجلس الوطنى الفلسطينى:انتهاكات المستوطنين باقتحام الأقصى إرهاب منظم    ثلاثي هجومي للزمالك أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر    زغلول صيام يكتب: عندما تغيب الحبكة الدرامية في قرعة الدوري فلا تسأل عن طه عزت ولا الخواجة الألماني!!    المتحدة للرياضة تنشر صوراً من التجهيزات الأخيرة لغرفتي ملابس الزمالك وبيراميدز    التحقيق مع شخص حاول غسل 23 مليون جنيه حصيلة إتجار بالأسلحة النارية    إصابة 8 لاعبين دراجات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي    قدرت ب20 مليون جنيه.. القبض على تشكيل عصابي لاتهامه بتصنيع المخدرات وترويجها    "نافذة على فلسطين".. برنامج أفلام خاص في مهرجان الجونة السينمائي    "نافذة على فلسطين".. برنامج أفلام خاص في مهرجان الجونة السينمائي    رئيس جامعة أسيوط يُصدر قرارات تجديد وتعيين ل 3 قيادات    الرئيس السيسي: البنية الأساسية في مصر كانت متخلفة    مكافحة البعوض والحشرات ناقلات الأمراض بالرش في الشرقية    نظام غذائي متوازن لصحة الجهاز الهضمي    إعلام إسرائيلي: سماع دوي انفجارات عدة في الجليل الغربي    استمرار حبس موظف بالنصب على مواطن بقصد الاستثمار في الشيخ زايد    نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى كتاب جديد لمصطفى بكري    ضبط 4 أطنان مواد غذائية و2817 لتر مواد بترولية في حملات رقابية بالشرقية    بعد قليل.. محاكمة شابين في واقعة دهس عامل دليفري بالإسكندرية    ندب الدكتور حداد سعيد لوظيفة رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء    وزير الطاقة القبرصي: مصر شريك مهم داعم للأهداف العادلة لاستغلال الثروات الطبيعية    «القاهرة» الأولي على إفريقيا في تصنيف "ليدن" الهولندي    «شبح الإكس يطاردهم».. 3 أبراج تعتقد أن شريكها السابق أفضل    مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد    87 شهيدا ومفقودا وأكثر من 40 مصابا جراء مجزرة الاحتلال فى بيت لاهيا شمال غزة    رد الجنسية المصرية ل24 شخصًا.. قرارات جديدة لوزارة الداخلية    ضبط 688 بطاقة تموينية وتحرير 495 محضرا بالمراكز والأحياء في أسيوط    استشهاد 759 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في الضفة المحتلة منذ أكتوبر الماضي    قوافل طبية لعلاج المواطنين مجانا بالشرقية    وزير الزراعة: نعمل على حل مشكلات المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج    حكم استخدام زخارف المصحف في ديكورات الأفراح.. الأزهر للفتوى يوضح    هاتريك ميسي يقود إنتر ميامي لرقم قياسي في الدوري الأمريكي    قيمتها 60 مليون جنيه.. القبض على 7 أشخاص بتهمة غسيل أموال بتجارة المخدرات    قيادي حمساوي: استشهاد السنوار أمر داخلي للحركة.. وحماس لن تنتهي (حوار)    «لقيته جايلي بالجوانتي وعنده 5 سنين».. أحمد ناجي يكشف مفاجأة عن شوبير    الفنان محمد فوزي.. ذكرى وفاة عبقري الموسيقى    حزب الله يستهدف كريات شمونة شمال إسرائيل برشقة صاروخية    ما معنى «والله يعلم وأنتم لا تعلمون»؟.. أسرار الآية (216)    مفتي الجمهورية يوضح حكم عمليات تجميل الأنف    هل مقولة "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة ولها أصل في الشرع؟.. الإفتاء توضح    جامعة قناة السويس تحقق إنجازا عالميا جديدا    «ارتفاع عز وهبوط الاستثماري».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024    نائبًا عن السيسي، وزير الأوقاف يشارك في حفل تنصيب رئيس إندونيسيا الجديد (صور)    ماذا يحدث فى الكنيسة القبطية؟    استشاري: السيدات أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام «المرض الصامت»    التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول ضد تشيلسي يوم الأحد    تامر عاشور يشدو بأروع أغانيه لليوم الثاني بمهرجان الموسيقى    اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في «فض اعتصام رابعة»    هل يجوز ذكر اسم الشخص في الدعاء أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب    أمريكا تُحقق في تسريب المعلومات بشأن خطط إسرائيل لمهاجمة إيران    ملف يلا كورة.. قرعة الدوري.. الهزيمة الأولى لأرسنال.. و"يد الأهلي" بطلًا لأفريقيا    5548 فرصة عمل في 11 محافظة برواتب مجزية - التخصصات وطريقة التقديم    هشام يكن: الزمالك سيدخل لقاء بيراميدز بمعنويات عالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



گبار رجال القضاء والقانون ل »لأخبار«:
تعديل الدستور بتوسيع فرص الترشح للرئاسة والإشراف القضائي يحقق مطالب الشعب
نشر في الأخبار يوم 02 - 02 - 2011


تحقيق:
علي عفيفي
خديجة عفيفي
خديجة عبدالكريم
هناء بكري
عزت مصطفي
جودت عيد
رجال القانون والدستور أكدوا »للأخبار« ان مصر في حاجة ملحة لتغيير المادتين 67 و77 من الدستور، وان قرار الرئيس بالتغيير يستجيب لمطالب الشعب والشباب.
وأكدوا بضرورة النص علي تحديد فترتين فقط للرئاسة وأن يبتعد رئيس الجمهورية عن رئاسة أي حزب سياسي، كما طالبوا باتاحة الفرصة للترشيح لفترة الرئاسة بشروط موضوعية لا تعقيد فيها ليتمكن الشعب في النهاية من اختيار الأصلح.
كما اتفقوا أنه يمكن فيما بعض النظر في تعديل مواد أخري من الدستور والتي تخص سلطات رئيس الجمهورية والفصل في صحة العضوية بالبرلمان ومكافحة الإرهاب.
يقول المستشار مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق إن القرار الذي اتخذه الرئيس حسني مبارك بتعديل المادتين 67 و77 من الدستور يعد خطوة ايجابية مهمة تحقق مصلحة الوطن.. حيث ان تعديل المادتين سيوسع قاعدة الترشيح لمنصب الرئاسة.. لأن المادتين بهما قيود كثيرة تحد من الترشيح.. وتجعله مقصورا علي أشخاص معينين لانهما يشترطان موافقة عدد معين من المجالس النيابية والمحلية.. ورفع هذه القيود سيتيح الفرصة للكثير من الكفاءات للترشح لهذا المنصب الرفيع..
وأضاف المستشار المراغي إن تعديل المادتين لا يعني فتح الباب علي مصراعيه بل يجب أن يتضمن شروطا عملية وواقعية لأن فتح الباب علي مصراعيه سيشجع المئات علي التقدم لهذا المنصب الرفيع مما يشكل عبئا علي الناخبين وقال إن وضع شروط عملية يعد أمرا منطقيا لأن المنصب رفيع ويتحمل صاحبه مسئوليات خطيرة.
احترام الدستور
ويقول الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون وعضو مجلس الشوري ووكيل لجنة حقوق الإنسان.
نحن نعيش في دولة يحكمها الدستور أيا كانت عيوبه وهي وثيقة بين الحاكم والمحكومين وبين سلطات الدولة وبعضها البعض فعلينا أولا ان نحترم أحكام الدستور حتي عند تعديله والقول بغير هذا معناه اننا نعيش في حالة فوضي وليس في أركان دولة يحكمها الدستور وإلا سادت الغابة بين المواطنين وعمت الفوضي.
أما عن المادة 67 فقد لاقت عند تعديلها مرتين في 52 مارس 5002 والأخري في 62 مارس 7002 وحتي التعديلات الأخيرة أتت علي خلاف كل نصوص الدستور من حيث الشكل والمضمون.. فمن حيث الشكل بلغت صياغتها 3 صفحات ومن حيث المضمون تضمنت شروطا بلغت حدة القسوة والشدة فيمن يرشح أو ينتخب رئيسا للجمهورية.
ومع ان التعديل قد استبعد فكرة الاستفتاء وأعلن مبدأ الترشيح والاختيار بالاقتراع السري العام ومع تقديرنا لهذا المنصب الكبير الذي يمثل أعلي منصب للبلاد إلا انه يجب ان يتضمن شروطا معقولة تتيح الترشيح لأكثر من مرشح وتعطي الفرصة للمواطنين ان يختاروا أفضل المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية سواء فيمن يزكي للترشيح أو صفة المرشح كونه من الأحزاب السياسية، أو من غيرها وبالتالي يجب ان تحظي هذه المادة بمناقشات جادة وموضوعية بين علماء القانون الدستوري وفقهائه وخبراء علم السياسة والممارسين والرأي العام ليشارك مشاركة ايجابية في وضع الشروط اللازمة فيمن يرشح رئيسا للجمهورية وكيفية ترشيحه بشروط وقواعد موضوعية مقبولة من الجميع حتي لا تتيح الفرصة لكل من هب ودب ان يقفز علي هذا المنصب الرفيع.
أما المادة 77 فتتحدث عن مدة الرئاسة ب 6 سنوات ودون حد أقصي وبالتالي تحديد مدد الرئاسة يجب ان يأتي تعديل لهذه المادة بوضع حد أقصي لمدة الرئاسة بألا تزيد علي مدتين وان تكون كل مدة لا تزيد علي 5 سنوات حتي يمكن لرئيس الجمهورية ان تكون أمامه الفرصة لتحقيق برنامجه وان يحكم الشعب علي مدي نجاحه في تحقيق البرنامج.. وطالب ايضا بالنظر في تعديل مواد الدستور الأخري الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية والفصل في صحة العضوية بالبرلمان. ويقول بهاء أبوشقة أستاذ القانون الجنائي ومساعد رئيس حزب الوفد أن هناك مطالب للقوي الشعبية والأحزاب السياسية وعلي رأسها حزب الوفد حول إجراء تلك التعديلات الدستورية التي تجعل عملية انتقال السلطة عملية تتسم بالتعبير عن إرادة المواطن المصري وليس عبارة عن عملية شكلية.. وأن جميع الأحزاب السياسية والقوي الشعبية تطمع ايضا في إجراء تعديلات علي المادة 88 من الدستور الخاصة بالإشراف القضائي علي إجراء الانتخابات الرئاسية وذلك وفقا للواقع العملي.. حيث اننا نريد دستورا جديدا يضمن حرية حقيقية للمواطن الذي يرغب في العدالة الاجتماعية وتوزيع ثروة عادل وحياة كريمة وهي مطالب عادلة للشعب المصري.
لجنة للصياغة
وطالب الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري بتشكيل لجنة من 04 عضوا نصفهم من أساتذة القانون الدستوري والقضاة والنصف الآخر من المفكرين والشعراء لوضع دستور جديد للبلاد في مدة اقصاها شهر.. وقال أن معظم مواد الدستور تتصادم مع بعضها، وأن الاكتفاء بتعديل المادتين 67 و77 لا يكفي.
وتقول الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة أن ما يمكن اقتراحه هو الخطوط العريضة للتعديل أما الصياغة فتترك للجنة التي سوف تتولي القيام بإعداد مشروع التعديل، وفي تصوري التعديل يقتضي الآتي فيما يتعلق بطريقة الانتخاب ستظل كما هي في المادة 67 وهي تتطلب أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وأري ان نضيف إلي ذلك ان يكون المرشح حزبيا أو مستقلا لانه في تصوري لا يجوز ان نقيد حرية الناخب في الانتخاب لاختيار شخص ينتمي إلي الأحزاب بل يجوز ان يكون مستقلا وبالنسبة لمدة الرئاسة فأري ان ينص علي ان مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة. أما إجراءات الترشيح فيفرد لها نص خاص علي ان تكون تحت إشراف لجنة عليا مشكلة من مجموعة من المستشارين وبعض الشخصيات العامة محل ثقة الجمهور واريد ان أضيف ان التعديل يقتضي أيضا ان يمتد إلي المادة 971 الخاصة بمكافحة الارهاب فهذه المادة بعد تعديلها في 62 مارس 7002 قد اصبحت تمثل اهدارا للحقوق والحريات الفردية التي نص عليها الدستور
خطيئة دستورية
د. يحيي الجمل أستاذ قانون دستوري يقول إنه من يوم ان عدلت المادة 67 وانني اطلق عليها انها خطيئة دستورية وان تعديلها أمر واجب وضروري ويجب ان يتم اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب العام المباشر ويتم تحت رقابة القضاء وتقتصر هذه المادة علي ذلك وان يتاح لكل مصري أن تنطبق عليه شروط المادة 47 وهي ان يرشح نفسه ان يكون مصريا وان يكون من أبويين مصريين ولا يقل عمره عن 04 عاما ويتمتع بالحقوق المدنية السياسية وعلي كل من تنطبق عليه هذه الشروط يصلح ان يرشح نفسه.
وان المادة 77 فكانت أول ما تم وضعها تنص علي ان يتولي رئيس الجمهورية سلطاته مدتين فقط وأنني اطالب بعودة هذه المادة إلي أصلها وان تعدل بالطريقة التي نص عليها الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.