القتيل حسن شحاتة أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار بأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج امس حيثيات حكمها بمعاقبة 23 متهما بالمشدد 14 عاما وبراءة 8 آخرين في قضية فتنة الشيعة التي قتل فيها القيادي الشيعي حسن شحاتة، وثلاثة من معتنقي المذهب، والشروع في قتل 13 آخرين.. جاء في الحيثيات ان المحكمة اطمأنت و استقر في يقينها ووجدانها وضميرها أنه حال تواجد المجني عليهم حسن شحاته، ومحمد شحاته ، وإبراهيم شحاته وعماد ربيع بمسكن المجني عليه فرحات علي محمد بزاوية ابو مسلم بدائرة ابو النمرس للاحتفال بليلة النصف من شعبان لاعتناقهم المذهب الشيعي وبعد علم المتهمين بتواجد المجني عليهم بمنزل احدهم تجمهروا بنية الاعتداء علي من فيه وطردهم من القرية محرزين معهم العصي الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء، وزجاجات المولوتوف وقاموا بمحاصرة المنزل والاعتداء علي من فيه وهو ما شهد به 21 شخصا خلال التحقيقات وما ثبت بملاحظات النيابة العامة، وما شهدته المحكمة من أسطوانات مدمجة ومقاطع فيديو.. وأشارت المحكمة الي أن الدفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر وصلة المتهمين بالواقعة فإن الثابت بالأوراق وأقوال المجني عليهم والتي جاءت مؤيدة بالتقارير الطبية، وتفريغ الأسطوانه المدمجة والفلاشة ان المتهمين قاموا بارتكاب الواقعة، وكانت المحكمة قد وازنت اقوال شهود الواقعة وقدرت الظروف التي أدوا فيها شهادتهم وأخذت بما اطمأنت اليه.. أما الدفع بتناقض اقوال الشهود فالشارع لم يفد القاضي في الجنايات بدليل معين اذ لم ينص علي ذلك ، وانما ترك له حرية تكوين عقيدته من اي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه من الاوراق ، كما ان للمحكمة تجزئة الدليل والرد بما تطمئن اليه من اقوال الشهود في اي مرحلة من مراحل التحقيق ، ولما كان ذلك فان المحكمة تطمئن ويرتاح ضميرها للأقوال التي أدلي بها الشهود، وتري ان الواقعة قد حدثت بالصورة التي قالوا بها ومن ثم فان هذا الدفع قوبل بالرفض.. كما أن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لبطلان تعيين المستشار النائب العام المستشار طلعت عبدالله فان هذا الدفع ظاهر البطلان وذلك لان النائب العام عين بوظيفته بالقرار الجمهوري رقم 386 في 22 نوفمبر 2012، وان النيابة العامة قد باشرت التحقيقات ، وتم احالتها للمحكمة في ظل وجود النائب العام فان الدعوي تكون قد استوفت صحيح أركانها الشكلية والقانونية ومن ثم فان المحكمة تلتفت عن هذا الدفع. وقامت المحكمة بالتوصيف الصحيح للواقعه وهي جريمة الضرب المفضي الي موت، وقد توافر القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي الي موت ، كما اطمأنت المحكمة الي ادلة الثبوت فيها.