أبرزها دعم الموازنة.. «الحكومة» تكشف مميزات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي    يائير لابيد: نتحدث مع الجميع وسنسقط الحكومة الإسرائيلية    رسالة حاسمة من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء    سميرة سعيد تنعى والدة ملك المغرب    مدبولي يثمن توقيع أول عقد ملزم لشراء الأمونيا الخضراء من مصر    محمد حلاوة: ثورة يونيو نقطة تحول تاريخية في مسار الدولة المصرية.. ولابد من تكاتف جميع قوى الشعب للحفاظ على مكتسباتها    استئناف مباراة منتخب ألمانيا ضد الدنمارك بعد التوقف فى يورو 2024    موعد مباراة سويسرا في ربع نهائي يورو 2024 بعد الفوز على إيطاليا    مانشستر يونايتد يفتح خط اتصال مع دي ليخت.. والأخير يحدد موقفه    أحمد موسى يكشف سر تأخير تشكيل الحكومة الجديدة    تحرير 13 محضرا تموينيا ضد مخابز بالفيوم لصرفهم وتهريبهم دقيق مدعم    يضم 124 باكية.. محافظة القاهرة تستعد لفتح سوق سوهاج للفاكهة بمصر الجديدة    متظاهرون يتوجهون لمقر نقابة العمال العامة في إسرائيل لإعلان إضراب شامل    السفير محمد حجازى: تزايد الصراعات العالمية لعدم الالتزام بقواعد الشرعية الدولية    رمضان عبد المعز: الصلاة على النبى تنصرك على آلام وأحزان ومصاعب الدنيا    وزير النقل يبحث مع وفد من كبرى الشركات الألمانية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها    أستاذ تمويل يوضح مكاسب مصر من ترفيع العلاقات مع أوروبا    مصرع شقيقين داخل بيارة صرف صحي ب ساحل سليم في أسيوط.. ما القصة؟    وفد شؤون الأسرى المفاوض التابع للحوثيين يعلن وصوله إلى مسقط    الأوقاف تعلن افتتاح باب التقدم بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم - (التفاصيل)    رئيس الوزراء يلتقي رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية    مبابي يختبر قناعا جديدا قبل مواجهة بلجيكا في أمم أوروبا    حدث في 8 ساعات|أخطاء في بعض أسئلة امتحان الفيزياء.. وموعد تشكيل الحكومة والمحافظين الجدد    بعد 8 أعوام.. الجامعة العربية تلغي تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"    حبس 20 متهماً بتهمة استعراض القوة وقتل شخص في الإسكندرية    وزير الصحة يبحث مع ممثلي شركة «إيستي» السويدية تعزيز التعاون في القطاع الصحي    «مياه الشرب بالجيزة»: كسر مفاجئ بخط مياه بميدان فيني بالدقي    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    مانشستر سيتي يخطف موهبة تشيلسي من كبار الدوري الإنجليزي    عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"    الداخلية تكشف ملابسات واقعة طفل الغربية.. والمتهمة: "خدته بالغلط"    بماراثون دراجات.. جامعة بنها الأهلية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو    استشارية أمراض جلدية توضح ل«السفيرة عزيزة» أسباب اختلاف درجات ضربة الشمس    عرض أول لفيلم سوفتكس لنواز ديشه في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي بالتشيك    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    ننشر أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الغرف السياحية    المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة.. ورصد حالات تسمم    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    جامعة سوهاج: تكليف 125 أخصائي تمريض للعمل بمستشفيات الجامعة    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    مهرجان المسرح المصري يكرم الفنانة سلوى محمد على خلال دورته ال 17    عضو "طاقة النواب": مصر نجحت في عمل بنية تحتية جاذبة للاستثمار    الأهلى تعبان وكسبان! ..كولر يهاجم نظام الدورى.. وكهربا يعلن العصيان    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حظك اليوم| برج العذراء السبت 29 يونيو.. بشائر النجاح والتغيير بنهاية الشهر    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    الأنبا باسيليوس يتفقد النشاط الصيفي بكنيسة مارجرجس ببني مزار    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة نظيف : توفير الحماية للمستهلگين وتشديد الرقابة علي الأسواق وتنظيم النشاط التجاري
الموافقة علي مشروع قرار باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروع قرار جديد بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم
نشر في الأخبار يوم 16 - 01 - 2011

د. نظيف خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء لبحث تشديد الرقابة على الاسواق وافق مجلس الوزراء علي حزمة من مشروعات التعديلات في القوانين التي تنظم التجارة الداخلية، وذلك في اطار برنامج الحكومة لتحديث هذا القطاع المهم والذي يقوم علي أسس مختلفة تتضمن تيسير اجراءات التراخيص، وتطوير قدرات تجار التجزئة، والتدريب علي أحدث وسائل التجارة،بالاضافة إلي تطوير نظم التجارة وتوحيد الجهات التابعة لها.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس امس برئاسة د.أحمد نظيف وصرح د.مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الموافقة علي مشروعات التعديلات جاءت في اطار ما عرضه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وانطلاقا من التغيرات الواضحة في حجم وشكل السوق وتطور السياسات الاقتصادية، وقصور القوانين الحالية علي مواجهة التطور في ظاهرة الغش وانتشارها عالميا، بالاضافة إلي عدم تماشي اللوائح وما تتضمنه من عقوبات في الوضع الراهن وعدم فاعلية العقوبات في التعامل مع المخالفات والجرائم.
حماية المستهلك
وقد تضمنت التعديلات المقترحة الموافقة علي:
أ - مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 76 لسنة 6002، حيث استهدف التعديل تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، ومواجهة بعض صور الغش والتضليل. وتضمنت التعديلات التزام المورد بتقديم فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج متضمنة تاريخ التعامل او التعاقد وثمن المنتج وطبيعته وأية بيانات أخري وأن يكون للعاملين بالجهاز أو غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية وتشديد العقوبة دون الاخلال بحق المستهلك في التعويض، وذلك بفرض غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو ما يعادل مثلي قيمة المنتج موضوع الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.. بالاضافة إلي منح مجلس إدارة الجهاز اصدار قرارات ملزمة لمنع الاعلانات عن المنتجات المضللة والتي تؤدي إلي خداع المستهلكين، وحظر تداول السلع التي تحمل بيانات مضللة وخضوع الاعلانات عن العقارات لاحكام هذه المادة، وذلك لما لوحظ مؤخرا من تأثير هذه الاعلانات علي العقارات، وإلحاقها اضرارا مالية جسيم بالمستهلكين.
كما تضمنت التعديلات الموافقة علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 7591 في شأن التوحيد القياسي واستهدف التعديل مواجهة قصور نطاق القانون القائم عن استيعاب ما استجد من تغيرات وحل المشكلات المترتبة علي وجود اكثر من نوع من المواصفات وتوحيد الاسس التي يعتمد عليها الانتاج الصناعي واعادة النظر في العقوبات الجنائية وقد تضمن مشروع قرار التعديل عدة احكام وهي اختصاص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة دون غيرها بمنح علامات الجودة والسلامة وغيرها من العلامات التي تعبر عنها، كما ان للهيئة الترخيص للغير بمزاولة نشاط منح العلامات بالشروط والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.. وتقرير رسوم للفحوص والاختبارات والتراخيص ومقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتقرير حد أدني لعقوبة الغرامة لتصبح خمسة آلاف جنيه، وزيادة الحد الاقصي للغرامة إلي خمسين ألف جنيه.. بالاضافة إلي تعديل العقوبة المالية المقررة عن جريمة بيع أو طرح أو عرض للبيع او تقديم خدمات علي انها بمواصفة قياسية او علي انها تحمل علامة من العلامات غير المرخص بها.. ومد نطاق التجريم ليشمل كل من زاول نشاط منح علامات الجودة والسلامة بغير ترخيص من الهيئة المختصة، وذلك لمنع تضليل المستهلك وتقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي.
الاسماء التجارية
ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 55 لسنة 1591 بالاسماء التجارية، حيث تضمن مشروع القرار المعروض حظر قيد الاسم التجاري اذا كان من شأنه ان يؤدي إلي لبس مع اسم تجاري سبق قيده او علامة تجارية مسجلة او علامة تجارية من العلامات المشهورة عالميا في مصر واجراءات قيد الاسماء التجارية وقواعد الاعتراض عليها وفقا للاجراءات التي يصدربها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة..
وحظر استعمال الاسم السابق قيده في ذات نوع التجارة من قبل تاجر آخر إلي سائر انحاء الجمهورية متي كان الاستعمال يؤدي إلي لبس مع اسم تجاري مقيد لتوفير اكبر قدر من الحماية لجمهور المستهلكين من وسائل التضليل والخداع واسباغ حماية اشمل للأسماء التجارية المشهورة علي غرار الحماية المقررة للعلامات المشهورة، وحظر استعمال الاسم التجاري اذا كان مطابقا لاسم تجاري مشهور متي كان يتصل بنشاط تجاري مماثل وزيادة الحد الأدني لعقوبة الغرامة المقررة للجرائم إلي 5 آلاف جنيه والحد الأقصي إلي 05 ألف جنيه، إلي جانب الحكم بازالة المخالفة والغلق لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وتحديد الجرائم والافعال المعاقب عليها تحديدا منضبطا واضافة جرائم الاسماء التجارية الي اختصاص المحاكم الاقتصادية.
منع التدليس والغش
كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 84 لسنة 1491 بقمع التدليس والغش واستهدف التعديل توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلكين وتمكين الاجهزة المعنية من الرقابة علي الأسواق وتنظيم النشاط التجاري بشكل فعال وكشف الواقع العملي عن العديد من أوجه النقص والقصور في احكام القانون الحالي في ضوء ظواهر الغش والخداع المتطورة والمستحدثة ومواجهة وجود ثغرات في النصوص الحاكمة لتنظيم السوق الداخلي وعجز بعضها عن ملاحقة ظواهر الغش والخداع ووجود خلل في العقوبات المقررة بمقتضي القانون الحالي مما يجعله غير رادع، فضلا عن عدم التناسب بين الجرائم والعقوبات المقررة لها وقد تضمن مشروع قرار التعديل عدة احكام وهي فيما يتعلق بالسياسة العقابية قرر المشروع الغاء الحد الأدني لعقوبة الحبس والسجن وتخفيض الحد الادني المقرر للحبس، وجعل عقوبة الحبس تخييرية مع الغرامة، كما قرر المشروع زيادة الحد الاقصي لعقوبة الغرامة وتقرير عقوبة الغلق كعقوبة تكميلية جوازية لمدة لا تزيد علي ستة اشهر عند الحكم بالادانة ومواجهة صور التدليس والغش والخداع في الخدمات المتعلقة بالمنتجات الصناعية والاعلان عنها، ويظهر ذلك جاليا في تمكين الوزير المعني بشئون التجارة والصناعة من اصدار قرارات تنظيم خدمات ما بعد البيع لمراكز الخدمة والصيانة علي ان تتضمن هذه القرارات القواعد والشروط المتعلقة بالنشاط، وتنظيم الاعلان عن المنتجات والخدمات لمواجهة الاعلانات المضللة وحماية المستهلك ومكافحة تسرب البضائ والسلع المضبوطة، ويتضح ذلك في قيام السلطات الادارية والقضائية بتسليم السلع المضبوطة الي الشخص المخالف لحين ظهور نتيجة فحص العينات المرسلة إلي الجهات الفنية او صدور حكم من المحكمة الجنائية المختصة بالمصادرة والحكم بالبراءة في القضايا المحررة ضد المخالفين بمعرفة الجهات الرقابية بتهمة تبديد السلع المضبوطة بحسب ان المبدد هو المالك للاشياء المسلمة اليه ومن ثم ينتفي احد اركان جريمة التبديد والعقاب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه او ما يعادل ثلاثة امثال قيمة البضاعة او السلعة او المنتج موضوع الجريمة لكل من اختلس او اخفي او تصرف في البضائع او السلع المسلمة اليه من السلطات الادارية او القضائية والسماح بمعاقبة المسئول عن الادارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبت المقررة.
السجل التجاري
ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 43 لسنة 6791 في شأن السجل التجاري بهدف زيادة اهمية السجل التجاري باعتباره البوابة الشرعية لممارسة التجارة وضرورة ان تتواءم احكامه مع التطورات التي لحقت بالتجارة باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية وقد تضمن قرار المشروع تبسيط وتيسير اجراءات القيد وانشاء مشروع الرقم الموحد للمنشأة التجارية بحذف النص علي وجوب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي او الفرع او الوكالة او المركز العام للشركة والتزام قلم كتاب المحكمة باخطار السجل التجاري بالاحكام الجنائية النهائية الصادرة بالادانة في الجرائم الواقعة منه بالمخالفة لاحكام قوانين التدليس والغش وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والاستيراد والتصدير وشئون التموين وجرائم السرقة والنصب وخيانة الامانة والشيكات بدون رصيد والتزوير وعدم جواز اشتمال الصورة المستخرجة من السجل علي الاحكام الجنائية الصادرة بالادانة اذا حكم بالغائها او برد الاعتبار فيها بالاضافة إلي محو القيد في السجل التجاري اعتبارا من انقضاء خمس سنوات علي القيد، ومنح التاجر مدة اضافية لتجديد قيده مقابل اداء الرسم المقرر ورسم اضافي تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز ثلاثة امثال الرسم المقرر وزيادة رسوم الخدمات المختلفة التي يقدمها السجل بما يعادل خمسة أمثال الرسوم المقررة.
تعديل قانون العقوبات
كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وذلك لمواجهة ازدياد جرائم الاعتداء الجنسي وهتلك العرض والوقاع، واستشراء حالات التعرض للإناث علي وجه يخدش حياءهن. وعدم تناسب العقوبات الواردة بقانون العقوبات مع بشاعة وخطورة الأفعال محل التأثيم، وقصور بعض النماذج الاجرائية المؤثمة في بعض مواد القانون عن استيعاب كل فروض الأفعال والصور الاجرائية المتعددة التي اسفر عنها الواقع.
وقال د.راضي إن التعديل المقترح يتبني تشديد العقوبات الواردة في المواد 762،862،962،962 مكررا، 882، 982، 603 مكررا »أ« من قانون العقوبات، سواء بتغليظ العقوبات الواردة فيها أو بتقليص مكنات تخفيف تلك العقوبات. أشار إلي أن المشروع لقانون العقوبات اضاف مادة جديدة برقم 092 مكررا نص فيها علي عدم جواز تطبيق المادة 71 من قانون العقوبات، عدا حالة عقوبة الاعدام التي اجاز فيها النص المستحدث للقاضي اذا ما رأي مبررا لاستعمال الرأفة النزول بالعقوبة إلي السجن المؤبد.
كما تبني القانون رفع سن المجني عليه المعتبر ظرفا مشددا في المواد 862،882،982 إلي ثماني عشرة سنة بدلا من ست عشرة سنة، وكذا رفع السن من سبع سنوات إلي 21 سنة في المادة 962 توافقا مع موجبات حماية الطفل من شتي جرائم الاعتداء الجنسي والخطف. واستحدث المشروع في المادة 882 ظرفين مشددين هما: خطف المجني عليه الذي لم يبلغ العاشرة بغير تحايل أو اكراه، واقتران الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. وأضاف تعديل المادة 982 فعل هتك العرض إلي الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة منها، وأزال التميز غير المبرر بين الذكر والانثي المجني عليهم في هذه الجريمة. كما تضمن تعديل المادة 603 مكررا »أ« لمجابهة ظاهرة الترويع التي انتشرت في الآونة الأخيرة والتي تمثلت بعض صورها فيما انتشر من قيام بعض الصبية او الشباب بالاحاطة بالمارة لاسيما الإناث منهم، والاحتكاك بهم وتهديدهم، والقاء الروع في نفوسهم دون أن يصاحب ذلك في احيان كثيرة ما يمكن اعتباره قانونا خدشا للحياء أو مساسا بالأعراض، ولمواكبة تطور أنماط السلوك الإجرامي باستخدام بعض التقنيات الحديثة في خدش الحياء والترويع.. وقد نصت المادة المعدلة علي عقاب اقتراف الأفعال الواردة بها إذا تم ذلك بواسطة الهاتف المحمول أو الإنترنت أو غيرهما من وسائل الاتصال الحديثة كالرسائل القصيرة وغيرها.
الانتخابات الرئاسية
واضاف راضي أن.. المجلس وافق علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 471 لسنة 5002 بتنظيم الانتخابات الرئاسية مشيرا الي ان تعديل الدستور المصري خلال عام 7002 تضمن تعديل نص المادة 67 المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير علي الاحزاب المختلفة في المنافسة علي منصب رئاسة الدولة، واكتفي التعديل بحصول الحزب علي 3٪ من عدد الاعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري بدلا من 5٪ مع السماح باستكمال الحزب للنسبة المطلوبة اذا لم تتحقق له النسبة المطلوبة في احد المجلسين بالاعضاء المنتخبين.
وقد شمل التعديل إتاحة فترة انتقالية تنتهي آخر 7102، أعطي الدستور خلالها حق الترشيح لأعضاء الهيئات العليا بالاحزاب ممن انتخب أحد اعضائهم في أي من المجلسين التشريعيين في آخرانتخابات سابقة علي الانتخابات الرئاسية التي سيتم الترشيح لها لذلك أصبح واجبا تعديل المادتين الثالثة والرابعة من المشروع المعروض لتتواءم مع أحكام الدستور ويتضمن تعديل المادة »3« الأحكام العامة والشروط المتطلب توافرها لجواز ترشيح أعضاء الأحزاب في الانتخابات الرئاسية، كما يتضمن تعديل المادة »4« الأحكام الاستثنائية المنطبقة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 67 من الدستور ويسهم التعديل المقترح في مزيد من الحراك الديمقراطي بين الاحزاب الشرعية المختلفة تدعيما لأركان دولة القانون والشرعية الدستورية.
مشروعات البنية الأساسية
وقد وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 76 لسنة 0102 ويتكون مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 0102 من أربعة أبواب علي النحو الآتي الباب الأول: معنون ب »أحكام عامة« ويتناول في الفصل الأول التعريفات الواردة في اللائحة، وفي الفصل الثاني الأحكام العامة والباب الثاني: معنون ب » الوحدة المركزية للمشاركة، واختيار مستشار الطرح ويتناول في الفصل الاول طبيعة الوحدة المركزية للمشاركة وتبعيتها واختصاصاتها وهيكلها الإداري، وفي الفصل الثاني أحكام اختيار مستشار الطرح وفقا لمباديء العلانية والشفافية، والمساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، وذلك من خلال المناقصات العامة والمحدودة، والباب الثالث: معنون ب »إجراءات الطرح والترسية والتعاقد« ويتناول الأحكام الخاصة بضرورة الحصول علي موافقة الوحدة المركزية للمشاركة والالتزام بتوصياتها قبل الإعلان، والأحكام المنظمة للدعوة لإبداء الاهتمام، وينظم اختصاص لجنة التأهيل المسبق ونظام عملها وضرورة حضور ممثلي مستشاري الطرح اجتماعات هذه اللجنة.
عيد القضاء
واستعرض المجلس تقريرا حول احتفال مصر بعيد القضاء الاول والذي حضره الرئيس حسني مبارك وأكد الرئيس خلاله علي أن الدستور المصري كفل حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية وان قضاة مصر حصن حصين لشعبنا في مواجهة الإرهاب والتطرف ويسهمون في ترسيخ مبدأ المواطنة، فلا فرق أمام منصاتهم بين مسلم ومسيحي أو فقير وغني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.