انتهي تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والذي اوصي بعدم دستورية جداول الدوائر اﻻنتخابية الخاصة بالنظام الفردي المرافقة للقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأوضح التقرير أن الجداول الخاصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي خالفت المواد 4 و53 و87 و102 من الدستور، وموصومة بعدم الدستورية، خاصة أن المشرع قد فارق مفارقة شديدة بين وزن الصوت اﻻنتخابي في العديد من الدوائر الفردية، بحيث أخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافيء للناخبين المتطلب دستوريا وفقا للمادة 102 من الدستور. كما أنه خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 53 من الدستور، وعصف بحقي اﻻنتخاب والترشح حين مايز، تحكما، بين قيمة أصوات الناخبين في الدوائر اﻻنتخابية المختلفة، وغاير تسلطا بين أقدار المرشحين، وما يحتاجه كل منهم من أصوات للنجاح تبعا للدائرة التي سيترشح بها المرشح، وذلك كله دون مبرر موضوعي. وقال التقرير إن الدستور وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر اﻻنتخابية هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، والتمثيل العادل للسكان ﻻ يعني أن يكون التساوي بين أعداد من يمثلهم النائب في كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا ﻻستحالة تحقيق ذلك وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه اﻻعداد والمتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب علي مستوي الدولة في حدود المعقول، كما أن عدالة تمثيل المحافظات تقتضي أن تمثل كل محافظات الدولة في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها. وأن المشرع يتعين عليه عند قيامه بتقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد النيابية عليها أن ينظم ممارسة المواطنين لحقي التصويت والترشح علي قدم المساواة وعلي أساس من الفرص المتكافئة سواء في الأداء بأصواتهم والوزن النسبي الذي يعطي لهذه اﻻصوات أو في الفوز بعضوية البرلمان.. واضاف ان التنظيم التشريعي لتقسيم الدوائر يجب أن يكفل للناخبين والمرشحين المعاملة الكاملة والعادلة والمتكافئة وأن المساس بهذه الضمانة يجعل التقسيم مخالفا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وتلك الضمانة لها شقان شق يتعلق بالناخبين وضرورة أن يكون لصوت الناخب الوزن والثقل النسبي ذاته الذي يكون لصوت غيره من الناخبين سواء في دائرته أو في غيرها والشق الثاني متعلق بالمرشحين وضرورة معاملتهم معاملة قانونية واحدة دون تمييز. اكدت أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تقسيم الدوائر أشارت إلي أن القانون راعي 5ضوابط وهي أن يمثل النائب في أي دائرة العدد ذاته من الناخبين الذين يمثلهم باقي النواب في الدوائر الأخري، وانضباط تقسيم الدوائر بحيث يتناسب عدد النواب مع عدد السكان في كل دائرة، وعدالة تمثيل المحافظات بضمان تمثيل كل محافظة، بصرف النظر عن عدد سكانها، ومراعاة بعض المبررات الموضوعية التي تتفق مع التوجيهات الدستورية مثل طبيعة بعض المحافظات الحدودية أو المحرومة، وعدم فصل أو اقتطاع أجزاء من المكونات الإدارية للدائرة اﻻنتخابية مع مراعاة التجاوز الجغرافي لمكونات كل دائرة، إﻻ أنها لم تبين كيفية تطبيق هذه المعايير ومدي انعكاسها علي أرض الواقع عند تقسيم الدوائر اﻻنتخابية، بل جاءت العبارات عامة دون تدليل علي كيفية تطبيقها.. وأشارت إلي مذكرة قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن القانون، والتي أفصحت أنه يتعين اﻻعتماد في تقسيم الدوائر اﻻنتخابية علي معيار الوزن النسبي للمقعد، باعتباره وضع قاعدة عامة مجردة عن أي ميل أو هوي وبما يحقق معيار المساواة حتي وإن نتج مفارقات في بعض المحافظات، وانتهت المذكرة لفصل بعض الدوائر المضمومة وإعادة توزيع البعض اﻻخر علي نحو يحقق بشكل أكبر السلم اﻻجتماعي، كفصل قسمي العجوزة والدقي بمحافظة الجيزة لتصبح العجوزة مقعدين والدقي مقعد واحد وكذلك فصل مركزي الصف وأطفيح ليصبح لكل منهما مقعد. وقال التقرير إن مذكرة قسم التشريع لم تبين أسباب تغير هذه الدوائر المضمومة بعينها لفصلها، رغم أن هناك غيرها الكثير من الدوائر المضمومة إلي بعضها، وقد تركها قسم التشريع علي حالها، رغم كونها تجمع مكونات إدارية مستقلة مثل البساتين ودار السلام بالقاهرة وههيا واﻻبراهيمية في الشرقية وطلخا ونبروه في الدقهلية، وذلك دون إفصاح عن مبررات هذه المغايرة، كما لم تبين المذكرة دواعي السلم اﻻجتماعي التي دفعت إلي اقتراح فصل بعض الدوائر. وأن المعيار الذي كان يتعين اتخاذه للحكم علي مدي سلامة ودستورية تقسيم الدوائر يتمثل في تمثيل كل محافظات الدولة في مجلس النواب أيا كان عدد سكانها، وأن يمثل النائب في أي دائرة عدد من الناخبين يتقارب مع المتوسط العام الذي يمثلهم النائب علي مستوي الدولة ومراعاة التجاور الجغرافي للمكونات الإدارية للدائرة وعدم التعسف في رسم الدوائر اﻻنتخابية ومراعاة الصالح العام، لذا كان من الضروري الاستعانة بمعيار العدد المتكافيء للناخبين (المعروف بصوت واحد لشخص واحد)، بمعني وجود تمثيل متساوي من النواب لأعداد متساوية من الناخبين، باعتباره هو المعبر عن التوزيع العادل للسكان كأسس لتوزيع المقاعد في مجلس النواب. وأضافت أن المعيار المزدوج الذي اعتمد عليه بتقسيم الدوائر تسبب في تفاوت بنسب كبيرة بين محافظة وأخري في الوزن النسبي لأصوات الناخببن، وهذا التفاوت يتضح بشكل صارخ داخل دائرتي محافظة جنوبسيناء، ففي حين خصص القانون مقعدا واحدا لدائرة شرم الشيخ خصص مقعدين لدائرة طور سيناء، فالمتوسط اﻻنتخابي للأولي 64223 والمتوسط اﻻنتخابي للثانية 57092 أي أن الأقل سكانا وناخبين خصص لها عدد أكبر من المقاعد.