أجمع فقهاء الدستور والقانون أن ضعف الأدلة المقدم من النيابة لمحكمة القرن هو السبب الرئيسي في براءة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، حيث لم تتضمن وقائع ثابتة ودلائل علي ارتكاب المتهمين لقضايا الرشوة وقتل المتظاهرين، لكنهم أشاروا أيضا إلي وجود فساد في الاستدلال، كما تجادلت المحكمة لوقائع قتل المتظاهرين في الميادين وكذلك الاحكام الصادرة بحق ضباط قتلوا مواطنين.. وأضافوا أن المحكمة لم ترد في حيثياتها علي ما أورته النيابة من وقائع تزوير في صحيفة الحالة الجنائية للمجني عليهم، وكذلك التزوير في المخاطبات بين افرع الامن المختلفة والتي استبدلت فيها عبارة ايصال الاسلحة، بإيصال الغذاء.. وأكد الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري ان سبب براءة الرئيس الاسبق ونجليه العادلي ومساعديه هي ضعف الادلة لعدم اجراء النيابة تحقيق كامل في الوقائع، وعدم تقديمها مايفيد ارتكاب المتهمين لجرائمهم. وأضاف ان الحل هو تعديل كامل لقانوني الاجراءات الجنائية والعقوبات، وليس تعديل مادة واحده. واشار إلي ان هناك مواد مكررة للعقوبة في القانونين، حيث لم يتم تعديلهما منذ منتصف الثلاثينات. وأوضح د بهاء ابو شقه الفقيه الدستوري ان دور محكمة النقض ينحصر في البداية علي نظر ومراقبة صحة اجراءات المحاكمة.. حيث تقوم «النقض» بمراقبة ضوابط التسبيب وما اذا كان الحكم قد التزم بها ومنها القصور في التسبيب وفساد الاستدلال والخطأ في الاسناد والتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.. وأضاف أنه اذا ما تحقق عيب من هذه العيوب سواء ما تعلق منه بسلامة اجراءات المحاكمة او بسلامة ضوابط التسبيب، ففي هذه الحالة سوف تقوم محكمة النقض بنقض الحكم . أما المرحلة الثانية فتبدأ عندما تعرض محكمة النقض الحكم للفصل في الطعن فإذا رفضت الطعن موضوعا نكون امام حكم بات..أما إذا قبلته فإنها تحدد جلسة لنظر الطعن موضوعا وتتحول محكمة النقض إلي محكمة الجنايات وتباشر الاجراءات من جديد.