سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزارة العمل الإماراتية تطبق اجراءات جديدة لمنح التصاريح للعمال بداية العام المقبل صقر غباش: نسعي لايجاد المزيد من المرونة في سوق العمل و التوازن في التعاقد
استحدثت وزارة العمل الاماراتية اجراءات جديدة مبينة علي ضوابط وشروط تتيح للعامل المنتهية علاقته التعاقدية الحصول علي تصريح عمل جديد دون التقيد بمضي مدة " الستة اشهر " المعمول بها حاليا والانتقال الي منشأة أخري دون اشتراط موافقة صاحب العمل. وحدد قرار اصدره صقر غباش وزير العمل الاماراتي في شأن "ضوابط وشروط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال الي منشأة أخري" والذي جاء تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2010 " في شأن تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في وزارة العمل " مطلع شهر يناير المقبل موعدا لتطبيق الاجراءات الجديدة التي الغيت بموجبها الاجراءات الحالية ذات الصلة بالانتقال من منشأة الي اخري وقواعد مزاولة العمل في الدولة لغير المواطنين.وتشترط الاجراءات المتبعة حاليا حصول العامل علي عدم ممانعة صاحب العمل الحالي للموافقة علي انتقاله الي صاحب عمل اخر حتي بعد انتهاء علاقة العمل مع استنثاء حالات محددة. واوجب القرار لمنح التصريح الجديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله مع صاحب العمل للانتقال من منشأة لاخري دون التقيد بمدة " الاشهر الستة" التي تحسب من تاريخ الغاء بطاقة العمل .. توافر شرطين اولهما انتهاء تلك العلاقة بالاتفاق والثاني ان يكون العامل قد أمضي سنتين علي الاقل لدي صاحب العمل وهي مدة الصلاحية الجديدة لبطاقة العمل التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام المقبل ايضا.وحدد قرار وزير العمل حالتين يجوز بمقتضاهما منح تصريح العمل الجديد بعد انتهاء العلاقة التعاقدية دون اتفاق الطرفين علي هذا الانهاء تشمل الحالة الاولي اخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانونا او اتفاقا.وتشمل الحالة الثانية انهاء علاقة العمل التي لا يكون العامل سببا فيها وذلك في حالات الشكوي المرفوعة من قبله علي المنشأة شريطة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد علي شهرين علي ان يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة اضافة الي حالة الشكوي العمالية المحالة من الوزارة الي المحكمة شريطة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمنا احقيته في اجر شهرين علي الاقل او التعويض عن الفصل التعسفي او فسخ العقد المحدد قبل نهايته او اية حقوق اخري لم يعطها صاحب العمل للعامل علي الا يتضمن الحكم ما يفيد ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون او حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة الي جانب حالة قيام صاحب العمل بانهاء او عدم تجديد علاقة العمل من تلقاء نفسه وبدون تقديم استقالة من قبل العامل.وحدد قرار وزير العمل ثلاث حالات يجوز بموجبها للوزارة منح تصريح عمل للعامل دون اشتراط مضي مدة سنتين علي الاقل لدي صاحب العمل الاولي ان يكون التحاق العامل بعمله الجديد في المستوي المهاري الاول او الثاني او الثالث بعد استيفاء شروط الالتحاق باحد هذه المستويات طبقا للقواعد المعمول بها لدي الوزارة وبشرط ان لا يقل اجره الجديد عن 12 الف درهم في المستوي المهاري الاول و 7 الاف درهم للمستوي المهاري الثاني و 5 الاف درهم في المستوي المهاري الثالث.وتشمل الحالة الثانية اخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانونا تجاه العامل او الحالة التي لا يكون فيها العامل سببا في انهاء علاقة العمل وفق الحالات المشار اليها.وتنص الحالة الثالثة علي انتقال العامل الي منشأة اخري يملكها او يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه العامل.واستنادا الي القرار يلغي التصريح الممنوح طبقا للنظام والاجراءات الجديدة اذا تبين للوزارة عدم صحة البيانات التي منح التصريح بناء عليها او تبين للوزارة عدم استمرار بقاء الشروط والحالات انفة الذكر. وقال صقر غباش وزير العمل " إن الاجراءات الجديدة استندت في مجملها الي السعي نحو ايجاد المزيد من المرونة في سوق العمل و التوازن في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل والتي تنتهي بانتهاء العقد المبرم بينهما أو بطلب اي من الطرفين بما لا يتناقض مع بنود التعاقد التي تستظل بمظلة قانون العمل وهو ما ينعكس ايجابا علي استقرار السوق ".وأكد " ان الوزارة لن تتدخل في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل الا في حال تبين لها وجود اخلال في الالتزامات الواردة في العقد المبرم بينهما وذلك باتاحة المجال امام العامل للانتقال الي صاحب عمل اخر بعد استيفاء الشروط الموضوعة مؤكدا في المقابل حرص الوزارة علي ضمان حقوق طرفي العلاقة بالشكل القانوني انطلاقا من اننا نعيش في دولة قانون ومؤسسات".