المستشار د. البيومى محمد البيومى بعد جهود طويلة تولت المرأة المصرية بالفعل القضاء العادي بطريقة غير مباشرة وإن كان لابد أن تدخله بطريق مباشر،عن طريق توليها النيابة العامة،وبقي القضاء الاداري فلماذا ؟؟؟؟؟ هل لأنه في جملته قضاء مظالم كما في النظام الاسلامي،حيث يدور في نطاق المصلحة العامة هادفاً الي تحقيق"مبدأ المشروعية وسيادة القانون" التي كلها أهداف إسلامية تدور في نطاق المصلحة المعتبرة شرعاً التي هي من أهم مقاصد الشريعة الغراء كما أنه ينبغي أن ننبه منذ البداية بأن الله تعالي لم ينزل شريعته لتخضع لواقع الناس وأهوائهم، بل واقع الناس،لأن الشريعة هي الميزان والحكم العدل. ولا يتسع المقام هنا لأن نتطرق الي تفاصيل آراء الفقهاء في هذه المسألة،إلا أنه وبعد البحث والتمحيص خلال السنوات العشرين الماضية انتهت من دراسة أدلة المانعين لتولي المرأة القضاء والمؤيدين لذلك،ورجحت آراء المجوزين وعلي رأسهم الامام ابن القاسم أنجب تلاميذ الامام مالك رحمهما الله -وكذا الحسن البصري وابن جرير الطبري والامام البخاري.. وغيرهم كثير قديماً،وحديثاً معظم الفقهاء والباحثين وبعض القضاة، فضلا عن أن مجلة الاحكام العدلية لم تشترط الذكورة في تولي المرأة القضاء يراجع في تفصيلات ذلك بحثنا بعنوان "مدي جواز تولي القضاء في الشريعة الغراء" والمنشور لدي المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة -فبراير 1998م والمترجم من الأممالمتحدة الي لغات عدة،أعلاها الانجليزية والفرنسية،وقد انتهيت في آخره الي القول (بأنه لايوجد مانع لذلك قط من أية ناحية فقهية شرعية أو قانونية، كما سأبين حالاً، وإنما هي صعوبات ومعوقات عملية سببها سطوة الاعراف وسلطان التقاليد، الذي كثيراً ما يجرنا الي نتائج عكسية، ولكن علينا أن نميز بين حدود العادة والنصوص،ولا نخلط بينهما، فليس من المنطق ربط النصوص بالعادات هذا من الناحية الشرعية أما من الوجهة القانونية فلم نجد حتي الان نصاً قانونياً في العالم أجمع يمنع ذلك ويؤكده أخيراً ما ورد في دستورنا العظيم الذي صدر بشبه الاجماع من عدد من الحاضرين للاستفتاء عليه وذلك مساء يوم السبت الموافق 18 يناير 2014 وها هي المادة (11) منه تحت الباب الثاني بعنوان "المقومات الاساسية للمجتمع" الفصل الاول المقومات الاجتماعية حيث تنص وبالحرف الواحد علي أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لاحكام الدستور وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا عادلاً مناسباً في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.... إلخ وهو نص قطعي الدلالة علي وجوب تعيين المرأة المتوافرة لشروط التعيين في جميع الوظائف القضائية بهيئاتها المختلفة ومنها مجلي الدولة، شأنها في ذلك شأن الرجل الخريج تماماً بتمام ولايصح أن ينكر ذلك أحد،وقد بح صوتنا في ذلك لوجه الوطن قديماً ونقف حديثاً الي جانبه حيث أصبح وجوبياً بنص الدستور الاخير ولا مراء في ذلك ، ولا قول بأية اعتبارات يتشدق بها أحد ولما كان كذلك... فعليه ينبغي أن نحذو حذو القضاء العادي وتتبوأ المرأة المصرية مكانها في القضاء الاداري خاصة أن طبيعة العمل به مناسبة لها تماماً فهناك هيئة المفوضين وقسم الفتوي تتدرب فيهما ثم تجلس علي منصة القضاء الاداري ومنه القضاء التأديبي،،،، وليعلم الجميع هنا وهناك أنه لابد أن تنتهي الي الابد هذه القضية اذ يعد ذلك من قمة الملائمات الان وأنسبها كاتب المقال نائب رئيس مجلس الدولة