هيئة المحكمة أثناء النطق بالحكم ايدت المحكمة الادارية العليا الحكم الصادر بوقف اجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها.. واحالة قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتها.. ورفضت المحكمة امس الطعن المقام من رئاسة الجمهورية ومجلس الشوري ووزارة العدل ضد حكم القضاء الاداري بوقف الانتخابات. اكدت المحكمة ان حكم القضاء الاداري صدر متفقا مع القانون.. واضافت ان قراري رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ليسا من اعمال السيادة وانما عمل اداري يخضع لرقابة القضاء.. كما ان القرارين لم يعرضا علي مجلس الوزراء لمناقشتهما قبل اصدارهما بالمخالفة للدستور.. ويتصفان بعدم المشروعية. صدر الحكم برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مصطفي حنفي ومحمد حجازي وعادل بريك ومحمد ضيف وعلاء شهيب بأمانة سر وائل محمود وميخائيل سعيد. أعمال السيادة اكدت المحكمة ان اعمال السيادة هي تلك التي تفصح طبيعتها عن خصائصها التي تتأبي علي الرقابة القضائية الا انها لا تحمل في أعطافها تكوينا ثابتا، ولكن مضمونها يتغير بتغير الاطار الدستوري الذي ينظم سلطات الدولة فنظرية اعمال السيادة وان نشآت قضائية في فرنسا وقننها المشرع المصري في قانوني السلطة القضائية ومجلس الدولة الا ان مضمونها يظل دائما بيد القضاء يحدده في ضوء البنية الدستورية التي تنظم سلطات الحكم في الدولة ومن ثم فهي ليست نظرية جامدة المضامين وانما تتسم بالمرونة بحسبان ان مساحة اعمال السيادة تتناسب عكسيا مع مساحة الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة مدارج الديمقراطية. ويبين ان دستور 1791 حال تنظيمه له قد مال الي الفكر الرئاسي فيما يتعلق بسلطات واختصاصات رئيس الجمهورية بينما مال الي الفكر البرلماني فيما يتعلق بعدم مسئوليته ومسئولية الحكومة عنه سياسيا فهو يحكم ولا يسأل ورئيس الوزراء ووزراؤه يسألون فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والمهيمن علي السلطة التنفيذية يملك اختصاصاتها منفردا وليس عليه من حساب سوي ارتكابه لجريمة الخيانة العظمي للبلاد وان دستور 1971 جعل من الحكومة الهيئة التنفيذية وهي تتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ولم يخولهم ثمة اختصاصات واضحة سوي تلك المنصوص عليها في المادة 651 من الدستور وجعل من ابرزها وهو وضع السياسة العامة للدولة امرا مشتركا مع رئيس الجمهورية.. واقام الدستور مسئولية الوزراء التضامنية امام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة ومسئولية كل وزير عن اعمال وزارته ونظم ذلك في المواد من 421 الي 821 منه. الدستور واضاف ان المسئولية قرين السلطة فان تنظيم دستور 1791 لمنصب رئيس الجمهورية والحكومة جاء مختلا اذ بينما كرس بيد رئيس الجمهورية العديد من السلطات منفردا لم ينظم كيفية مساءلته سياسيا وألقي بالمسئولية السياسية علي كاهل رئيس الوزراء ونوابه والوزراء دون سلطات حقيقية تمكنهم من تولي السلطة التنفيذية وادارة شئون الدولة وهو ما دفع باللجنة التأسيسية التي وضعت دستور 2102 الي ازالة هذا الخلل الذي اصاب التنظيم الدستوري لسلطات الدولة، ومن ثم عملت علي اقامة التوازن لدي تنظيمها للسلطة التنفيذية بين اختصاصات رئيس الجمهورية واختصاصات الحكومة، فألغي دستور 2102 التنظيم الدستوري لرئيس الدولة وجعله جزءا من السلطة التنفيذية، وقيد سلطاته في تعيين رئيس الوزراء علي النحو الذي رسمه في المادة 931 منه ولم يخوله في المادة 341 دعوة الحكومة للاجتماع الا للتشاور في الامور المهمة ولم يجز له طلب تقارير من الوزراء مباشرة وانما اجاز له ان يطلب ذلك من رئيس الوزراء في الشأن العام، كما لم يجز له ابرام المعاهدات إلا بعد موافقة مجلسي النواب والشوري مجتمعين ونظم في المادة 251 كيفية اتهامه ومحاكمته وناطت بالقانون تنظيم اجراءات التحقيق والمحاكمة وتحديد العقوبة. ونزع منه بمقتضي المادة 261 سلطات اصدار اللوائح التنفيذية والمادة 461 لوائح الضبط والمادة 361 سلطة انشاء المرافق والمصالح العامة ولوائح تنظيمها وعهد بكل ذلك الي الحكومة فضلا عن ممارستها للاختصاصات الواردة في المادة 951 من الدستور والتي هي ترديد للاختصاصات الواردة في المادة 651 من دستور 1791 سالفة البيان. وقد قصد الدستور الحالي من هذا التنظيم اقامة التوازن بين رئيس الجمهورية والحكومة جناحي السلطة التنفيذية ومن ثم كان حريا به ان يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة مجلس الوزراء ونوابه والوزراء علي نحو ما قررته المادة 141 من الدستور فاذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرته لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء شريكه الرئيسي في السلطة التنفيذية وفقا للمادة »351« من الدستور ومن ثم كان هذا التنظيم المغابر للسلطة التنفيذية في الدستور الحالي عنه في دستور 1791 هو الاطار الدستوري الذي ينبغي أن يفهم من خلاله الطبيعة القانونية لدعوة رئيس الجمهورية الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد بمقتضي قراريه المطعون عليهما. واوضحت ان المادة »141« من الدستور الحالي تنص علي أن »يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد »931«، »541«، »641«، »741«، »841«، «941« من الدستور. وهو تقليص سلطات رئيس الجمهورية الواردة في دستور 1791 لصالح الحكومة الفرع الثاني للسلطة التنفيذية، وقصر سلطات رئيس الجمهورية التي يباشرها منفردا علي تلك التي تتصل بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية واختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، وابرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلسي النواب والشوري، واعلانه الحرب، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم، وتعيين الممثلين السياسيين للدولة واقالتهم، واعتماد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الاجنبية، واعلان حالة الطواريء والعفو عن العقوبة أو تخفيضها، وذلك كله في اطار الضوابط المشار اليها في المواد الواردة بالمادة »141« من الدستور. كما ان المادة »141« من الدستور قد ألقت علي رئيس الجمهورية واجبا بتولي سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. واوجب الدستور علي الرئيس اخذ موافقتهما. اختصاص الرئيس واشارت الي ان اختصاص رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب لايدخل ضمن الاختصاصات التي يباشرها منفردا، وانما يتم مباشرته له مشاركة مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين به فمن ثم- وفي ضوء الاطار الدستوري للدستور الحالي- أضحي القرار المتضمن هذه الدعوة خارجا عن اعمال السيادة داخلا في اعمال الادارة رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدلة بالقانون رقم 231 لسنة 1102 عهدت الي رئيس الجمهورية بتعيين ميعاد الانتخابات العامة بقرار منه، بينما عهدت الي رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتعيين ميعاد الانتخابات التكميلية، بعد ان كان هذا الاختصاص منوطا بوزير الداخلية ومن ثم يغدو، القرار الأخير بالقطع ليس من أعمال السيادة. عدم شرعية قالت إن مشروعي قراري رئيس الجمهورية رقمي 431 و 841 لسنة 3102 بدعوة الناخبين المقيدة اسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين لانتخاب مجلس النواب لم يعرضا علي مجلس الوزراء، لمناقشتهما ولم تداول في شأن ما وفي مناسبة توقيتات العملية الانتخابية قبل اصدارهما علي نحوما افصحت عنه ديباجة القرارين، والذي اخفقت الجهة الطاعنة عن اقامة الدليل علي غير ذلك الامر الذي يكونا معه قد صدرا دون اتباع ما قرره الدستور في المادة (141) منه ويكونا غير مشروعين. ومن ناحية أخري لا حجاج بما ورد بتقرير الطعن من ان قانون مباشرة الحقوق السياسية قائم ونافذ وفقاً للمادة (222) من الدستور والذي عهد لرئيس الجمهورية في المادة (22) منه الاختصاص بدعوة الناخبين للانتخابات العامة بما لا يجوز معه تقييد هذا الاختصاص الا وفقاً للإجراءات المقررة في الدستور، وذلك قياساً علي ما انتهت اليه محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في الدعوي رقم 32233 لسنة 36 ق والتي لم تطبق نص المادة (071) من الدستور التي حظرت ندب رجال القضاء الا كاملاً، وانتهت الي سريان حكم المادة (88) كما قضت المحكمة بعدم قبول طعن محمد العمدة علي الحكم، لرفضه من قانون مجلس الدولة وما شابهها من مواد في قوانين الهيئات القضائية الاخري والذي يسمح بالندب في غير أوقات العمل الرسمية استناداً إلي أنه نص قائم ولم يعدل بعد وفقاً للمادة (222) من الدستور لا يجوز الحجاج بذلك لأن المادة (071) من الدستور التي حظرت ندب القضاة الا إذا كان كاملاً قد علقت ذلك علي أن يكون للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون وشريطة أن يؤثر ذلك علي استقلال القضاء أو إنجاز أعماله وهذه الضوابط التي تطلبها وعهد ببيانها الي القانون لم توضع ولم يصدر بها قانون بعد الأمر الذي كان لازماً انفاذ حكم المادة (88) من قانون مجلس الدولة اعمالاً لحكم المادة (222) من الدستور بينما نص المادة (22) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه جاء طليقاً في تحديد اختصاص رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات العامة لذلك تعين تفسيره في إطار مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته التي عينها ووضع ضوابط ممارستها الدستور. ففي الحالة الأولي عهد الدستور إلي قانون لم يصدر بعد بوضع ضوابط ندب القضاة بينما في الحالة الثانية وردت الضوابط في صلب الدستور ذاته بما يمتنع معه القياس بين الحالتين، الامر الذي يكون معه الحكم الطعين فيما خلص اليه فقهاؤه صحيحاً ومتفقاً مع احكام القانون، ويغدو الطعن عليه لاسند له من القانون ويتعين الرفض. وقضت المحكمة بعدم قبول طعن محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل لرفعه من غير ذي صفة.