رئيس أكاديمية الشرطة: تخريج 48 طالبا فلسطينيا ضمن دفعة 2024    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    استقرار الدولار في الأسواق المصرية: بداية تحول أم هدوء مؤقت؟    السبت 28 سبتمبر 2024 .. نشرة أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة    الأحد 29 سبتمبر 2024.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت في المصانع المحلية اليوم    الإحصاء: 3.4% ارتفاع في عقود الزواج خلال عام 2023    محافظ القليوبية: تبسيط الإجراءات على المواطنين في ملف التصالح    السفير المصري في دكار يلتقي مع وزير البنية التحتية والنقل البرى والجوى السنغالى    وزير الخارجية يلتقي بالمصريين العاملين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك    قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين بينهم سيدة شرق قلقيلية    إسرائيل تؤكد مقتل نائب رئيس المجلس المركزي لحزب الله نبيل قاووق في غارة على الضاحية الجنوبية أمس    محمد صلاح ينضم لقائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي ويعادل رقم أجويرو    فيفا يزيح الستار عن ملاعب بطولة كأس العالم للأندية 2025    قائد الأهلي السابق: الفريق يحتاج لمدير كرة قوي بسبب تصرفات اللاعبين    فيديو.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج بشواطئ البحر المتوسط    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالفيوم    ضبط 30123 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    كسوف الشمس وبرج الميزان.. أحداث وتطورات في شهر أكتوبر 2024 (الوقوع في الحب)    اليوم.. ندوة لمناقشة "ديوان خيالي" للشاعر الكبير جمال بخيت بنقابة الصحفيين    مدرسة الأقباط الثانوية بطنطا تحتفل بالمولد النبوي.. صور    التأمين الصحي في بني سويف: إعادة تشغيل الصيدلية التجارية بعيادة السلام لتسهيل صرف الأدوية    شريف عبد الفضيل يكشف أسباب هزيمة الأهلي أمام الزمالك    إصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    "الجارديان" تسلط الضوء على تحذير لافروف للغرب ألا يتورطوا في حرب مع "قوة نووية"    طلبة كلية الشرطة يحيون العلم المصري بحضور الرئيس السيسي    الفنانة شيرين ضيفة برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي.. الإثنين    وزير الإسكان يؤكد مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء بالمدن الجديدة    تفاصيل عملية اغتيال حسن نصرالله: تصعيد خطير في الصراع اللبناني الإسرائيلي    الصحة تنظم برنامجا تأهيليا لأطباء الصدرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد    "أكسيوس": إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة ردع إيران بعد اغتيال زعيم حزب الله    ملازم تحت الاختبار: التحاق شقيقي الأكبر بأكاديمية الشرطة شجعني لاتخاذ الخطوة    فاتن حمامة وحليم .. ملوك الرومانسية فى مهرجان الإسكندرية السينمائى    "الحوار الوطنى" يستعرض آليات تحويل الدعم العينى لنقدى.. فيديو    وفاة الحاجة فردوس شقيقة أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة ظهر اليوم من الزقازيق    إجابات علي جمعة على أسئلة الأطفال الصعبة.. «فين ربنا؟»    ضبط شاب يصور الفتيات داخل حمام كافيه شهير بطنطا    وزير الداخلية يوافق على استبعاد صومالي وأوزباكستاني خارج البلاد    استدعاء «التربي» صاحب واقعة العثور على سحر مؤمن زكريا    قرود أفريقية خضراء وخفافيش الفاكهة.. ماذا تعرف عن فيروس ماربورج؟    طبيبة تكشف أفضل الأطعمة للوقاية من الأمراض في الخريف    ريهام عبدالغفور تنشر صورة تجمعها بوالدها وتطلب من متابعيها الدعاء له    المندوه: ركلة جزاء الأهلي في السوبر الإفريقي «غير صحيحة»    مصر تسترد قطعا أثرية من أمريكا    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: «احترم نفسك أنت في حضرة نادي العظماء».. تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الزمالك على الأهلي.. أحمد موسى عن مناورات الجيش بالذخيرة الحية: «اللى يفت من حدودنا يموت»    داعية إسلامي يضع حلًا دينيًا للتعامل مع ارتفاع الأسعار (فيديو)    مسؤول أمريكي: إسرائيل على وشك تنفيذ عمليات صغيرة النطاق في لبنان    نشوي مصطفي تكشف عن مهنتها قبل دخولها المجال الفني    أمير عزمي: بنتايك مفاجأة الزمالك..والجمهور كلمة السر في التتويج بالسوبر الإفريقي    المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة تحت شعار «السياحة والسلام»    أول تعليق من محمد عواد على احتفالات رامي ربيعة وعمر كمال (فيديو)    ورود وهتافات لزيزو وعمر جابر ومنسي فى استقبال لاعبى الزمالك بالمطار بعد حسم السوبر الأفريقي    «التنمية المحلية»: انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة    أسعار السيارات هل ستنخفض بالفترة المقبلة..الشعبة تعلن المفاجأة    رؤساء الجامعات يوجهون الطلاب بالمشاركة في الأنشطة لتنمية مهاراتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور .. نص طعن "الرئاسة" و"الشورى " و"العدل " على حكم وقف الانتخابات.. الحكم غير قصد المشرع الدستورى وخالف القانون..وقرار الدعوة للانتخابات "سيادى".. ووقف الانتخابات لا يعنى قبول الحكم
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 03 - 2013

حصل "اليوم السابع" على نص الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى، وزير العدل بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
حمل الطعن رقم 13846 لسنة 59 قضائية وجاء فى 14 صفحة استند فيها الطاعنون على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة صدر مخالفا للقانون والدستور ومتجاوزا لحدود رقابة المشروعية المخولة لمحاكم القضاء الإدارى، حيث إن القرار الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، والتى كان مقررا لها بداية من 22 أبريل المقبل قد صدر بوصف الرئيس سلطة حكم، وهو من أبرز صور الأعمال السيادية التى تخرج عن رقابة القضاء وفقا لجميع الأحكام الصادر سابقا من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
وردت هيئة قضايا الدولة على ما ذكرته المحكمة فى حكمها بأن الدستور الجديد قد أخرج الدعوة للانتخابات من الأعمال السيادية لاعتناق نظام جديد مختلط "رئاسيا وبرلمانيا" بأن قالت بأن طبيعية قرار دعوة الناخبين للانتخاب باعتباره من أعمال السيادة لا تتغير باختلاف نظام الحكم بل تظل قائمة سواء كان صدوره فى ظل الدستور القديم الذى كان يعتنق النظام الرئاسى أو فى ظل الدستور الجديد القائم.
كما تضمن الطعن أن رئيس الجمهورية لم يخالف المادة 141 من الدستور وانفرد بإصدار القرار دون مجلس الوزراء – كما ذكر حكم القضاء الإدارى – حيث إن إضفاء صفة أعمال السيادة على القرار لا يكون بالنظر إلى مصدره وإنما إلى طبيعته فكل عمل يصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم هو من أعمال السيادة سواء كان مصدره رئيس الجمهورية بوصفة رئيس السلطة التنفيذية أو كان مصدره أحد أعضاء السلطة التنفيذية سواء رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء أو صادر من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين.
وجاء بتقرير الطعن أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أخطأ فى تفسير المادة 141 من الدستور، والتى نصت على أن يتولى رئيس الجمهورية مباشرة اختصاصه بدعوة الناخبين إلى الانتخاب بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139 ،145، 146 ،147 ،148 ،149 من الدستور " حيث إنه يتعين عند تفسير نصوص الدستور النظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها البعض بحيث لا يفسر أى نص بمعزل عن النصوص الأخرى بل يجب أن يكون تفسيره متساندا معها، وأن البين من حكم المادة 141 أنها تحدد آلية مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته الواردة فى الدستور، إلى جانب سلطاته واختصاصاته المحددة بالقوانين ويباشرها منفردا ومنها دعوة الناخبين للانتخاب والواردة بالمادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تقرر بأن يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية وبالتالى يكون ذلك اختصاص محجوز لرئيس الجمهورية وحدة ويستمده من القانون وليس الدستور.
وضربت هيئة قضايا الدولة مثالا على ذلك بأن المشرع نص فى المادة 150 من الدستور بأن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا ولم ترد هذه المادة ضمن المسائل المستثناة بالمادة 141 من الدستور والتى يباشرها رئيس الجمهورية منفردا، كما أن المشرع قد خص تنظيم الدعوة للاستفتاء بحكم خاص فى الدستور مع أن تنظيم عمليتى الدعوة للاستفتاء والانتخاب كان ينظم حكمها المادتين 22 و23 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهو ما يؤكد إعمالا لمبدأ تساند النصوص الدستورية بإنفراد رئيس الجمهورية وحدة بالدعوى إلى الانتخابات العامة.
وأكدت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على أن القانون رقم 2 لسنة 2013 هو فى الأساس مشروع مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقد أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 7 يناير 2013 ووافق عليه مجلس الشورى وقام بإبلاغ رئيس الجمهورية به لإصداره أو الاعتراض عليه، وبالتالى فإن إجراءات استصدراه تكون قد تمت بواسطة مجلس الوزراء مما يكون معه متفقا مع حكم المادة 141 من الدستور كما ذهب الحكم ف تفسيره لها " وهو ما لم تسلم به هيئة قضايا الدولة".
وقال تقرير الطعن إن ما ذهب إليه الحكم المطعون ضده من ضرورة إعادة مشروع القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا لإعمال الرقابة اللاحقة على التعديلات التى أجراها مجلس الشورى تنفيذا لمتقضى الرقابة السابقة هو محض استنتاج واستنباط من غير أصل وفرض إلزام على المجلس التشريعى من غير آلية ملزمة وهو ما لا يجوز قانونا.
وانتهى التقرير إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى حل محل المشرع الدستورى وغير قصد واضع الدستور من جعل نظام الحكم فى مصر نظاما مختلطا إلى جعله نظاما برلمانيا فقط وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة سلطاته الرئاسية وهو مالم يقصده الدستور بالقطع ولا يمكن قبوله فى أى وضع دستورى فى العالم.
وذكرت هيئة قضايا الدولة أنه بغض النظر عن اتجاه الدولة ممثلة فى الجهات المعنية بتنفيذ الحكم لما تقدره من اعتبارات سياسية أو مصلحة عامة للبلاد أو غير ذلك من اعتبارات بوصفها سلطة حكم إلا أن تنفيذه لا يعنى قبوله أو التسليم به.




انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.