قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها الاستشاري برئاسة المستشار يونس سليم في الحكم الصادر في 10 اكتوبر الماضي ببراءة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين والمعروفة المعروفه اعلاميا "بموقعة الجمل " الي المستشار حامد عبد الله رئيس الدائرة التي ستنظر الطعن بجلسة 8 مايو القادم. ويتم توزيع المذكرة علي المستشاريين يحيي خليفه ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبد الحليم ووائل انور وحاتم عزمي وبسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري.. جاءت المذكرة في 18 ورقة فلوسكاب طالبت النيابة فيها بعدم قبول الطعن شكلا او بقبوله وفي حالة قبول الطعن شكلا برفضه موضوعا أو بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة وذلك في ضوء ما يتبين لمحكمة النقض بعد ضم المفردات. . وبدأت النيابة مذكرتها بانه بناء علي الثابت باوراق القضية افتقار اقوال شهود الاثبات الي اي دليل يقيني يؤيدها وتطمئن المحكمة إليه، الامر الذي يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن المحكمة إلي اقوالهم لانتهاء معظمها علي شهادات تسامعية وطنية واستنتاجية ونقلا عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات واكثرها عمن تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير وجاءت اقرارات من ضبطوا نتيجة للاكراه الواقع عليهم من تعد بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين في اماكن عدة داخل ميدان التحرير وذلك حسبما شهد به بعض شهود الاثبات اذ جاءت مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين الشهود والمتهمين.. واضافت المذكرة بان هناك تناقضا بين الشهود في وقائع محددة وعدول عدد من شهود الاثبات بالتحقيقات الاولية وبجلسات التحقيق النهائية امام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات فضلا عما شهد به كل من " المهندس ممدوح حمزه والدكتور طارق زيدان والدكتور محمد البلتاجي واللواء حسن الرويني " ومما ثبت بتحقيقات النيابة العسكرية في القضية رقم 118 لسنة 2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية وبالحكم الصادر فيها من القضاء العسكري ومما ثبت من المستندات المقدمة من دفاع المتهمين الحاضرين. . واوضحت المذكرة انه لما كان ذلك وكان من المقرر انه لما كان الاصل علي ما جري به قضاء محكمة النقض ان المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية لم تشترط ان يتضمن الحكم ببراءة امورا او ببيانات معينة اسوة باحكام الادانة وانه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة ان تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة الي المتهم وهي غير ملزمة بان ترد علي كل دليل من ادلة الاتهام لان في اغفال التحدث عنها ما يفيد حتما انها طرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه الي الحكم بالادانة ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضي بالبراءة عدم تصديه لما قد تكون الطاعنه "النيابة العامة "قد ساقته من قرائن تشير الي ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت في اصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة علي المتهمين .