قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن المقدم على براءة المتهمين في موقعة الجمل والتي طالبت فيها بعدم قبول الطعن شكلا، وفى حالة قبول الطعن شكلا فإنها توصي فى الموضوع برفضه او بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة وذلك فى ضوء ما يتبين لمحكمة النقض بعد ضم المفردات. حصلت "الوادي" على نص المذكرة وبدأت النيابة مذكرتها بانه بناءً على الثابت باوراق القضية افتقار اقوال شهود الاثبات الى أي دليل يقينى يؤيدها وتطمئن المحكمة اليه, الأمر الذي يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن المحكمة على اقوالهم لابتناء معظمها على شهادات تسامعية وظنية واستنتاجية ونقلاً عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات واكثرها عمن تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير وجاءت اقرارات من ضبطوا نتيجة للاكراه الواقع عليهم من تعدى بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين فى اماكن عدة داخل ميدان التحرير وذلك حسبما شهد به بعض شهود الاثبات اذ جاءت مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين الشهود والمتهمين. واضافت المذكرة بان هناك تناقض بين الشهود فى وقائع محددة وعدول عدد من شهود الاثبات بالتحقيقات الأولية وبجلسات التحقيق النهائية امام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات فضلا عما شهد به كل من "المهندس ممدوح حمزة والدكتور طارق زيدان والدكتور محمد البلتاجي واللواء حسن الرويني" ومما ثبت بتحقيقات النيابة العسكرية فى القضية رقم 118 لسنة 2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية وبالحكم الصادر فيها من القضاء العسكري ومما ثبت من المستندات المقدمة من دفاع المتهمين الحاضرين. واوضحت المذكرة انه لما كان ذلك وكان من المقرر انه لما كان الاصل على ما جرى به قضاء محكمة النقض ان المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية لم تشترط ان يتضمن الحكم ببراءة امورا او بيانات معينة اسوة باحكام الادانة وانه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة ان تتشكك المحكمة فى صحة اسناد التهمة الى المتهم وهى غير ملزمة بان ترد على كل دليل من ادلة الاتهام؛ لان فى اغفال التحدث عنها ما يفيد حتما انها طرحته ولم ترى فيه ما تطمئن معه الى الحكم بالادانة ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضى بالبراءة عدم تصديه لما قد تكون الطاعنة "النيابة العامة" قد ساقته من قرائن تشير الى ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت فى اصل الواقعة وتشككت فى ثبوت التهمة على المتهمين، وكان من المقرر ان تقدير اقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع، كما وان لهذه المحكمة ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليها اقتناعها وان تطرح ما يخلفها من صور اخرى ما دام استخلصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصل فى الاوراق ومن ثم لا يقبل من الطاعنة "النيابة العامة" المجادلة فى ذلك امام محكمة النقض ويكون ما تثيره النيابة بشان تقارير الطب الشرعى وتقارير الصفة التشريحية غير مقبول لا سيما وان التقارير الطبية فى ذاتها لا ترقى كدليلا على نسبة الاتهام الى المتهمين. وعلى ذلك فإن ما تثيره النيابة العامة من ان الحكم لم يعرض لتحريات الشرطة وتحريات مصلحة الأمن العام ولم يدلي برأيه فيها ولا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز إثارته او الخوض فيه امام محكمة النقض.