حصلت جريدة »الأخبار« علي مذكرة نيابة النقض الجنائي التي أودعتها برئاسة الدكتور أحمد أبوالعينين في الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق علي الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة تراوحت بين 10 سنوات و 5سنوات وغرامات مالية وصلت إلي 100 مليون و564 ألف جنيه وعزلهما من وظيفتهما في القضية المعروفة اعلاميا باللوحات المعدنية رأت نيابة النقض قبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمة الطاعنين أمام دائرة جنايات مغايرة.. قالت نيابة النقض أن الحكم المطعون عليه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوي وثبوت نسبتها إلي الطاعنين, لما كان ذلك وكان المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة علي الأسباب التي بني عليها والإ كان باطلاً والمواد بالتسبب الذي يحفل به القانون هو تحديد الاسانيد والحجج التي انبني عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون. . واشارت نيابة النقض أنه لكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل حيث تيسير الوقوف علي مبررات ما قضي به ولكن الحكم الصادر ضد الطاعنين أفرغ في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده المشرع في ايجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة. . واكدت نيابة النقض أن جريمة الاستيلاء بغير حق علي مال الدولة أو تسهيل ذلك للغير يقتضي ذلك وجود المال في ملك الدولة أو تحت يد الجهة المضرورة ثم قيام موظف عام بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير بنية تملكه وإضاعته , وعليه يكون وجوباً علي الحكم أن يبين صفة كل طاعن وكونه موظفاً عاماً من عدمه. وأوضحت نيابة النقض أن ما قرره الحكم من أن اسناد امر التوريد للشركة التي يمثلها المحكوم عليه ثم بالأمر المباشر هومبلغ مغالي فيه مما مكن ممثل الشركة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها وبين السعر السوقي للوحات المماثلة, فما دام الحكم لم يدلل علي أن ذلك كان بقصد ارتكاب تلك الجرائم وقد اكتفي الحكم فيما أورده بمدوناته من وقائع دون بيان الظروف التي وقعت فيها ووجه مخالفتها للقانون واللوائح والأنظمة المتعلقة بها بعبارات عاملة جملة مجهلة, كما أن ما أورده الحكم لا يتبين منه تحقق ركن الضرر المحقق والمؤكد والثابت علي وجه اليقين وذلك علي الرغم من منازعة الطاعن في توافره فإن الحكم يكون قد شابه القصور الموجب للنقض والاعادة.