حصلت جريدة «الحرية والعدالة» على مذكرة نيابة النقض الجنائي برئاسة الدكتور أحمد أبوالعينين فىي الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة تراوحت بين 10 سنوات و5 سنوات وغرامات مالية وصلت إلى 100 مليون و564 ألف جنيه وعزلهما من وظيفتهما، في القضية المعروفة إعلامياً ب «اللوحات المعدنية». ورأت نيابة النقض قبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمة الطاعنين أمام دائرة جنايات مغايرة. وأضافت نيابة النقض أن الحكم المطعون عليه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعنين"لما كان ذلك وكان المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً والمواد بالتسبب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون". وأضافت نيابة النقض أنه لكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان مفصل حيث تيسير الوقوف على مبررات ما قضى به ولكن الحكم الصادر ضد الطاعنين أفرغ في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة، فلا يحقق الغرض الذي قصده المشرع في ايجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة. كما قالت نيابة النقض إن جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو تسهيل ذلك للغير يقتضي ذلك وجود المال في ملك الدولة أو تحت يد الجهة المضرورة ثم قيام موظف عام بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير بنية تملكه وإضاعته، وعليه يكون وجوباً على الحكم أن يبين صفة كل طاعن وكونه موظفاً عاماً من عدمه. وأوضحت نيابة النقض أن ما قرره الحكم من أن إسناد أمر التوريد للشركة التي يمثلها المحكوم عليه ثم بالأمر المباشر ومبلغ مغالى فيه مما مكن ممثل الشركة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها وبين السعر السوقي للوحات المماثلة، فما دام الحكم لم يدلل على أن ذلك كان بقصد ارتكاب تلك الجرائم، اكتفى الحكم فيما أورده بمدوناته من وقائع دون بيان الظروف التي وقعت فيها ووجه مخالفتها للقانون واللوائح والأنظمة المتعلقة بها بعبارات عاملة جملة مجهلة، كما أن ما أورده الحكم لا يتبين منه تحقق ركن الضرر المحقق والمؤكد والثابت على وجه اليقين وذلك على الرغم من منازعة الطاعن فى توافره؛ فإن الحكم يكون قد شابه القصور الموجب للنقض والإعادة. وأكدت نيابة النقض أن دفاع الطاعن الثانى «العادلي» قد بني على أن موافقته على إبرام التعاقد بالأمر المباشر إنما يدخل فى إطلاقات سلطته التقديرية باعتباره القائم على أمر وزارة الداخلية والمسئول عن تحقيق سياستها وأنه فضلاً عن ذلك فقد حرص من جانبه على الحصول على موافقة الطاعن الأول «نظيف» رئيس الوزراء الأسبق مصدر الأمر بالموافقة على الإسناد وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً كان على محكمة الجنايات أن تخص عناصره وتستظهر مدى جديته وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك فإنه بذلك يكون الحكم قد أصابه القصور ويوجب نقضه والإعادة. وقالت نيابة النقض في رأيها أيضا إن الطاعن الأول قد أشار بأسباب طعنه إلى أن محكمة الجنايات التفتت عن المستندات المقدمة منه والتي تمسك بدلالتها على فض الاتهام المستند اليه وبالفعل؛ فالحكم لم يشر إلى تلك المستندات ولم يبد رأياً فيها وبذلك يكون الحكم مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه. وأضافت نيابة النقض أن الحكم أغفل أدلة الثبوت ولم يوضحها ولن يورد مؤداها في بيان مفصل وقال الحكم إن الاتهام المسند إلى المتهم مبني على إقرار منها، دون أن يبين مضمون هذا الإقرار فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وبالنسبة للحكم الصادر غيابياً على يوسف بطرس غالي وهيملون جينجيلت، قالت نيابة النقض إن الحكم المطعون عليه استظهر أن الأموال التي حصل عليها المحكوم عليه هليموت قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها وبين السعر السوقي للوحات المماثلة لها في الأموال العامة وجدت في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية؛ فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. وأوضحت نيابة النقض في رأيها الاستشاري تأسيسا على ذلك، والذي أوصت به محكمة النقض، هو عدم جواز طعن المدعيين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة وبقبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه والإعادة بالنسبة لهما.