الحكم الصادر من محكمة جنح الأزبكية بعدم قبول دعوي جنائية في قضية نصب مقدمة للمحكمة من النيابة لعدم وجود صفة لوكيل النيابة لقيام رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام المستشار طلعت ابراهيم بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.. أثار الاختلاف في الرأي بين القضاة وأساتذة القانون الجنائي.. فمنهم من أجمع علي قانونية وصحة الحكم ومنهم من اعتبره منعدماً مطالباً وزير العدل بإحالة القاضي محمود حمزة رئيس المحكمة للتحقيق. ويذكر أن القاضي محمود حمزة أصيب خلال مشاركته لوقفة القضاة الاحتجاجية أمام نادي القضاة عام 6002.. بعد تعدي ضباط جهاز أمن الدولة وأمناء الشرطة بالضرب عليه وشقيقه أحمد خلال مطالبتهما باستقلال القضاة. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن النيابة العامة قد مثلت تمثيلاً غير صحيح لكون عضو النيابة العامة الذي حرك الدعوي الجنائية في جنحة النصب تلك في 8 ديسمبر الجاري لم يستمد سلطته الشرعية من نائب عام شرعي تم تعيينه تعييناً صحيحاً.. فلا يكون توجيه الاتهام بموجب التكليف بالحضور قد تم صحيحاً ويكون الدفع الذي أبداه دفاع المتهم استند إلي صحيح الواقع والقانون تعين إجابة المتهم له وعلي ذلك فتكون الجنحة غير مقبولة ويتعين القضاء بذلك مع إخلاء سبيل المتهم. وأضاف أن المحكمة قد بينت أنه ليس لرئيس الجمهورية أن يصدر نصوصاً دستورية دون استفتاء الشعب عليها طالما لم يمنعه ثمة مانع قهري من ذلك وإن وجد فعليه أن يستفتي الشعب عليه في مدة 06 يوماً كما هو مستقر عليه وأن التسليم بغير ذلك يناقض الشرعية الدستورية ويعصف بمبدأ الفصل بين السلطات والحريات وهو ما ينطبق علي تعيين رئيس الجمهورية للمستشار طلعت ابراهيم في منصب النائب العام. إحالة للتحقيق وطالب المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق بإحالة ذلك القاضي المصدر الحكم للتحقيق بمعرفة وزير العدل وإدارة التفتيش القضائي.. لأنه قد تجاوز القانون وأخطأ خطأ جسيماً لأنه رفض تطبيق قانون قائم وصادر من مالكه.. بغض النظر عن صحته أو خطأه. وأضاف أن الجهة الوحيدة المنوط بها تحرير صحة الإعلان الدستوري أو من عدمه المحكمة الدستورية العليا فقط.. وأن القاضي ملزم بتطبيق أي قانون يصدر إلي أن يتم إلغاؤه. وأوضح الخضيري أن المستشار محمود حمزة قام بخلط السياسة بالقضاء.. وأنه كان يجب عليه تطبيق القانون حتي لو كان دفاع المتهم دفع أمامه بمثل ذلك الوضع القانوني غير الصحيح. حكم باطل وقال د. جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري إن الحكم الصادر من تلك المحكمة الجزئية يعد باطلاً وغير صحيح.. لأنه ليس من اختصاصات القاضي التأكد من صحة الإعلانات الدستورية.. وأن القاضي ممدوح حمزة ارتكب بذلك جريمة إنكار العدالة.. وهو ما يستوجب التحقيق معه.. لأن هناك دائرة مختصة بشئون القضاة بمحكمة استئناف القاهرة وتختص بنظر تظلماتهم.. وأنهي كلامه بأن الحكم منعدم وما حدث من القاضي يعد خطأ مهنياً جسيماً. حكم مسخرة ووصف المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق الحكم »بالمسخرة« وأنه مخالف صحيح القانون استناداً إلي نص المادة 37 من قانون السلطة القضائية نص علي: يحذر علي القضاة والمحاكم إبداء الآراء السياسية.. خاصة أن قاضي الجنح لا يختص بنظر الإعلانات الدستورية لكي يبدي رأيه فيها. وأضاف أن القانون نص علي حضور النيابة العامة جلسة المحاكمة.. وأن الأساس ألا تنعقد جلسات محكمة الجنح أصلاً إلا بعد حضور ممثل النيابة العامة.. فإذا كان القاضي رأي أن النيابة العامة ليس لها صفة ففيما هو يحضر أصلاً ويعقد جلسته.. وأشار إلي أن الحكم بدون حضور النيابة العامة أو بانعدام سلطاتها هو حكم منعدم ولا قيمة له. الحكم صحيح ويقول د. أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة إن حكم القاضي محمود حمزة صحيح وفقاً لنص المادة 2 من قانون الإجراءات التي نصت علي أن النائب العام أو من يفوضه من مساعديه أو وكلائه هو الذي يقوم بتلك الإجراءات.. وأن النائب العام الجديد قد تم تعيينه بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي حرم عدم جواز عزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد لمدة 4 سنوات فالأصل هنا تم تعيينه بالمخالفة لقانون السلطة القضائية. وأضاف أن الإعلان الدستوري الصادر في 12 نوفمبر الماضي صدر بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر في 03 مارس الذي يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية لأنه ليس له الحق في إصدار الإعلانات الدستورية وبالتالي يعد ذلك الإعلان عملاً مادياً منعدماً.. وأن النائب العام الحالي ليس له صفة قانونية يباشر من خلالها أيا من الإجراءات المنوط بها مباشرتها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.. وأن حكم محكمة جنح الأزبكية صحيح 001٪. وأوضح د. أسامة عبيد أنه يمكن لدفاع المتهم أيضاً في تلك القضية النصح ببطلان تشكيل المحكمة لأن محكمة الجنح مكونة من قاض ووكيل النيابة وسكرتير جلسة وأن وكيل النيابة في ذلك الوقت ليس له صفة فلا يحق له الحضور ولا يكون ضمن هيئة المحكمة. استقلال القضاء ويؤكد د. سيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان صحة الحكم.. موضحاً أن تعيين النائب العام الحالي جاء بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وهو ما اعترض عليه المجلس الأعلي للقضاء.. وأنه من المفترض ألا يتضمن الدستور الجديد تعيين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية وأن يتم تعيينه وترشيحه من قبل مجلس القضاء الأعلي تنفيذاً لمبدأ استقلال القضاء. ويقول المستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة استئناف الاسماعيلية إن ذلك الحكم تحدث عن فرض سلطات وكيل النائب العام علي تحريك الدعوي الجنائية وصفته المستمدة من قانون الإجراءات الجنائية.. وأن ممثل النيابة العامة يستمد شرعيته لتحريك الدعوي الجنائية من النائب العام في اختصاصه.. وكما كان المشرع قد وضع تشريعاً دستورياً سالباً اختصاصاً شرعياً ممثلاً في عزل النائب العام وهو مخالف لقانون السلطة القضائية.. فضلاً عن صدق تعيين نائب عام جديد بالمخالفة فأصبح الإعلان الدستوري وتعيين النائب الجديد غير دستوري ومن ثم فلا اختصاص له ولا صفة في تحريك الدعوي الجنائية لأنه معدوم الأثر.. ومن ثم أصبح الإعلان الدستوري الصادر في 12 نوفمبر لا أثر له لأنه في حكم المعدوم ومن ثم أصبح تحريك الدعوي الجنائية صادر من غير ذي صحة.