اكد اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الاسبق ان قانون الضبطية القضائية التي أعلن مجلس الوزراء منحها لأفراد القوات المسلحة قد سبق وأن اصدره وزير العدل السابق بعد ثورة 25 يناير ولكن القوي السياسية وحزب الأغلبية في برلمان الثورة في ذلك الوقت رفضه ومنع العمل به بالاضافة الي قيام ناشطين باصدار حكم قضائي لعدم تطبيقه وتركت وقتها القوات المسلحة وضباطها يمارسون دورهم في حماية امن البلاد دون اي غطاء قانوني يحميهم من المساءلة بسبب قيامهم بواجبهم الوطني..واليوم تريد الحكومة ونفس القوي المعارضة لذات القرار ان تستعين بالقوات المسلحة في حماية المنشآت العامة وحفظ سلامة المواطنين بالشارع والقيام باعمال ضبط المجرمين والهاربين حتي يتم الانتهاء من اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية هو امر طبيعي لكن غير الطبيعي هو موقف هذه القوي المتغير من حال الي حال. القبض علي مرتكبي الجرائم واشار هاشم الي ان سلطات الضبطية القضائية للقوات المسلحة المقترحة مؤقتة بانتهاء الانتخابات التشريعية ويحق لوزير العدل بالاتفاق مع وزير الدفاع منح الضبطية القضائية لمن يري من الهيئات والمؤسسات وذلك طبقا لقانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وقد يتم اقراره من قبل رئيس الجمهورية حتي يحصن من الطعن عليه اما عن صلاحيات الضبطية القضائية في مشروع القانون المقترح فهي تمنح الحق لضباط وضباط صف القوات المسلحة في القاء القبض علي مرتكبي الجرائم ومخالفي القانون وتقديمهم الي النيابة العامة والقضاء الطبيعي وليس القضاء العسكري. ويقول اللواء حسام سويلم الخبير الأمني والاستراتيجي إن قانون الضبطية القضائية قد أقره وزير العدل السابق وقامت الدنيا ولم تقعد حينها وقت أن كان المجلس العسكري علي سدة الحكم واتهم الجيش وقتها بمحاولته السيطرة علي البلاد من خلال هذا القانون .. واليوم القوات المسلحة هي التي اشترطت ان يكون نزولها الي الشارع من خلال قانون الضبطية القضائية. وأشار اللواء سويلم إلي ضرورة إصدار القانون قبل نزول القوات المسلحة للشارع حيث أنه إذا ما مارست القوات المسلحة عملها في ذلك وقامت بالقبض علي متهمين يثيرون الشغب وتم تقديمهم للنيابة دون إقرار قانون الضبطية فمن السهل جدا علي أي محام يطعن في قانونية القبض علي المتهم ويخلي سبيل المتهم بناءً علي ذلك .وهو ماحدث في الماضي. توقيت مناسب وأوضح سويلم أن توقيت إصدار القانون مناسب حيث أن الجيش قد يكلف بتأمين الأوضاع داخل البلاد .. خاصة مع تأجج وتفاقم الأزمة السياسية والتناحر بين فصائل الوطن والأحداث الدامية المؤسفة التي حدثت مؤخرا أمام قصر الاتحادية فلابد من عودة الجيش إلي الصورة مرة أخري لتنفيذ مهام محددة وبإعلان رسمي من رئيس الجمهورية. ومن المقرر ان يحيل مجلس الوزراء مشروع القانون الي الرئيس مرسي لاقراره باعتباره يمتلك حاليا السلطة التشريعية وكذلك لتحصين القرار من الطعن ..وينص القانون في مادته الاولي ان تتولي القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتي إقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية، وكذلك في الأحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها. حماية المنشأت ونصت المادة الثانية علي أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها. وألزمت المادة الثالثة ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام ذلك القانون بكل واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلي النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه، مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر، أما المادة الرابعة أن ينشر ذلك القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.