الرئيس السيسي يشهد عرض الموسيقى العسكرية بحفل تخرج طلاب الأكاديمية    وزير السياحة يعقد لقاءات مهنية مع عدد من مسئولي شركات الطيران السعودية    بأيادي مصرية.. أول ظهور لطائرة «آر في 14» بحفل الأكاديمية العسكرية    عبدالرحمن فيصل: حققنا برونزية العالم عن جدارة    رسميًا.. زد يتعاقد مع أحمد عادل «ميسي»    توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة فرينكفاروزي بالدوري الأوروبي    استقرار حالة مصابي حادث الطريق الدائري في المنيا    «الأرصاد» تكشف توقعات الطقس ال72 ساعة المقبلة.. وتحذر من الشبورة    تحرير 84 محضرا تموينيا متنوعا في حملات على الأسواق والمخابز بالإسكندرية    مخرج الفيلم القبرصي بمهرجان الإسكندرية: العمل يجمع بين الضحك والبكاء    تصدر أغنية فيلم عنب لإسلام إبراهيم ومحمود الليثي تريندات مواقع التواصل    إيمان العاصي تكشف عن مفاجأة في الحلقات القادمة من مسلسل برغم القانون    أمين الفتوى: الاعتداء على حريات الآخرين ومجاوزة الحدود من المحرمات    قافلة طبية لأهالي «القايات» في المنيا.. والكشف على 520 مواطنًا    اقتحمناه في 4 ساعات.. اللواء محمد فكري: معركة "جبل المر" أصابت العدو بالذعر    تكريم أوائل الطلاب بالشهادات الأزهرية ومعاهد القراءات بأسوان    التوأم وبسكوتة يقودان سيدات دجلة لاكتساح الطيران في الدوري    موتا: الشجاعة منحتنا الفوز على لايبزج    في يوم الوحدة الألمانية.. السفارة الألمانية بالقاهرة تحتفل وتشيد بالشراكة المتميزة مع مصر    تعرف على تفاصيل بيع 4 قطع أراضٍ بأنشطة مخابز جديدة في العاشر من رمضان    صندوق النقد الدولي يؤكد إجراء المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة    3 وزراء يفتتحون مركزًا لاستقبال الأطفال بمقر "العدل"    كاتب صحفي: الاحتلال الإسرائيلي يكرر سيناريو غزة في لبنان    أمين عام الناتو يزور أوكرانيا ويقول إنها أصبحت أقرب لعضوية الحلف    لهذا السبب.. منى جبر تتصدر تريند "جوجل"    «الثقافة» تناقش توظيف فنون الحركة في فرق الرقص الشعبي بمهرجان الإسماعيلية    "القاهرة الإخبارية": الحكومة البريطانية تطالب رعاياها بالخروج الفورى من لبنان    مصر تعيش بروح أكتوبر    افتتاح المؤتمر الدولي السابع والعشرون لأمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس    أضف إلى معلوماتك الدينية| فضل صلاة الضحى    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال المستشفى الأمريكي بطنطا بمرور 125 عامًا على تأسيسها    حكم صلة الرحم إذا كانت أخلاقهم سيئة.. «الإفتاء» توضح    مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يفتتح الفرع ال71 بمدينتي    سفير السويد: نسعى لإقامة شراكات دائمة وموسعة مع مصر في مجال الرعاية الصحية    لطفي لبيب عن نصر أكتوبر: بعد عودتي من الحرب والدتي صغرت 50 سنة    إصابة شاب بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    «ينفذ يناير القادم».. «الرعاية الصحية» توقع برنامج توأمة مع مستشفيات فوش الفرنسية    تأهل علي فرج وهانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة قطر للإسكواش    تعديلات قطارات السكك الحديدية 2024.. على خطوط الوجه البحرى    العرض العالمي الأول لفيلم المخرجة أماني جعفر "تهليلة" بمهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة    باحث: الدولة تريد تحقيق التوزان الاجتماعي بتطبيق الدعم النقدي    الرئيس السيسي يستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة    بيراميدز يخوض معسكر الإعداد فى تركيا    تعدد الزوجات حرام في هذه الحالة .. داعية يفجر مفاجأة    منها «الصبر».. 3 صفات تكشف طبيعة شخصية برج الثور    محافظ الغربية يبحث سبل التعاون للاستفادة من الأصول المملوكة للرى    ألفاظ نابية أمام الطالبات.. القصة الكاملة لأزمة دكتور حقوق المنوفية؟    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    أستون فيلا يعطل ماكينة ميونخ.. بايرن يتذوق الهزيمة الأولى في دوري الأبطال بعد 147 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. عاطف البنا الفقيه الدستوري : 15 ديسمبر .. لحظة فارقة بين الاستقرار أو الفوضي
كلمة الشعب الحاسمة تخرج من صناديق الاستفتاء
نشر في الأخبار يوم 04 - 12 - 2012


د. عاطف البنا أثناء حواره مع الأخبار
الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا بخبرته الواسعة بالدساتير.. كيف يقيم مشروع الدستور الذي سيستفتي عليه الشعب في 15ديسمبر؟ من خلال حواره »للاخبار« يؤكد د. البنا أن مشروع الدستور جيد ويحقق للشعب المصري كل حقوقه وحرياته، ويتضمن حقوقا لم تضمها دساتير سابقة مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والضمان والتأمينات الاجتماعية وحماية حقوق الضعفاء والمرأة المعيلة والمطلقة والارملة وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يضع ضوابط لتمثيل حقيقي لنسبة ال 05٪ للعمال والفلاحين، ويؤكد ان صناديق الانتخاب ونتائج الاستفتاء هي التي ستحسم رأي الشعب. وآراء اخري قيمة حول الدستور في هذا الحوار:
بعد ثورة يناير لن يستطيع حاكم أو حكومة أو برلمان قهر المصريين
ما هي ملاحظاتك علي مشروع الدستور ؟
مشروع الدستور عملت فيه الجمعية التأسيسة علي مدي 6 أشهر قدمت منه عدة مسودات وكل مسودة يعاد مناقشتها في اللجنة حتي تم التوصل الي الصيغة التي تم تقديمها في شكل مشرع الدستور الذي عرض علي الرئيس محمد مرسي والمشروع جيد من شأنه أن يحقق للشعب المصري كل حقوقة وحرياته، وتضمن حقوق وحريات لم يتضمنها دساتير سابقة .مثل كثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية . وكذلك الضمان والتأمينات الاجتماعية، وحماية حقوق الضعفاء وحماية المرأة المعيلة والارملة والمطلقة وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تلتزم الدولة بتوفير فرص العمل والمعاش الكافي ورعاية الفلاحين والعمال وكذلك حق المعرفة للمواطن . وهذا النص مستحدث في المشروع حيث لم يكن موجودا من قبل . فمن حق كل شخص ان يحصل علي المعلومات اللازمة التي تفيده في اعمالة ومناقشة السياسات العامة . ماعدا الاسرار العسكرية والأمن القومي . هذا الحق متاح للصحفيين وغيرهم باعتبارهم مواطنين . متاح ايضا لاعضاء البرلمان للمارسة عملهم الرقابي والتشريعي . حيث تلتزم الجهات بتزويده بها
كيف نضمن تمثيلا حقيقيا لنسبة ال 50 ٪ عمال وفلاحين ؟
نسبة العمال التي طال تجاهلها وهي نسبة لا يستهان بها وتقرر ضرورة ان تبقي ال 50٪ كحد أدني في البرلمان تطبق لدورة واحدة للتمكين ويعاد النظر فيها بعد انتهاء المدة ؟ بشرط ان يكون المتقدم مازال يمارس الفلاحة" الزراعة " ولمدة 10 سنوات سابقة متواصلة . حيث كان يتم اجهاض هذه النسبة منذ الخمسينيات لانها لا تمثل هذه الفئة تمثيلا حقيقيا . عندما كان يتقدم كبار الشخصيات بصفة عامل أو فلاح . وليس له علاقة بالفلاحة ولكنه يملك بطاقة حيازة، وكان المفروض ان تحدد مدة تطبيق المادة منذ خمسينات القرن الماضي وفي دستور 23 بخمس أو عشر سنوات فقط وتنهي، لضمان نسبة تمثيل حقيقية للعمال الفلاحين، والاتجاه الآن ان تنتهي نسبة ال 50 ٪ لأن مبدأ " الكوتة " يخالف حق المساوة بين المواطنين مثلما حدث في الثمانينات عندما تم تحديد الكوتة للمراة بنسبة 30 مقعدا اتجه القضاء لتقديم مفوضين وتم الغاء هذه النسبة بعدها، بعد ذلك يمكن ان يتقدموا للانتخابات وتحسب لهم النسبة الفعلية التي يحصلون عليها سواء أقل من 50٪ أو أكثر
كيف يمارس الشعب إرادته ؟
الشعب يبدي رأيه في استفتاءات وانتخابات . والنص في الدستور ان السيادة للشعب .. لذا فأنا أدين كل ما يحدث في ميادين مصر من تخريب واعتداء علي ممتلكات عامة وخاصة والقتل والضرب والملوتوف . ليس من حق أحد ان يتحدث بلسان الشعب و نيابة عنه .. ليس من حق يضع عشرات او مئات أو آلاف ان يتحدثوا باسم الشعب .. هذه الاعداد التي تقول الشعب يريد .. ويهددون بالعصيان المدني والاعتصام، بل يهددون باستعمال العنف فان هذا الامر مخالف للقانون الجنائي والعقوبات، ولو أدت الي مقتل احد يعاقب عليه بعقوبات تتناسب مع الفعل وعقوبة الشريك أو المحرض مثل الفاعل " اقول لها ارادة الشعب تظهر فقط في صناديق الانتخابات ونتيجة الاستفتاءات .. انتم لا تتحدثون باسمائنا .. نحن ننتظر انتخابات جديدة ، التمثيل في الانتخابات سيكون معبرا عن ارادة الشعب وما يضعه المصريون في صناديق الانتخابات . النص في الدستور ان السيادة للشعب ويأتي من تختاره اغلبية الشعب، اذا كان البعض معترض بطبيعة الحال فليس هناك اجماع بأي حال من الاحوال، ننتظر الانتخابات الجديدة ليقول الشعب كلمته . فهي المقياس الحقيقي لارادة الشعب
لن يستطيع حاكم ولا حكومة أو برلمان أن يقهر الشعب المصري بعد الثورة اصبح للشعب سلطة يتابع العمل السياسي والحكومة والبرلمان ،و لن يستطيع حاكم ولا حكومة أو برلمان ان يقهر الشعب المصري، والبرلمان سوف يأتي عن طريق انتخابات حقيقية وبالتالي ستكون حريصة علي تحقيق مصالح الشعب، وتطبيق الدستور والقانون . سوف يكون البرلمان الي حد كبير ايا كانت الاغلبية التي تتمثل فيه معبرا لاتجاهات متعدده، وله دور حقيقي يمارس فيه اختصاصاته
التظاهر السلمي
التظاهر السلمي كيف يكون ؟
التظاهر السلمي حق مشروع يمارس في حدود وكل الدول الديمقراطية تنظمة بضوابط وشروط وتعلقه علي اخطار باسماء منظمي المظاهرة ومكانها وزمانها . ورأينا ما يحدث في امريكا وفرنسا ، من تجاوزت حيث تم القاء القبض علي احد المتظاهرين لانه نزل الي عرض الشارع . ومصر وقعت علي اتفاقيات دولية تبيح حق التظاهر السلمي . دون مخالفة لقواعد التظاهر بعدم شغل الاماكن العامة واقامة المخيمات والمبيت فيها هذا يسمي اعتصاما والقانون يجرمه، لانه يعطل المرور ويشغل مرافق عامة لغير ما خصصت له
ما هي أبرز المواد التي آثارت الجدل والخلاف ؟
ثلاث مجالات كل واحد فيهم به مادة او اثنان وهم، المواد المتعلقة بالشريعة الاسلامية كمصدررئيسي للتشريع، المواد المتعلقة بالصحافة، المادة المتعلقة بالمرأة، وفيما يتعلق بالمسيحيين ليس هناك خلاف يذكر، قلة قليلة عارضت في النص الموضوع بالنسبة للمسيحيين واليهود وهو ان مبادئ شرائعهم تعتبر مصدرا رئيسيا للتشريع في احوالهم الشخصية وشئونهم الدينية وفي اختيار قيادتهم الدينية،، ليس علي الفكرة ولكن علي وضع النص ولا داعي لوجوده استنادا الي المبدأ المستقر في نص الشريعة الاسلامية "لهم ما لنا وعليهم ما علينا "، وكان التوافق كبيرا علي هذه المادة ووضع النص، لانه في ظل تطبيق الشريعة الاسلامية مسلم بان احوالهم الشخصية يخضعون فيها لقوانينهم الكنسية والقواعد التي تستخلص من اقوال السيد المسيح . والقانون المصري والدساتير لا تفرق بين مسلم ومسيحي، والمساواة منصوص عليها في القانون والدستور المصري .والمادة 40 الشهيرة في دستور 71 تنص علي ان المواطنين أمام القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الاصل او الدين او اللغة او العقيدة . لم من البداية تم التوافق علي هذا النص باننا نحافظ علي جميع الامور المتعلقة بالأخوة المسيحيين لاننا نحافظ علي عهودنا . ولم يؤثر انسحاب الاخوة المسيحيين من التأسيسية علي ما تم التوافق عليه من البداية .
مبادئ الشريعة أم أحكامها ؟؟ أيهما تم الاتفاق عليه ؟
تفسر المادة 220 والتي جاءت برقم 219 معني مبادئ الشريعة الاسلامية التي وردت بالمادة الثانية من الدستور،.. كان الاتجاه في البداية أن تقوم هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف بتفسير هذه المباديء . بعض القوي الليبرالية واليساريين قالت إنه يكفي النص في المادة الثانية من الدستور والذي يقول يكفي المبادئ العامة وليس الاحكام . وبعض القوي الاسلامية تري ان هذه المادة غير كافية لان المطلوب تطبيق احكام الشريعة وليس مبادئها ، لأن المحكمة الدستورية العليا في بعض تفسيراتها قالت يقصد بالمباديء قطعية الثبوت وقطعية الدلالة .قطعي الثبوت يعني الثابت بيقين وهو كل احكام القران الكريم . ولكن السنة ليست كلها قطعية الثبوت هناك سنة احاد، وضعيف .. الخ .. وقطعي الدلالة يقصد بها ان يكون للنص معني واحد ومحدد وهذا يخرج كثير من السنة بل من القران الكريم لان كثيرا من الايات تحتمل اختلافا في التفسير . لهذا كان من الضروري من وجهة نظر الاسلاميين وبحق وجوب تفسير العبارة حتي لا تقتصر علي الاحكام قطعية الثبوت والدلالة . لأن كثيرا من احكام القران الكريم عليها خلافا في التفسير وبها دلالات مختلفة ، كانت تستبعد في النص القديم . وتكتفي بالمبادئ العامة مثل المساواة والعدالة والحريات . ورؤي ان نكتفي بالتعريف الذي اقرت به المحكمة الدستورية في احكامها
أقرت مبادئ الشريعة كما كانت موجودة، والذي اثار خلافا هو اعتبار رأي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف المرجع الاساسي والنهائي للتشريع ،خوفا من تشدده في وقت من الاوقات . حذفت واصبحت يؤخذ رايها ويكون محل اعتبار وله قيمة
باب الاجتهاد
معني ذلك اننا فتحنا باب الاجتهاد والقياس في التفسير، الذي كان مغلقا في النص القديم. هل هناك ضوابط لهذا الاجتهاد وشروط للمجتهد ؟؟
الضابط الاساسي هو القانون بنص المادة الثانية حيث الشريعة الاسلامية مصدر التشريع . وفتح باب الاجتهاد اصبح محصورا في رأي اهل السنة والجماعة . والجماعة هنا تعني اصحاب المذاهب الفقهية الاربعة، حصر النص مباديء الشريعة في قواعدها الكلية والشرعية والفقهية ومصادرها وفقا لراي اهل السنة والجماعة ابي حنيفة، مالك،الشافعي، والنص في التفسير فتح باب الاجتهاد، وهذا لا يخيف
وفي الاجتهاد الشخصي يجب ان تتوافر في المجتهد شروط الاجتهاد من إلمام بقواعد الشريعة والامانة، ليس هناك قانون يحدد شروط المجتهد انما المعيار هنا هو التشريع ورأي هيئة كبار العلماء في الازهر الشريف تكون مرجعا لأخذ رأيها فقط وهو غير ملزم
هل نتيجة الانتخابات سليمة مائة في المائة ؟
الانتخابات والاستفتاءات عمل بشري وانا لا اقول انه سليم مائة في المائة انما سليم الي حد كبير الان، وبالتالي هو المقياس الوحيد لكي نقول الشعب يريد . وبناء علي الاستفتاء او الانتخاب نقول ان الشعب اراد ونطالب بالتغيير والشعب اراد الرئيس ليس بالضرورة ان يكون الجميع قد وافق ، والبعض اراد رئيسا معينا، ليس من حق احد ان يقول الشعب يريد ويطالب بالتغيير، وكيف التغيير اما بثورة مضادة وانقلاب وهذا غير مطلوب،لاننا لن ننتهي وسنظل في حلقة مفرغة، ويهددون بالاعتصام والعصيان المدني واستعمال العنف هذا امر مخالف لقانون العقوبات والجنائي اذا ادت هذه الاعمال الي القتل، ومن قام بالقتل او حرض عليه يعاقب عليه بعقوبات تتناسب مع الفعل وعقوبة الشريك نفس عقوبة الفاعل من حرض او دفع اموالا او اعطي ادوات وبالتالي كل هذه الدعوات غير مشروعة وغير دستورية وتزج بنا للدخول في حرب اهلية
التظاهر السلمي حق مشروع يمارس في حدود وكل الدول الديمقراطية تنظم التظاهر وتعلقه علي اخطار لجهة امن من منظمي التظاهر يحدد فيه مكان وزمن المظاهرة وراينا في امريكا من اشهر من تظاهروا علي الرصيف ومن نزل منهم الي عرض الشارع تم القاء القبض عليه لانه خالف القواعد المتفق عليها
لدينا حق التظاهر ومصر وقعت علي اتفاقيات دولية تبيح حق التظاهر ولا يوجد ما يسمي حق الاعتصام واقامة خيام ويبيت فيها ، ويعطل المرور ويشغلون مرافق عامة لغير ما خصصت له لايام واسابيع كل هذا مخالف لقانون العقوبات
ضوابط الاجتهاد من يحددها ؟
القانون هو الملزم بنص المادة الثانية والضابط الاساسي،الاجتهاد اصبح محصورا في اجتهاد اهل السنة والجماعة، والجماعة تعني اهل السنة اصحاب المذاهب الاربع وبعض الفقهاء من خارج المذاهب، وفي الاجتهاد الشخصي يجب ان تتوافر في المجتهد العلم والامانة ليس هناك قانون يحدد شروط المجتهد انما كتابات الفقه الاسلامي هي التي تحدد ذلك وللمشرع ان ياخذ راي الجماعة والمذاهب الاربعة والتفسيرات وما يمكن ان يستخلص منها والمعيار الذي يطبق هو ما يصدر به قانون
الاختلاف في نص الشريع الذي اثار خلافا كان اعطاء التفسير لهيئة كبار العلماء في النص يقول رأي هيئة كبار العلماء يكون مرجعا نهائيا في الشريعة والذي جاء في المادة 219 قال حذفت واصبح يؤخذ رايها البعض راي ان الازهر معتدل الان قد يأتي يوما يكون متشددا فرؤي ان يؤخذ راية الان ويوضع بنص وهذا ما حدث في المادة219.
أثارت المادة التي تقول " تلتزم الدولة والمجتمع بحماية الاخلاق .. الخ جدلا كبيرا وقيل انها تعني انشاء هيئة الامر بالمعرف والنهي عن المنكر ؟ ما رايك ؟
المادة تقول تلتزم الدولة والمجتمع برعاية التضامن والتكافل الاجتماعي وحماية الاخلاق، كلمة المجتمع اعترضوا عليها وقالوا انها تفتح المجال للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اولا هناك اية قرانية تنص علي هذا المعني،والتفسير الفقهي منذ صدر الاسلام ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد هذا متروك للسلطة العامة، والحديث الشريف يقول من رأي منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان . والنص لا يفتح مجالا لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتي لو حدث يكون بهيئة تنشئها الدولة مثل المدعي العام الاشتراكي وغيره، لا يوجد نص في مشروع الدستور يذكر هيئة الامر بالمعروف
انسحاب القوي المدنية والمستقلين اطاح بمطلب توافق التاسيسية ؟ كيف تغلبتم علي هذا المأزق ؟
ايقصد بالتوافق من وجهة نظر البعض النزول علي رأيهم، وعندما تم التوافق مع ارائهم ووقعوا عليها تراجعوا عنها بارادتهم وصور موافقتهم موجودة كل قيادات التيار الليبرالي الموجودة في الشوارع والميادين الام ن
ماذ عن حقوق المرأة ؟؟
ليس هناك اي نص في مشروع الدستور ولا في مسودة من المسودات علي تحديد سن للزواج . السن محددة بالقانون كانت في البداية 16 سنه وتم رفعها الي سن 18 وفيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمراة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كان النص في دستور 71 يقول دون إخلال بالشريعة الاسلامية حذف نص المساواة هذه لان بعض الليبرالين اليساريين وانا اعبر عنهم بالعلمانيين بفتح العين وهم المهتمون بالشئون الدنيوية وبقيت باقي حقوق المرأة لاننا لوحذفنا فقط بما لا يخل بالشرعية الاسلامية كان يمكن بناء عليها المطالبة بالمساواة بالرجل في الميراث ومنع تعدد الزوجات أسوة بمنع تعدد الازواج، ونادت سيدة وكاتبة بالفعل بتعدد الازواج أو من قالت بمنع الطلاق ايضا واعترضوا علي ان الاسرة اساسها الدين والاخلاق مما يترتب عليه بتزاوج المثليين والمثليات مثلما حدث في امريكا التي اتاحته حتي في الجيش، واعترض عليه شيخ الازهر والبابا شنودة،كل هذا كان يمكن ان يحدث لو تم حذف عبارة بما لا يخل بالشريعة الاسلامية فقط لذلك حذفت فقرة المساواة كلها للوصول الي التوافق المطلوب
ماذا عما تردد عن هدم المعابد والاهرامات والاصنام ؟
لم تناقش مثل هذه المسائل طوال عمل التأسيسية الي ان صدر المشروع وانا اتحدي من يقول انها كانت من المسائل التي تناقشها الجمعية، من يقول ذلك هو كذاب اشر، لم يقرأ او قرأ وعرف انها غير موجودة ولكنه يدعي والمدعون كثيرون، المسودات موجودة وانا اتحدي من يأتي بنص في اي مسودة من مسودات الدستور بهذا المعني هذا كذب وتهريج واثارة ومغالطة . لاناس لا يريدون الكلام عن شريعة او مبادئ شريعة او حتي مباديء اديان
الشكل النهائي لمشروع الدستور هل تم الاتفاق عليه قبل انسحاب القوي المدنية والمستقلين .؟
اكثر من 95٪ من مواد المشروع هي الصورة التي كانت موجودة في جميع المسودات ومتفق عليها قبل انسحاب من انسحبوا،او القوي التي تسمي نفسها مدنية، والمواد التي تم عرضها للتصويت يوم الخميس وصباح الجمعة هو ما تم الاتفاق عليه وكان متوافقا عليها في الجلسات السابقة علي مدي 5 اشهر حيث كانت تنعقد الجمعية كل اسبوع الي جانب انعقاد اللجان اليومي، وتناقش المواد ويحصل تصويت عليها والاسبوع الاخير كانت تنعقد يوميا موقع عليها في المسودة النهائية منهم ولدينا جميع الاوراق الموقعين عليها . البعض انسحب من البداية وعمل الجمعية كان بلجانها
انهالت الاتهامات بسلق الدستور .. ما هو ردك؟
هذا كلام كذب وجميعهم يعرفون انه حصاد لعمل خمسة اشهر ونصف مدة عمل التأسيسية، وفي الاسبوع الاخير كنا نجتمع حتي الواحدة صباحا ومن يوم الاربعاء انتهي كل العمل، ووفقا للقاعدة التي وضعت للموافقة علي المواد بالتوافق، واذا لم يحدث التوافق يكون التصويت باغلبية 67٪ أول مرة، والثانية 57٪ كنا نوافق علي المواد والبعض يبدي اقتراحاته وتظهر الاغلبية موافقة . البعض كان يطالب بالتصويت وكان يقال له لا تصويت ،كنا نرفض لان التوافق هو المطلوب اولا ثم التصويت . حتي يوم الاربعاء كان قد تم الانتهاء من مناقشة جميع المواد انتهينا في الحادية عشرة ونصف وتبقت حوالي 30 مادة، ويوم الخميس فتح النقاش حتي الواحدة واقتربت صلاة الفجر فاقترح البعض ان نكمل حتي موعد الصلاة وبعدها واصلنا التصويت حتي السابعة صباح الجمعة ومن المواد التي كانت مؤجلة مادة نسبة ال 50 ٪ عمال وفلاحين، وكذلك المتعلقة بالصحافة
ماذ عن المواد المتعلقة بالصحافة؟
ما يخص الصحفيين كان في اقتراح ممدوح الولي نقيب الصحفيين قال النقابة قدمت 7 اقتراحات، اخذت 5 منهم فليس من الضروري ان تؤخذ كل الاقتراحات ، والباقي مواد المجلس الاعلي ومجلس الصحافة والاعلام ولم يستجب لهم .يضم ما يتعلق للصحفيين والاعلاميين المجلس الاعلي للصحافة طالب الولي بمجلسين واحد للصحافة والاخر للاعلام ورفض الاقتراح وتقرر ان يستمر المجلس الاعلي للصحافة ويمكن فيما بعد ان يضم لجنيتن واحدة للصحفيين واخري للاعلاميين
المادة الثانية المتعلقة بعدم جواز حبس الصحفيين احتياطيا .. الرئيس محمد مرسي اصدر قانونا بمنع الحبس الاحتياطي .. وتم تعديل قانون الاجراءات الجنائية . حيث لن يخشي من هروب المتهم .. او ان يؤثر علي سير التحقيقات أو الشهود والادلة . لان الدليل ثابت بالنشر . والحبس وارد في قانون العقوبات، والبعض اعترض علي حماية فئة معينة من العقوبة الجنائية . اذا ارتكب جريمة سب وقذف، أو دعا الي قتل، وقد يقع القتل فيصبح محرض، وجرائم تمس امن الدولة او تخابر، فلا يعقل ان يعفي الصحفي من جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، والبعض يري ان منع حبس الصحفي لا يعد حماية للصحفي فقط وانما يحمي للناشرين الاخرين .. اي صاحب راي او استاذ جامعي، لذا لا يجب ان احمي فئة معينة من العقوبة الجنائية والجرائم التي تمس امن الدولة .. أو جريمة تخابر، هل الوسيلة التي تمت بها الجريمة وسيلة اكثر انتشارا سببا للإعفاء ؟ انا اري انه سبب للتشديد واصبح لا يوجد نص في الدستور علي حبس أو عدم حبس الصحفي احتياطيا وحذف النص الذي كان مقترحا بمنع الحبس وترك الامر للقانون
في اللحظات الاخيرة كانت هناك مواد مؤجلة ؟؟
الجمعية التاسيسية انهت عملها ولا تحتاج الي تحصين بعد تقديم مشروع الدستور الي الرئيس محمد مرسي، الان الاحتمال الكبير بعد اسبوعين وبمجرد اعلان نتيجة الاستفتاء علي مشروع الدستور اذا وافق عليه الشعب تنتقل فورا سلطة التشريع
هل كانت هناك ضرورة للاعلان الدستوري ؟
الاعلان الدستوي جاء ليحمي الديمقراطية، وينقذ الاستقرار ، ويحمي الثورة والثوار، ويحمي الاوضاع الدستورية التي بدات تتكون في مصر بالطريقة الديمقراطية، الاعلان الدستوي، اما لماذا الحاجة اليه حيث كانت القوي والتيارات المتظاهرة تطالب بعدم اتمام وضع الدستور وطالبوا بحل الجمعية التاسيسية و تشكيل اخري وهذا معناه استمرار المرحلة الانتقالية واستمرار احتفاظ الرئيس بكافة صلاحيات السلطة التشريعية والتفيذية ربما لعامين قادمين، هل تتحمل مصر والشعب المصري ان تبقي بدون دستور طوال هذه الفترة، كانت هناك مؤامرات لهدم مؤسسات الدولة حيث تم تعطيل مجلس الشعب وهناك دعاوي لبطلان مجلس الشوري ولن يصدر دستور الان، وكان لابد للرئيس ان يتفادي كل هذا ويجمع جميع السلطات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.