تحرش بهما أثناء دروس دينية، أقوال ضحيتين جديدتين ل صلاح التيجاني أمام النيابة    في احتفالية كبرى.. نادي الفيوم يكرم 150 من المتفوقين الأوائل| صور    توجيه هام من التعليم قبل ساعات من بدء الدراسة 2025 (أول يوم مدارس)    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21-9-2024.. آخر تحديث    «أغلى من المانجة».. متى تنخفض الطماطم بعد أن سجل سعرها رقم قياسي؟    صرف فروقات الرواتب للعسكريين 2024 بأمر ملكي احتفاءً باليوم الوطني السعودي 94    «حزب الله» يستهدف مرتفع أبو دجاج الإسرائيلي بقذائف المدفعية ويدمر دبابة ميركافا    استشهاد 44 فلسطينيا في قصف للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة    الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعزى وزير الداخلية فى وفاة والدته    نتيجة تحقيقات جهاز الخدمة السرية بمحاولة اغتيال ترامب    وزير الخارجية: مصر تدعم الصومال لبناء القدرات الأمنية والعسكرية    ملف مصراوي.. عودة شوبير الرسمية.. تأهل الزمالك لدور المجموعات بالكونفدرالية.. وظهور فتوح    عبد المنعم على دكة البدلاء| نيس يحقق فوزا كاسحًا على سانت إيتيان ب8 أهداف نظيفة    ملف يلا كورة.. تأهل الزمالك.. رمز فرعوني بدرع الدوري.. وإنتركونتيننتال في قطر    لاعب الزمالك السابق يطالب بتحليل منشطات لنجوم القطبين: أعرفهم وهذه نسبتهم    استمرار الموجة الحارة.. حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات    مواصفات هاتف Realme P2 Pro الجديد ببطارية كبيرة 5200 مللي أمبير وسعر مميز    موعد التسجيل في قرعة الحج بالجزائر 2025    تفاصيل إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024.. الموعد ورابط الاستعلام    عمرو سلامة: أداء «موريس» في «كاستنج» يبرز تميزه الجسدي    نائبة التضامن تشهد انطلاق الدورة الثامنة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"    زاهي حواس: تمثال الملكة نفرتيتي خرج من مصر ب «التدليس»    حفل للأطفال الأيتام بقرية طحانوب| الأمهات: أطفالنا ينتظرونه بفارغ الصبر.. ويؤكدون: بهجة لقلوب صغيرة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    وصلت بطعنات نافذة.. إنقاذ مريضة من الموت المحقق بمستشفى جامعة القناة    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    عمرو أديب عن صلاح التيجاني: «مثقفين ورجال أعمال وفنانين مبيدخلوش الحمام غير لما يكلموا الشيخ» (فيديو)    أهالى أبو الريش فى أسوان ينظمون وقفة احتجاجية ويطالبون بوقف محطة مياه القرية    «جنون الربح».. فضيحة كبرى تضرب مواقع التواصل الاجتماعي وتهدد الجميع (دراسة)    «البوابة نيوز» تكشف حقيقة اقتحام مسجل خطر مبنى حي الدقي والاعتداء على رئيسه    «التحالف الوطني» يواصل دعم الطلاب والأسر الأكثر احتياجا مع بداية العام الدراسي    وزير خارجية لبنان: نشكر مصر رئيسا وشعبا على دعم موقف لبنان خلال الأزمة الحالية    عاجل.. فيفا يعلن منافسة الأهلي على 3 بطولات قارية في كأس إنتركونتيننتال    ذكريات سوبر الأهلي والزمالك 94.. الشيشيني ضد رضا وأول مواجهة للجوهري    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    عودة قوية لديمي مور بفيلم الرعب "The Substance" بعد غياب عن البطولات المطلقة    أول ظهور لأحمد سعد وعلياء بسيوني معًا من حفل زفاف نجل بسمة وهبة    المخرج عمر عبد العزيز: «ليه أدفع فلوس وأنا بصور على النيل؟» (فيديو)    راجعين.. أول رد من شوبير على تعاقده مع قناة الأهلي    إسرائيل تغتال الأبرياء بسلاح التجويع.. مستقبل «مقبض» للقضية الفلسطينية    وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على وحدة السودان وسلامته الإقليمية    ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت يتجاوز 3000 جنيه بسوق مواد البناء اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    لأول مرة.. مستشفى قنا العام" يسجل "صفر" في قوائم انتظار القسطرة القلبية    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    تعليم الإسكندرية يشارك في حفل تخرج الدفعة 54 بكلية التربية    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    أخبار × 24 ساعة.. انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    انقطاع الكهرباء عن مدينة جمصة 5 ساعات بسبب أعمال صيانه اليوم    الأهلي في السوبر الأفريقي.. 8 ألقاب وذكرى أليمة أمام الزمالك    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    حريق يلتهم 4 منازل بساقلتة في سوهاج    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    بعد تصدرها الترند.. أول تعليق من الطرق الصوفية على الطريقة الكركرية    وزير التربية والتعليم يتفقد 9 مدارس بأسيوط لمتابعة جاهزيتها    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    دعاء يوم الجمعة: نافذة الأمل والإيمان    الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن المصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع مرسوم بقانون للحد من التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية
51٪ خصماً علي الضرائب المدفوعة حتي نهاية ديسمبر و01٪ للعام القادم
نشر في الأخبار يوم 11 - 11 - 2012

تقدمت الحكومة بمشروع مرسوم بقانون يهدف لاجراء بعض التيسيرات والحوافز الضريبية لتشجيع الممولين علي سداد ما عليهم من المستحقات الضريبية وإعادة التدرج في الضرائب بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعمل علي الحد من حالات التهرب الضريبي.. التشريع الجديد تم الانتهاء منه وعرضه علي مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي. وصرح مصدر مسئول بمجلس الوزراء بأن التشريع الجديد يهدف إلي رعاية الممولين غير القادرين ماليا بعدم اضافة أي أعباء ضريبية جديدة بشأنهم، ومساهمة القادرين في تحمل قدر من الأعباء الضريبية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية لتوفير بعض الموارد المالية اللازمة لمواجهة النفقات العامة لصالح جميع المواطنين والإبقاء علي مبلغ ال 0005 جنيه الأولي غير خاضعة للضريبة، وذلك بخلاف الاربعة آلاف جنيه المعفاة اصلا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ليصبح الاعفاء له 0009 جنيه دون أي تغيير ومنح الممول حافزا قدره 51٪ عن أي مبلغ يدفعه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وحتي 13 ديسمبر القادم، وحافزا قدره 01٪ عن أي مبلغ يدفعه اعتبار من 1/1/3102 وحتي 13/3/3102 من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه، ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخري إذا ما بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها، مع السماح بأن يكون السداد بداية من اصل الضرائب وليس من الفوائد أو الغرامات ومع عدم سريان منح هذا الحافز علي الضرائب التي يلزم سدادها مع الإقرار أو التي يتم توريدها وفقا لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقا لنظام الدفعات المقدمة أو التي يتم توريدها وفقا لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة.
وإعفاء كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة علي دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة علي المبيعات، أيا كانت قيمة رأسماله أو رقم اعماله أو ايراداته أو صافي ربحه السنوي، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون أيا كان عدد هذه الفترات الضريبية وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة اضافية وغيرها بشرط ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب من ضريبة الدخل أو المبيعات، وأن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال 21 شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي والحصول علي الإعفاء الضريبي.
وقال المصدر انه سيتم إلزام المشروعات والشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لاحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المستحقة، وتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب واجراء تعديلات علي المواد رقم 85 من القانون »19« لسنة 5002 بهدف تعجيل توريد الضريبة المحجوزة لحساب مصلحة الضرائب من الجهات المخاطبة دون تغيير في الأعباء الضريبية.
وسيقوم التشريع الجديد بإزالة التشوهات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية من خلال إعادة توزيع شرائح الضريبية التصاعدية علي الأشخاص الطبيعيين بما يحقق فلسفة الضريبة وبما يتماشي مع مستويات الدخول وبمراعاة عدم زيادة الحد الاقصي للضريبة عن 52٪ للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة، واضافة شريحة جديدة للايرادات أكثر من مليون جنيه وحتي عشرة ملايين جنيه بسعر 22٪.
وكذلك استمرار خضوع التصرفات العقارية للضريبة المقطوعة »بسعر 5.2٪ « علي أن تشمل جميع التصرفات التي تتم سواء كانت هذه العقارات مشهرة أو غير مشهرة أو واقعة داخل كردون المدينة أو خارج الكردون، علي أن يستثني من هذه الضريبة التصرفات الخاضعة للضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت اليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات واقتصار الاعفاء المقرر لصناديق الاستثمار علي الصناديق التي تعمل في الأوراق المالية »بجميع انواعها« وذلك تحقيقا لقواعد العدالة الضريبية والمساواة في المعاملة الضريبية للأشخاص التي يزاولون ذات النشاط الاقتصادي وخضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر والناتجة عن إعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج والتقسيم بجميع صورها وفرض ضريبية مقطوعة بسعر 01٪ علي الارباح التي يحققها الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي، وعلي صفقات الاستحواذ متي جاوزت 33٪ من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت فيها، مع الإبقاء علي الإعفاء الضريبي المقرر للمتعاملين في سوق الأوراق المالية علي ناتج تعاملهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
وقال المصدر إن من شأن التعديلات إلغاء بعض النصوص بخصوص الاحالة للمحاكم في المنازعات الضريبية من خلال تخفيف العبء علي الممولين بالغاء المادة 631 من القانون 19 لسنة 5002 التي أثارت الكثير من مشاكل التطبيق خاصة عند احالة المخالفين للمحكمة، واستبدال ذلك بالتزام الممول بأداء مبالغ محددة للمصلحة دون الإحالة إلي المحكمة، وهو ما يؤدي إلي تبسيط الإجراءات وسرعة تحصيل المستحقات المالية، فإذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا، يلتزم بأداء مبلغ اضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المجددة قرين كل حالة. كما أن هذه التعديلات أبقت علي الحوافز الضريبية المقررة للاستثمار المباشر والاستثمار في سوق الأوراق المالية بالابقاء علي أسعار الضريبة المخفضة للمشروعات المقامة وفقا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمزايا المقررة للمشروعات العامة بنظام المناطق الحرة والاعفاء الضريبي المقرر لتوزيعات الارباح النقدية علي جميع الشركات وكذلك الاعفاء الضريبي المقرر للمتعاملين في سوق الأوراق المالية علي ناتج تعاملهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والاعفاء الضريبي المقرر لصناديق الاستثمار في الاوراق المالية واستمرار تشجيع الشركات علي القيد واستمرار قيدها بالبورصة المصرية وذلك بتخفيض نسبة الضريبة المقررة علي الأرباح الناتجة عن بيع اسهم هذه الشركات عند الطرح أو البيع المباشر لأول مرة بالبورصة لتكون 01٪، حيث إنه في حالة عدم قيد هذه الشركات ستخضع الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات للسعر العادي للضريبة، بالاضافة إلي المزايا الأخري التي يوفرها القيد بالبورصة من توسيع قاعدة الملكية وامكانية حصول هذه الشركات علي التمويل في صورة اسهم زيادة أو اصدار سندات أو اوراق مالية أخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.