تقدمت الحكومة بمشروع مرسوم بقانون يهدف لاجراء بعض التيسيرات والحوافز الضريبية لتشجيع الممولين علي سداد ما عليهم من المستحقات الضريبية وإعادة التدرج في الضرائب بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعمل علي الحد من حالات التهرب الضريبي.. التشريع الجديد تم الانتهاء منه وعرضه علي مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي. وصرح مصدر مسئول بمجلس الوزراء بأن التشريع الجديد يهدف إلي رعاية الممولين غير القادرين ماليا بعدم اضافة أي أعباء ضريبية جديدة بشأنهم، ومساهمة القادرين في تحمل قدر من الأعباء الضريبية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية لتوفير بعض الموارد المالية اللازمة لمواجهة النفقات العامة لصالح جميع المواطنين والإبقاء علي مبلغ ال 0005 جنيه الأولي غير خاضعة للضريبة، وذلك بخلاف الاربعة آلاف جنيه المعفاة اصلا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ليصبح الاعفاء له 0009 جنيه دون أي تغيير ومنح الممول حافزا قدره 51٪ عن أي مبلغ يدفعه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وحتي 13 ديسمبر القادم، وحافزا قدره 01٪ عن أي مبلغ يدفعه اعتبار من 1/1/3102 وحتي 13/3/3102 من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه، ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخري إذا ما بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها، مع السماح بأن يكون السداد بداية من اصل الضرائب وليس من الفوائد أو الغرامات ومع عدم سريان منح هذا الحافز علي الضرائب التي يلزم سدادها مع الإقرار أو التي يتم توريدها وفقا لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقا لنظام الدفعات المقدمة أو التي يتم توريدها وفقا لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة. وإعفاء كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة علي دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة علي المبيعات، أيا كانت قيمة رأسماله أو رقم اعماله أو ايراداته أو صافي ربحه السنوي، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون أيا كان عدد هذه الفترات الضريبية وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة اضافية وغيرها بشرط ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب من ضريبة الدخل أو المبيعات، وأن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال 21 شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي والحصول علي الإعفاء الضريبي. وقال المصدر انه سيتم إلزام المشروعات والشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لاحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المستحقة، وتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب واجراء تعديلات علي المواد رقم 85 من القانون »19« لسنة 5002 بهدف تعجيل توريد الضريبة المحجوزة لحساب مصلحة الضرائب من الجهات المخاطبة دون تغيير في الأعباء الضريبية. وسيقوم التشريع الجديد بإزالة التشوهات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية من خلال إعادة توزيع شرائح الضريبية التصاعدية علي الأشخاص الطبيعيين بما يحقق فلسفة الضريبة وبما يتماشي مع مستويات الدخول وبمراعاة عدم زيادة الحد الاقصي للضريبة عن 52٪ للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة، واضافة شريحة جديدة للايرادات أكثر من مليون جنيه وحتي عشرة ملايين جنيه بسعر 22٪. وكذلك استمرار خضوع التصرفات العقارية للضريبة المقطوعة »بسعر 5.2٪ « علي أن تشمل جميع التصرفات التي تتم سواء كانت هذه العقارات مشهرة أو غير مشهرة أو واقعة داخل كردون المدينة أو خارج الكردون، علي أن يستثني من هذه الضريبة التصرفات الخاضعة للضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت اليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات واقتصار الاعفاء المقرر لصناديق الاستثمار علي الصناديق التي تعمل في الأوراق المالية »بجميع انواعها« وذلك تحقيقا لقواعد العدالة الضريبية والمساواة في المعاملة الضريبية للأشخاص التي يزاولون ذات النشاط الاقتصادي وخضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر والناتجة عن إعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج والتقسيم بجميع صورها وفرض ضريبية مقطوعة بسعر 01٪ علي الارباح التي يحققها الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي، وعلي صفقات الاستحواذ متي جاوزت 33٪ من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت فيها، مع الإبقاء علي الإعفاء الضريبي المقرر للمتعاملين في سوق الأوراق المالية علي ناتج تعاملهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة. وقال المصدر إن من شأن التعديلات إلغاء بعض النصوص بخصوص الاحالة للمحاكم في المنازعات الضريبية من خلال تخفيف العبء علي الممولين بالغاء المادة 631 من القانون 19 لسنة 5002 التي أثارت الكثير من مشاكل التطبيق خاصة عند احالة المخالفين للمحكمة، واستبدال ذلك بالتزام الممول بأداء مبالغ محددة للمصلحة دون الإحالة إلي المحكمة، وهو ما يؤدي إلي تبسيط الإجراءات وسرعة تحصيل المستحقات المالية، فإذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا، يلتزم بأداء مبلغ اضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المجددة قرين كل حالة. كما أن هذه التعديلات أبقت علي الحوافز الضريبية المقررة للاستثمار المباشر والاستثمار في سوق الأوراق المالية بالابقاء علي أسعار الضريبة المخفضة للمشروعات المقامة وفقا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمزايا المقررة للمشروعات العامة بنظام المناطق الحرة والاعفاء الضريبي المقرر لتوزيعات الارباح النقدية علي جميع الشركات وكذلك الاعفاء الضريبي المقرر للمتعاملين في سوق الأوراق المالية علي ناتج تعاملهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والاعفاء الضريبي المقرر لصناديق الاستثمار في الاوراق المالية واستمرار تشجيع الشركات علي القيد واستمرار قيدها بالبورصة المصرية وذلك بتخفيض نسبة الضريبة المقررة علي الأرباح الناتجة عن بيع اسهم هذه الشركات عند الطرح أو البيع المباشر لأول مرة بالبورصة لتكون 01٪، حيث إنه في حالة عدم قيد هذه الشركات ستخضع الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات للسعر العادي للضريبة، بالاضافة إلي المزايا الأخري التي يوفرها القيد بالبورصة من توسيع قاعدة الملكية وامكانية حصول هذه الشركات علي التمويل في صورة اسهم زيادة أو اصدار سندات أو اوراق مالية أخري.