وزير التربية والتعليم يهنئ معلمي مصر بمناسبة اليوم العالمي للمعلم    أسعار الذهب اليوم السبت 5-10-2024.. اعرف آخر تحديث    بورصة الدواجن اليوم السبت 5-10-2024.. تحديث في أسعار الفراخ البيضاء    الطماطم ب20 جنيهًا.. أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ    ارتفاعات جديدة.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 أكتوبر 2024    انفجار ضخم في قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال جنوبي لبنان    "يديعوت أحرونوت": إسرائيل تخطط لهجوم قوي على إيران قريبا    قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من الخليل بالضفة الغربية    "اليونيفيل" تقول إن قواتها ما زالت في مواقعها في جنوب لبنان رغم طلب إسرائيل نقل بعضها    الولايات المتحدة تضرب 15 هدفا للحوثيين في اليمن    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي.. وظهور محمد صلاح مع ليفربول    اليوم.. الأهلي يبدأ استعداداته لبطولة السوبر المصري    القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. والموعد    سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من تولي منصب مدير الكرة في أهلي طرابلس    حالة الطقس اليوم السبت 5-10-2024.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح    قبل محاكمته.. ماذا قال ضحية الضرب من اللاعب إمام عاشور إمام جهات التحقيق؟    تعديل تركيب قطارات الوجه البحري: تحسينات جديدة لخدمة الركاب    استعجال التحريات في ضبط سائقي ميكروباص بتهمة أداء حركات استعراضية بالقاهرة    اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة    محافظ أسيوط يتفقد مجمع المحارق للوقوف على أعمال التطوير تمهيدًا للافتتاح    "ثقافة مطروح " تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر    الجيش السوداني يغير معادلة الحرب.. وترحيب شعبي بتقدم القوات في الخرطوم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 5 أكتوبر    حقيقة وفاة الإعلامي اللبناني جورج قرداحي نتيجة الغارات الإسرائيلية    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    للراغبين في الزواج.. تعرف على سعر جرام الذهب اليوم    مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس السوبر المصري.. الموعد والقنوات الناقلة    ابنتي تنتظر اتصاله يوميا، عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية "إثبات أبوة"    بعد عودة تطبيق إنستا باي للعمل.. خبير مصرفي يكشف سبب التحديثات الجديدة    حريق فى عمارة سكنية بدمياط والحماية المدنية تكثف جهودها للسيطرة    سلوفينيا تقدم مساعدات عينية لأكثر من 40 ألف شخص في لبنان    أرسنال يخشى المفاجآت أمام ساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي    "إسلام وسيف وميشيل" أفضل 3 مواهب فى الأسبوع الخامس من كاستنج.. فيديو    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    أوركسترا القاهرة السيمفونى يقدم أولى حفلات "الموسيقى الغنائية" اليوم بالأوبرا    ميدو: أكبر غلطة عملها الأهلي هي دي.. والجمهور حقه يقلق (فيديو)    مصدر يكشف أزمة جديدة قد تواجه الزمالك لهذه الأسباب    سهر الصايغ "للفجر": بحب المغامرة وأحس إني مش هقدر أعمل الدور...نفسي أقدم دور عن ذوي الاحتياجات الخاصة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    حرب أكتوبر.. أحد أبطال القوات الجوية: هاجمنا إسرائيل ب 225 طائرة    صحة المنوفية: تنظم 8365 ندوة على مستوى المحافظة لعدد 69043 مستفيد    الكشف ب 300 جنيه، القبض على طبيبة تدير عيادة جلدية داخل صيدلية في سوهاج    أعراض الالتهاب الرئوي لدى الأطفال والبالغين وأسبابه    تفاصيل مرض أحمد زكي خلال تجسيده للأدوار.. عانى منه طوال حياته    عمرو أديب عن حفل تخرج الكليات الحربية: القوات المسلحة المصرية قوة لا يستهان بها    الكويت.. السلطات تعتقل أحد أفراد الأسرة الحاكمة    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    تناولتا مياة ملوثة.. الاشتباه في حالتي تسمم بأطفيح    بعد تعطله.. رسالة هامة من انستاباي لعملائه وموعد عودة التطبيق للعمل    البابا تواضروس الثاني يستقبل مسؤولة مؤسسة "light for Orphans"    «مش كل من هب ودب يطلع يتكلم عن الأهلي».. إبراهيم سعيد يشن هجومًا ناريًا على القندوسي    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    «ممكن تحصلك كارثة».. حسام موافى يحذر من الجري للحاق بالصلاة (فيديو)    عظة الأنبا مكاريوس حول «أخطر وأعظم 5 عبارات في مسيرتنا»    رشا راغب: غير المصريين أيضًا استفادوا من خدمات الأكاديمية الوطنية للتدريب    بمشاركة 1000 طبيب.. اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافحة الاتجار بالبشر في القانون المصري
نشر في الأخبار يوم 21 - 10 - 2012

اهتم المشرع المصري بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في القانون الوطني في مواضيع عدة وقوانين متفرقة وتم الاستقرار علي قانون موحد بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في عام 0102.
ولكن هناك عددا من التوصيات التي انتهينا إليها بعد أن غفل عنها المشرع المصري في بحث بعنوان »جرائم الاتجار بالبشر بين القانون الدولي والقانون الوطني« وهو البحث الذي تمت مناقشته في جامعة حلوان للحصول علي درجة الماجستير في القانون الجنائي وتتمثل هذه التوصيات في:
لم يجرم المشرع المصري في قانون العقوبات السلوك الإجرامي لنزع أو الاستيلاء علي أي جزء من جسم إنسان متوفي أو الاعتداء علي جسد متوفي جنسياً مما يستلزم ضرورة سرعة تدخله في تجريم ذلك.
لم يتدخل المشرع المصري لتجريم قيام المسئول عن المدافن والجبانات ببيع أجسام المتوفين حديثاً لطلبة كلية الطب راغبي التعلم وتشريح الجثث.
لم يتناول المشرع المصري في المادة الثالثة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر صورة السلوك الإجرامي المتمثل في التجنيد من الأهمية توجيه عناية المشرع إلي تجريم هذا السلوك حيث تمت الإشارة إليه في بروتوكول منع وقمع ومكافحة الاتجار بالبشر، وحتي يتم تجريم جميع أشكال السلوك الإجرامي لجريمة الاتجار بالبشر.
إن تعبير استغلال حالة الضعف في المادة 3 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري والذي قرره المشرع ضمن وسائل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر تعبير فضفاضي وغير محدد يفسح المجال واسعاً للقاضي في تفسيره بما يتيح له التدخل في مجال التجريم وهذا يتنافي مع مبدأ الشرعية الذي يقتضي تحديد الجريمة بقدر من الدقة للحيلولة دون توسع القاضي في التفسير وقد يؤدي هذا التعبير الفضفاضي إلي تفسير القاضي تفسيراً ضيقاً مما يؤدي إلي هروب عدد من الجناة من تطبيق قانون الاتجار بالبشر عليه ونري توجيه عناية المشرع المصري إلي تعديل تلك المادة وإرساء معايير محددة لقيامها حتي لا تتسم بالغموض عند تطبيقها.
نص المشرع المصري في المادة السادسة بالفقرة الثانية الخاصة بالظروف المشددة للعقاب علي أنه إذا ما ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً ظاهراً فإن ذلك يكون ظرفاً مشدداً للعقاب، ونري توجيه عناية المشرع إلي النص علي إذا ما ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ أسوة بما جاء في المادة 513 بالقرة الثانية وبالمادة 613 من قانون العقوبات رقم 75 لسنة 7391 وذلك لمنع الجدل وما يسفر عنه من تفسير القاضي لذلك الظرف المشدد.
في المادة السادسة نص المشرع بالفقرة الثالثة علي تشديد العقوبة علي كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، ونري حث المشرع علي النص بسواء استغل وظيفته أو لم يستغلها أثناء قيامه بارتكابه جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، مع عدم تطبيق المادة 71 الخاصة بالتخفيف أسوة لما اتبعه المشرع في المادة 77د من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي.
نص المشرع المصري في المادة 31 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 46 لسنة 0102 علي أن المصادرة تقتصر علي الأشياء المنقولة فقط من أمتعة ووسائل وأدوات، ونري في هذا الشأن ضرورة لفت انتباه المشرع المصري إلي أن المصادرة يجب أن تشمل المنقولات والعقارات في جرائم الاتجار بالبشر.. طالما كانت من حصيلة جرائمه الآثمة.
أما بالنسبة لعقوبة الشخص الاعتباري فنجد أن المشرع المصري في المادة الحادية عشرة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر لم يعاقب الشخص الاعتباري في حالة تكراره جريمة من جرائم الاتجار بالبشر كما فعل القانون البحريني لمكافحة الاتجار بالبشر، ونري حث المشرع علي إعادة النظر في هذه الفقرة بوجوب تشديد العقاب في حالة تكراره إحدي جرائم الاتجار بالبشر وذلك بالنص علي تصفيته أو إلغاء تسجيله ومنع رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة ومديريه المسئولين عن الإدارة الفعلية من الاشتراك في رأس المال أو العمل في شخص اعتباري آخر له ذات الغايات.
وفي مجال الإعفاء من العقاب يجب توجيه عناية المشرع المصري إلي تعديل النص القانوني في المادة الخامسة عشرة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر بأن تكون العبرة بوقت الإبلاغ، فإذا حدثت الوفاة أو الإصابة بالعاهة المستديمة بعد الإبلاغ أعفي الجاني من العقاب أيضاً حتي تحقق النتيجة المرجوة من النص علي منحة الإعفاء للجاني الذي يتقدم للإبلاغ عن جريمة قبل اكتشافها بمعرفة السلطات.
بمتابعة بعض التشريعات خاصة القانون الانجليزي والقانون الأمريكي في حماية المجني عليه أو الشاهد قررت وسائل أخري لحماية المجني عليه يمكن استخدامها منها استخدام الحواجز أو الستار وكذا الدوائر التليفزيونية المغلقة وأيضاً الشهادات المسجلة علي الفيديو نري توجيه عناية المشرع إلي النص علي استخدام وسيلة الحواجز أو الستار أو وسيلة الدوائر التليفزيونية المغلقة أثناء التحقيق والمحاكمة في الحالات التي يخشي منها علي حياة الضحية.
من أجل حماية هوية المجني عليه نري توجيه عناية المشرع بضرورة أن يتولي التحقيق مع المجني عليه قاضي تحقيق مستقل لا يشارك في إجراءات الدعوي وأن يخول له سلطة إخفاء هوية المجني لتوفير أكبر قدر من الحماية للمجني عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.