اهتم المشرع المصري بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في القانون الوطني في مواضيع عدة وقوانين متفرقة وتم الاستقرار علي قانون موحد بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في عام 0102. ولكن هناك عددا من التوصيات التي انتهينا إليها بعد أن غفل عنها المشرع المصري في بحث بعنوان »جرائم الاتجار بالبشر بين القانون الدولي والقانون الوطني« وهو البحث الذي تمت مناقشته في جامعة حلوان للحصول علي درجة الماجستير في القانون الجنائي وتتمثل هذه التوصيات في: لم يجرم المشرع المصري في قانون العقوبات السلوك الإجرامي لنزع أو الاستيلاء علي أي جزء من جسم إنسان متوفي أو الاعتداء علي جسد متوفي جنسياً مما يستلزم ضرورة سرعة تدخله في تجريم ذلك. لم يتدخل المشرع المصري لتجريم قيام المسئول عن المدافن والجبانات ببيع أجسام المتوفين حديثاً لطلبة كلية الطب راغبي التعلم وتشريح الجثث. لم يتناول المشرع المصري في المادة الثالثة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر صورة السلوك الإجرامي المتمثل في التجنيد من الأهمية توجيه عناية المشرع إلي تجريم هذا السلوك حيث تمت الإشارة إليه في بروتوكول منع وقمع ومكافحة الاتجار بالبشر، وحتي يتم تجريم جميع أشكال السلوك الإجرامي لجريمة الاتجار بالبشر. إن تعبير استغلال حالة الضعف في المادة 3 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري والذي قرره المشرع ضمن وسائل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر تعبير فضفاضي وغير محدد يفسح المجال واسعاً للقاضي في تفسيره بما يتيح له التدخل في مجال التجريم وهذا يتنافي مع مبدأ الشرعية الذي يقتضي تحديد الجريمة بقدر من الدقة للحيلولة دون توسع القاضي في التفسير وقد يؤدي هذا التعبير الفضفاضي إلي تفسير القاضي تفسيراً ضيقاً مما يؤدي إلي هروب عدد من الجناة من تطبيق قانون الاتجار بالبشر عليه ونري توجيه عناية المشرع المصري إلي تعديل تلك المادة وإرساء معايير محددة لقيامها حتي لا تتسم بالغموض عند تطبيقها. نص المشرع المصري في المادة السادسة بالفقرة الثانية الخاصة بالظروف المشددة للعقاب علي أنه إذا ما ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً ظاهراً فإن ذلك يكون ظرفاً مشدداً للعقاب، ونري توجيه عناية المشرع إلي النص علي إذا ما ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ أسوة بما جاء في المادة 513 بالقرة الثانية وبالمادة 613 من قانون العقوبات رقم 75 لسنة 7391 وذلك لمنع الجدل وما يسفر عنه من تفسير القاضي لذلك الظرف المشدد. في المادة السادسة نص المشرع بالفقرة الثالثة علي تشديد العقوبة علي كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، ونري حث المشرع علي النص بسواء استغل وظيفته أو لم يستغلها أثناء قيامه بارتكابه جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، مع عدم تطبيق المادة 71 الخاصة بالتخفيف أسوة لما اتبعه المشرع في المادة 77د من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي. نص المشرع المصري في المادة 31 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 46 لسنة 0102 علي أن المصادرة تقتصر علي الأشياء المنقولة فقط من أمتعة ووسائل وأدوات، ونري في هذا الشأن ضرورة لفت انتباه المشرع المصري إلي أن المصادرة يجب أن تشمل المنقولات والعقارات في جرائم الاتجار بالبشر.. طالما كانت من حصيلة جرائمه الآثمة. أما بالنسبة لعقوبة الشخص الاعتباري فنجد أن المشرع المصري في المادة الحادية عشرة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر لم يعاقب الشخص الاعتباري في حالة تكراره جريمة من جرائم الاتجار بالبشر كما فعل القانون البحريني لمكافحة الاتجار بالبشر، ونري حث المشرع علي إعادة النظر في هذه الفقرة بوجوب تشديد العقاب في حالة تكراره إحدي جرائم الاتجار بالبشر وذلك بالنص علي تصفيته أو إلغاء تسجيله ومنع رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة ومديريه المسئولين عن الإدارة الفعلية من الاشتراك في رأس المال أو العمل في شخص اعتباري آخر له ذات الغايات. وفي مجال الإعفاء من العقاب يجب توجيه عناية المشرع المصري إلي تعديل النص القانوني في المادة الخامسة عشرة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر بأن تكون العبرة بوقت الإبلاغ، فإذا حدثت الوفاة أو الإصابة بالعاهة المستديمة بعد الإبلاغ أعفي الجاني من العقاب أيضاً حتي تحقق النتيجة المرجوة من النص علي منحة الإعفاء للجاني الذي يتقدم للإبلاغ عن جريمة قبل اكتشافها بمعرفة السلطات. بمتابعة بعض التشريعات خاصة القانون الانجليزي والقانون الأمريكي في حماية المجني عليه أو الشاهد قررت وسائل أخري لحماية المجني عليه يمكن استخدامها منها استخدام الحواجز أو الستار وكذا الدوائر التليفزيونية المغلقة وأيضاً الشهادات المسجلة علي الفيديو نري توجيه عناية المشرع إلي النص علي استخدام وسيلة الحواجز أو الستار أو وسيلة الدوائر التليفزيونية المغلقة أثناء التحقيق والمحاكمة في الحالات التي يخشي منها علي حياة الضحية. من أجل حماية هوية المجني عليه نري توجيه عناية المشرع بضرورة أن يتولي التحقيق مع المجني عليه قاضي تحقيق مستقل لا يشارك في إجراءات الدعوي وأن يخول له سلطة إخفاء هوية المجني لتوفير أكبر قدر من الحماية للمجني عليه.