المستشار غبرىال جاد أكد التفتيش القضائي بمجلس الدولة في رده علي كل ما جاء بشكوي المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري السابق بشأن وجود فساد اداري بالمجلس بعد ان احال المستشار غبريال جاد عبدالملاك الموضوع إليه لبحث القرارات الصادرة بتعيين عدد 8212 عاملا في وظائف ادارية بمجلس الدولة »محل الشكوي« تم اصدارها بعد عرض الأمر علي المجلس الخاص للشئون الادارية الذي وافق علي ذلك بالإجماع، وكان المجلس حينئذ يضم في تشكيله المستشار علي فكري حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة »الشاكي« حسبما هو ثابت بمحاضر جلسات المجلس ولو كان ثمة وجه للاعتراض علي هذه التعيينات لكان من المتعين عليه ابداؤه لدي عرض الموضوع علي المجلس الخاص الأمر غير الحاصل. كما ان الموافقة علي التعيين هي أمر تقدره السلطة المختصة في جميع الأحوال حسبما تراه محققا للصالح العام. ولما كان ذلك وكان المستشار علي فكري حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الاداري سابقا في تعقيبه علي ما ورد بكتاب المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 37 بتاريخ 6/6/2102، نعت هذا الكتاب بأنه تضمن معلومات مغلوطة، ومضللة، وبها تدليس وتزوير لانه ينطوي علي معلومات غير حقيقية ومزورة دون ان يحدد ماهية تلك المعلومات المغلوطة والمضللة، وما تنطوي عليه من تدليس وتزوير ويقدم الدليل علي صحة ما يدعيه من أوصاف. وحيث ان الثابت من محاضر جلسات المجلس الخاص المشار اليها بالكتاب المذكور ان الشاكي كان حاضرا تلك الجلسات وانه وافق مع باقي اعضاء المجلس الخاص بالاجماع علي ما طرح فيها في شأن تعيين الموظفين الاداريين محل الشكوي. واذ لم يذكر الشاكي في تعقيبه ما ورد بالكتاب رقم 37 بتاريخ 6/6/2102 في شأن كشف الاسماء الموصي عليها منه، وشملهم التعيين، فلم ينكر ما جاء بأي من الكشفين المرفقين بالكتاب المذكور الموقع علي احدهما منه، والاخر محرر بخط يد منسوب اليه، في الوقت الذي عمد فيه الشاكي في تعقيبه الي الخروج من الموضوع محل الشكوي متناولا موضوعات اخري مغايرة، وهو ما يكشف عن انه لم يجد امامه للاستمرار في الشكوي المتعلقة بتعيين العاملين الاداريين المشار إليهم من سبيل. وبناء علي كل ما تقدم فإنه لا فكاك من التقرير بحفظ الشكوي المذكورة لانعدام سندها. وانه بالنسبة الي اختفاء مبلغ 004.25 مليون جنيه من حساب مجنب في موازنة 0102/1102 الوارد بخطاب وزارة المالية رقم 94/و وصحته »54/و« بتاريخ 9/1/1102 فإن الثابت من الاوراق ان الدكتور وزير المالية وافق بموجب كتابه هذا، ردا علي كتاب المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 881 بتاريخ 62/1/0102 علي تعزيز الباب الأول »الاجور والتعويضات« بموازنة المجلس للعام المالي 0102/1102 بالمبلغ المذكور نقلا من الاحتياطي العام المختص، تنفيذا للتأشير العام رقم »12/د« لمواجهة الاعباء المالية المترتبة علي القرارات الحتمية التي تمت من بداية العام المالي، بشرط ألا يتم الصرف علي كل من انشاء وتمويل عدد 064 وظيفة مندوب مساعد »043 دفعة 8002/9002، 021 دفعة 0102« إلا بعد استصدار قرار رئيس الجمهورية اللازم في هذا الشأن، وتكاليف تمويل وظائف الكادر العام »004 وظيفة« بمحاكم مجلس الدولة بالقاهرة والاقاليم إلا بعد استيفاء موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء. كما أن الثابت من الاوراق جري استخدامه في تمويل القرارات الصادرة من المستشار رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية بالاجماع بما في ذلك الشاكي سواء في ذلك القرارات المتعلقة بالمستشارين اعضاء المجلس أو المتعلقة بالعاملين شاغلي الوظائف الادارية به كما انه استخدم في تمويل التعيينات في وظيفة مندوب مساعد التي تمت بقراري رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة . وغني عن البيان ان الصرف من موازنة المجلس بصفة عامة يخضع لرقابة مندوبي وزارة المالية. وبالنسبة الي ما يستشهد به الشاكي من عدم الرد علي اختفاء مبلغ 05 مليون من باب الاستثمارات التي وافقت عليها وزارة التنمية الاقتصادية، ردا علي كتاب الأمين العام المساعد رقم 33 بتاريخ 61/9/0102 ولم تظهر في الحساب الختامي كما لم يتم عرض الخطاب ضمن المستندات علي المجلس الخاص فإنه لا صحة البتة لواقعة اختفاء هذا المبلغ ولا يعدو الامر من قبل الشاكي ان يكون رجما بالغيب، لان المبلغ المذكور لم يدرج ضمن بند الاستثمارات في موازنة المجلس من حيث الاصل ولم يتم تدعيم البند به وبالتالي لا وجه للحديث عن اختفائه كما يدعي الشاكي. والحاصل ان وزير المالية بموجب كتابه رقم 678/و بتاريخ 2/5/0102 الموجه لوزير الدولة للتنمية الاقتصادية ردا علي كتابه في شأن تعزيز اعتمادات الباب السادس »شراء الاصول غير المالية الاستثمارات« بموازنة مجلس الدولة للعام المالي 0102/1102 بمبلغ 05 مليون جنيه انتهي الي طلب دراسة امكانية وضع ذلك المبلغ ضمن الخطة الاستثمارية لمجلس الدولة عن العام المالي المذكور، افاد مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لابنية المحاكم بكتابه رقم 8571 بتاريخ 31/5/2102 بأنه سبق لوزير العدل حسم هذا الموضوع في خطابه الي وزير التنمية الاقتصادية الذي افاد فيه ان الهيئة مستقلة، وبناء عليه لا تكون تلك الواقعة جديرة بالرد اذ لا وجود لها سوي في مخيلة الشاكي، مما يتعين معه الالتفات عن ذلك الادعاء الذي لا أصل له.