عبدالرحيم علي يهنئ المحافظين الجدد ونوابهم    عقب حلف اليمين.. أول رسالة من وزير الري بشأن سد النهضة    التشكيل الوزاري الجديد، مدبولي يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الإدارية    سعر الأرز والدقيق والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الخميس 4 يوليو 2024    بايدن في رسالة تحد للأمريكيين: أنا زعيم الحزب الديمقراطي ولن أرحل    طائرات استطلاع تابعة للاحتلال تحلق في سماء مخيم «شعفاط» بالقدس    في ذكري ثورة 30 يونيو .. كشفت حقيقة جماعات التطرف أمام أوروبا    وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يستعرضان هاتفيا التطورات في غزة    بيراميدز يوضح شرطه لإرسال لاعبيه لقائمة المنتخب في أولمبياد باريس    زيدان يكشف عن اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر الأولمبي في رحلتهم إلى باريس    الأهلي يبحث عن انتصار جديد أمام الداخلية بالدوري    انهيار منزل في حي قبلي بشبين الكوم بالمنوفية    طقس اليوم الخميس 4 يوليو 2024.. شديد الحرارة نهارا والعظمى 39    العثور على شاب مصاب بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا    عمرو أديب الزمالك «نمبر وان».. وكريم عبدالعزيز يرد: أنا اهلاوي مجنون (فيديو)    ميمي جمال: أنا متصالحة مع شكلي وأرفض عمليات التجميل    حظك اليوم برج الثور الخميس 4-7-2024 مهنيا وعاطفيا.. احذر ضغوط العمل    قصواء الخلالي: الحكومة الجديدة تضم خبرات دولية ونريد وزراء أصحاب فكر    دعاء استفتاح الصلاة.. «الإفتاء» توضح الحكم والصيغة    أول ظهور لحمادة هلال بعد أزمته الصحية    هيئة الدواء تسحب عقارا لعلاج السكر من الصيدليات.. اعرف التفاصيل    حركة تغيير في أجهزة المدن.. أول قرارات وزير الإسكان شريف الشربيني    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عقربا وتداهم منازل في سبسطية    أول رد سمي من موردن سبوت بشأن انتقال «نجويم» ل الزمالك    ميسي مهدد بالغياب عن مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور في كوبا أمريكا 2024    نهال عنبر عن حالة توفيق عبد الحميد الصحية: مستقرة    "مين كبر ناو".. شيكو يحتفل بعيد ميلاده    حزب الله يعلن قصف مقرين عسكريين إسرائيليين    وزراء خارجية روسيا والصين ومنغوليا يناقشون التعاون في المجالات الاقتصادية    عبدالرحيم علي يهنئ الوزراء الجدد ونوابهم بثقة القيادة السياسية    لميس حمدي مديرا لمستشفى طلخا المركزي    خبراء ل قصواء الخلالي: السير الذاتية لأغلبية الوزراء الجدد متميزة وأمر نفخر به    أبرز مشروعات وزير البترول الجديد بالقطاع الحكومي.. تعرف عليها    حدث ليلًا| موعد إجازة رأس السنة الهجرية وحالة طقس الخميس    أفعال مستحبة في ليلة رأس السنة الهجرية    أمين الفتوى: لا ترموا كل ما يحدث لكم على السحر والحسد    ملف رياضة مصراوي.. تعادل الزمالك.. قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية.. وتصريحات وزير الرياضة    الكويت تعلن اعتقال مواطنين بتهمة الانضمام لتنظيم محظور    رئيس مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية    إجراء تحليل مخدرات لسائق ميكروباص تسبب في سقوط 14 راكبا بترعة بالصف    انتهى الخلاف بطلقة.. تحقيقات موسعة في مصرع شاب إثر مشاجرة بالواحات    نجم الزمالك السابق: هناك عناد من الأهلي وبيراميدز ضد المنتخب الأولمبي    هاني سعيد: بيراميدز لم يعترض على طلبات المنتخب الأولمبي.. وهذا موقفنا النهائي    أستاذ استثمار عن التغيير الوزاري: ليس كل من رحل عن منصبه مقصر أو سيئ    أول تصريح لمحافظ الأقصر الجديد: نعزم على حل المشكلات التى تواجه المواطنين    وزير الزراعة الجديد: سنستمكل ما حققته الدولة وسأعمل على عودة الإرشاد الزراعي    «مستقبل وطن»: تشكيل الحكومة الجديدة متناغم وقادر على إجادة التعامل مع التحديات    اتحاد الصناعات: وزارة الصناعة تحتاج لنوعية كامل الوزير.. واختياره قائم على الكفاءة    تونس وفرنسا تبحثان الآفاق الاستثمارية لقطاع صناعة مكونات السيارات    والدة شاب تعدى عليه بلطجي بالمرج تكشف تفاصيل الحادث    فحص نشاطها الإجرامي.. ليلة سقوط «وردة الوراق» ب كليو «آيس»    مصرع طفل غرقا داخل نهر النيل بقنا    أدعية رأس السنة الهجرية.. يجعلها بداية الفرح ونهاية لكل همومك    الجمعية العربية للطيران المدني تزكي الكويت عضوا بمجلسها التنفيذي للمرة الثالثة على التوالي    عمرو خليل: اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة على أساس الكفاءات والقدرة    إحالة طبيب وتمريض وحدتي رعاية أولية بشمال سيناء للتحقيق بسبب الغياب عن العمل    أهم تكليفات الرئيس لوزير الصحة خالد عبد الغفار.. الاستثمار في بناء الإنسان المصري    تعيين عبلة الألفي نائبة لوزير الصحة والسكان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور من حصيلة 1200 مقترح تلقتها الجمعية التأسيسية
مبادئ الشريعة مصدر التشريع ولأصحاب الديانات السماوية الاحتگام لشرائعهم في الأحوال الشخصية
نشر في الأخبار يوم 09 - 08 - 2012

الجمعية التأسيسية تلقت اكثر من 1200 مقترح للدستور الجديد
رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة.ورئيس الأرگان القائد العام.. وحظر تدخل الجيش في السياسة
إنشاء مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس مهمته إعلان الحرب بعد موافقة مجلس الشعب
القضاء مستقل.. ولا عزل للقضاة.. وللرئيس حل البرلمان باستفتاء
مجلس وطني مستقل للإعلام.. وحرية لتداول المعلومات.. ولا سلطان للإعلاميين في عملهم
الشرطة هيئة مدنية نظامية ورئيس الحكومة رئيسها الأعلي
مفوضية عليا لإدارة الانتخابات.. بإشراف قضائي كامل علي عمليات الاقتراع
أصدرت لجنة المقترحات والحوارات والاتصالات المجتمعية عينة من أهم المقترحات التي وردت للجنة وأحيلت إلي اللجان النوعية المختصة مبوبة ومصنفة في شكل دستور متكامل يتضمن كافة المواد والأبواب الدستورية.. كشكل مبدئي للدستور بناء علي المقترحات التي وردت إلي اللجنة.. وتنص العينة التي أصدرتها اللجنة لشكل الدستور علي ما يلي..
الباب الأول: الدولة
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية يعمل علي تحقيق وحدتهما الشاملة.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الاحتكام لشرائعهم في مواد الأحوال الشخصية.
الشعب هو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السلطات ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور.
جمهورية مصر العربية دولة موحدة غير قابلة للتقسيم بتاتاً، ولا تسمح بالتفريط في أي جزء من أراضيها لأي سبب، وتدافع عن وحدتها وسيادتها بكل طريق، ويجرم كل عمل من شأنه المساس بسيادة الدولة.
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ علي حقوق العاملين، والاستثمار الأمثل لموارد الدولة، وترشيد الإنفاق العام بما يضمن الاستقلال الاقتصادي والنفع العام.
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية علي أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي علي أي أساس يميز بين المصريين بسبب الأصل أو الجنس أو العرق أو العقيدة.
الجنسية المصرية حق وينظمها القانون، ولا يجوز بأي حال إسقاطها عن مصري.
تقوم علاقة الدولة بالدول الأخري علي أساس استقلال القرار الوطني، ومبادئ الحرية، والعدل، والسلام، والمصالح المتبادلة، والمعاملة بالمثل، واحترام العهود والمواثيق بما يضمن رفعة كرامة المواطن المصري ويحقق المصالح العليا للوطن.
الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
يقوم المجتمع علي التضامن والتكافل الاجتماعي، وترسخ الدولة لذلك.
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في كل المجالات.
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.
الزواج الشرعي هو الطريق الوحيد لتكوين الأسرة، وتجرم أي علاقات خارج نطاق الزواج الشرعي، وتكفل الدولة تيسير أسباب الزواج.
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعي النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية.
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والآداب العامة.
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً علي المواطنين إلا بمقتضي قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي الذي ينظمه القانون.
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو ثورة يناير أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقاً للقانون.
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وتعمل بوجه خاص علي توفيرها للجميع في يسر وانتظام رفعاً لمستواها ولمؤسسات المجتمع المدني المشاركة والإشراف والرقابة عليها، وينظم القانون ذلك.
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً وينظمها القانون.
التعليم الجيد حق تكفله الدولة، وهو إلزامي حتي المرحلة الثانوية، وتشرف الدولة ومؤسسات المجتمع المدني علي التعليم بكل أنواعه، وتعمل الدولة علي مد الإلزام لمراحل أخري، وتكفل استقلال ودعم الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. وللمتعلمين الحق في الحصول علي أعلي الدرجات العلمية.
التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان في مناهج التعليم بكل أنواعه.
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الدولة من أجل تحقيقه.
تكفل الدولة كافة حقوق ذوي الإعاقة ورعايتهم صحياً واجتماعياً واقتصادياً وكافة المجالات الأخري، ودمجهم في الوظائف العامة وتأهيلهم للوظائف الخاصة وكذلك المشاركة السياسية. ويعين ذو الإعاقة بالوظائف العامة بالدولة وفق قواعد استثنائية لا تلتزم بقانون العاملين بالدولة.
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية
ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوي المعيشة، والقضاء علي البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدني للأجور بما يضمن العيش الكريم، ووضع حد أعلي يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
ترعي الدولة الإنتاج ، وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة وتضمن الدولة توفير العيش المناسب لكل المواطنين.
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة علي أدوات الإنتاج واجب وطني. ويحدد القانون نسب مشاركة العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، وكذلك نسب لصغار الفلاحين ولصغار الحرفيين في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
ترعي الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة علي دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
كل ما في الأرض من مصادر الثروة الطبيعية ملك للمجتمع، وعائدها حق له، ولا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أي مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون يراعي حق الأجيال المستقبلية.
ويبين القانون أحوال التصرف في الأموال المملوكة للدولة والاجراءات المنظمة له ولا يجوز هذا التصرف إلا للأشخاص الاعتباريين، وكل مال لا مالك له يؤول إلي خزانة الدولة.
تقوم مؤسسة عامة مستقلة وحدها علي تحصيل الزكاة من المكلفين بها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتتولي إنفاقها في مصارفها الشرعية علي الوجه المبين في القانون مع مراعاة ترك نسبة منها يحددها القانون ليتولي الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم وتكون هذه المؤسسة خاضعة لرقابة الأجهزة الرقابية، ولا تدخل حصيلة هذه المؤسسة في الموازنة العامة للدولة، ولا ينفق منها علي مؤسسات الدولة، وتحسب الضريبة بعد خصم مبلغ الزكاة من المكلفين بها باعتبارها جزءاً من إنفاقات الممول.
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة وحسابها الختامي كافة مصادر الدخل والإنفاق دون استثناء، ويحظر وجود أي مصدر دخل أو إنفاق خاص بأي من مؤسسات الدولة خارج إطار الموازنة العامة للدولة وحسابها الختامي، وتكون الصناديق الخاصة وكافة مصادر الدخل والإنفاق خاضعة لرقابة الأجهزة الرقابية.
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب علي الدولة وفقا للقانون.
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
الوقف علي الخيرات جائز وينظم القانون ذلك.
يقوم النظام الضريبي علي العدالة الاجتماعية.
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون , ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء ضريبة أو رسم إلا في حدود القانون .
ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها . يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر علي خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولي تطبيقها. كما ينظم القانون الحد الأدني والأقصي للمرتبات والمعاشات وربطها بالأسعار ومراجعاتها كل سنة مالية.
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات الانتفاع المتعلقة باستغلال موارد الدولة الطبيعية والمرافق العامة. كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة
أولاً: فيما يتعلق بالحقوق:
المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو الاجتماعية.
الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية علي أي إنسان بغير رضائه الحر الموثق.
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية والتواصل الإلكتروني وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
للأفراد والهيئات حق تداول المعلومات والبيانات وينظم القانون ذلك. وللمواطنين الحق في معرفة الحقيقة وينظم القانون ذلك.
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليه. ولا يجوز أن يلزم مواطن الإقامة في مكان معين إلا بحكم من القاضي، وكذلك لا يجوز أن تحظر علي المواطن الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال التي تحددها قوانين الصحة والسلامة العامة، وفي كل حال لا يجوز أن يكون حظر الإقامة، وتحديدها لأسباب سياسية.
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلي الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
للمواطنين حق الاجتماع الخاص ودون حاجة إلي إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة.
للمواطنين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب ما دامت الغايات والوسائل سلمية وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية علي الأسس الديمقراطية الدستورية، وعلي الشوري وحرية الرأي في حدود أهداف وطنية بعيدة عن أي نفوذ أجنبي. وتختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
التقاضي حق مصون ومجاني ومكفول للناس كافة ولكل مواطن الحق في الالتجاء لقاضيه الطبيعي وتعمل الدولة علي ما من شأنه الإسراع في الفصل في القضايا، كذلك الدفاع حق مكفول سواء بالأصالة أو الوكالة وتكفل الدولة لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء للقضاء للدفاع عن حقوقهم
لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادي، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية.
حق المواطن في الوصول إلي واستخدام خدمات الاتصال والتواصل المختلفة وتناقل المعلومات واستخدامها بشتي الطرق هو حق أصيل يكفله الدستور.
تكفل الدولة التأمين الصحي الشامل لكافة أفراد الشعب وللمواطن الحق في الحصول علي أفضل رعاية صحية حديثة حسب الأعراف العالمية والتوعية الصحية السليمة.
لكل مواطن الحق في الوصول للمعلومات بما في ذلك ما في حوزة الدولة وتداولها ونشرها بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وينظم القانون ذلك.
الأمن حق تكفله الدولة دون المساس بكرامة الإنسان وحريته.
إنشاء المحاكم الخاصة أو الاستثنائية محظور ويستثني من ذلك المحاكم العسكرية، والتي يحاكم أمامها أفراد القوات المسلحة وحدهم عما صدر منهم من جرائم أو مخالفات طبقاً للقوانين الخاصة بهم وتستمر محاكمتهم فيما عدا ذلك أمام المحاكم العادية. وينظم القانون تشكيل المحاكم العسكرية، كما يحظر محاكمة المدنيين أو مرتكبي الجرائم المدنية من العسكريين أمام المحاكم العسكرية.
أجهزة الخدمة العامة للمواطنين علي السواء ولا يجوز تسييسها أو تحزيبها ويجرم القانون مخالفة ذلك.
لا يجوز تسليم المواطن المتهم أو المحكوم عليه في جريمة ارتكبت ضد دولة أجنبية أو علي أرضها علي أن تجري محاكمته أمام القضاء المصري إذا كان المنسوب إليه يعتبر جريمة في القانون المصري ويستثني من ذلك ما كان خاضعاً لاتفاقيات تبادل تسليم المتهمين والمحكومين.
ثانياً: فيما يتعلق بالحريات:
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه. وتضمن الدولة تعويضاً عادلاً عن الأعمال القضائية أو الإدارية غير المشروعة سواء الحبس ولو كان احتياطياً أو القبض أو الاحتجاز أو الإيذاء.
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان السماوية طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية، علي ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان السماوية طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية، علي ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير، والنقد الذاتي والنقد البناء ضماناً لسلامة البناء الوطني ولايؤاخذ أحد علي رأيه.
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة علي الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور.
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.
ثالثاً: فيما يتعلق بالواجبات العامة
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.
حماية البيئة واجب وطني، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ علي البيئة الصالحة .
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها.
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المتهم برئ حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية أمام قاضيه الطبيعي تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلي القضاء والدفاع عن حقوقهم.
لا تقام الدعوي الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً.
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة.
الباب الخامس: نظام الحكم
الفصل الأول: السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الدولة
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويعمل علي تأكيد سيادة الشعب، وعلي احترام الدستور، وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يشكل لجنة إدارة أزمة يرأسها وتتكون من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام وتضم الوزراء المختصين ورؤساء لجان مجلس الشعب المختصة وينظم القانون عملها ويبين تشكيلها. وتتخذ اللجنة الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ولا يجوز حل مجلس الشعب في أثناء ممارسة هذه السلطات.
وتلتزم اللجنة بتقديم تقرير عن إجراءاتها لمجلس الشعب خلال ستين يوماً علي الأكثر.
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين غير متمتع بجنسية أخري، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن خمسة وثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها، ويبين القانون الشروط الأخري.
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ويلتزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له أو أكثر محدداً لهم صلاحياتهم خلال ستين يوماً من انتخابه وتسري شروط انتخاب الرئيس علي نوابه.
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوماً علي الأقل ، فإذا انتهت المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتي يتم اختيار خلفه، ولمدة لا تجاوز ستين يوما، وإذا أعلنت نتيجة الانتخابات الجديدة قبل نهاية مدة الرئاسة، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي طلب مقدم من النائب العام أو ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو إقالة الوزارة، وذلك لحين الفصل في الاتهام، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام الدائرة الأولي بمحكمة النقض وينظم القانون الإجراءات والعقوبات المقررة.
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في حالة وجود منازعات مسلحة داخلية تهدد وحدة الدولة أو في حالة حرب خارجية أو الكوارث الطبيعية، ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة أقصاها خمسة عشر يوما ولا يجوز مدها مدة أخري إلا بموافقة مجلس الشعب بحد أقصي لمدة ستة أشهر ولا تمتد بعد ذلك إلا بموافقة الشعب في استفتاء عام.
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين علي مجلس الشعب، وفي حالة رفضه لايجوز طرحه مرة أخري خلال نفس الفصل التشريعي من الدورة البرلمانية.
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين (محل الاختصاص) والعسكريين والممثلين السياسيين ، ويعزلهم علي الوجه المبين في القانون. كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
يعين رئيس الجمهورية المحافظين بعد موافقة مجلس الوزراء وينظم القانون اختصاصاتهم. كما يعفيهم من مهامهم بعد موافقة مجلس الوزراء.
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات بعد موافقة مجلس الوزراء إلا في المعاهدات محل اختصاصه، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها من مجلس الشعب ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. ويجب موافقة مجلس الشعب علي كل المعاهدات.
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب بعد استفتاء الشعب ، فإذا لم يوافق الشعب علي حل المجلس قبل الرئيس استقالة الحكومة. ولا يجوز حل مجلس الشعب مرتين في ذات الفصل التشريعي. ويجب إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي حل المجلس عبر الاستفتاء. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
لرئيس الجمهورية حق إصدار مراسيم لها قوة القانون في حالة عدم انعقاد المجلس علي أن تعرض علي المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاده. فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب علي آثارها بوجه آخر. وللرئيس حق الاعتراض علي القوانين.
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.
الفرع الثاني: الحكومة
تتكون الحكومة من رئيس مجلس وزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء علي أعمال الحكومة.
يشترط فيمن يعين وزيرا أن يكون مصريا من أبوين مصريين لا يقل سنه عن ثلاثين سنه ميلادية علي الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
يكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من الحزب صاحب العدد الأكبر في مجلس الشعب بتشكيل الوزارة علي أن ينتهي من تشكيلها خلال شهر من تاريخ تسلمه خطاب التكليف، وفي حالة اعتذار الحزب صاحب الأكثرية أوعدم تشكيل الوزارة في الموعد المحدد يكلف رئيس الجمهورية الحزب التالي له، ويؤدي أعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: -
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون أو أن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة أو أن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضية "
ويلي اليمين حصول الوزارة علي ثقة مجلس الشعب بموافقته بأغلبية أعضائه علي تشكيل الحكومة في جلسة تعقد لهذا الغرض
الفرع الرابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك للشعب، ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ينظم القانون التعبئة العامة وشروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة كما ينظم وسائل وقاية المدنيين.
يبين القانون الظروف الاستثنائية التي يجوز فيها للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في أغراض محدودة بإشراف وإدارة السلطات المدنية. وتلزم موافقة لجنة مشكلة من رؤساء المحاكم الدستورية والنقض ومجلس الدولة وأقدم نائب في كل منها ورئيس محكمة استئناف القاهرة عند استدعاء وحدات من القوات المسلحة في أي ظروف خاصة للقيام بمهام الأمن الداخلي وحفظ النظام أو مواجهة الكوارث الطبيعية، ويرأس هذه اللجنة أقدمهم تعييناً.
ينظم قانون خاص المحاكم العسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التي تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها. ولا يكون لهذه المحاكم اختصاص إلا في الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة.
رئيس أركان القوات المسلحة هو القائد العام ويتولي وزير الدفاع المسئولية السياسية عن إدارة ملفات الدفاع والقوات المسلحة تحت رئاسة رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلي للقوات المسلحة.
يحظر علي القوات المسلحة التدخل في الشأن السياسي التنافسي علي مصادر السلطة التشريعية أوالتنفيذية وينظم القانون عقوبة مخالفة ذلك.
ينشأ مجلس للدفاع الوطني (للأمن القومي) يتولي رئيس الجمهورية رئاسته ويبين القانون نظامه واختصاصه. ويستشار هذا المجلس في اتخاذ التدابير الدفاعية وفي إعلان الحرب وعقد الصلح.
اقتراح آخر
ينشأ مجلس استشاري للدفاع الوطني (للأمن القومي) برئاسة رئيس الجمهورية ويحدد القانون تشكيله الأساسي واختصاصه.
الفصل الثاني: السلطة التشريعية
يتولي مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية , وذلك كله علي الوجه المبين في الدستور .
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب وكذلك أحكام الانتخاب والاستفتاء.
تنشأ مفوضية عليا مستقلة دائمة لإدارة الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية والنقابية والإشراف عليها في كافة مراحلها، يتمتع أعضاؤها بحصانة قضائية أثناء ممارسة أعمالهم وتمنح كافة الصلاحيات والاختصاصات والضمانات لإدارة العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية كاملة وفقا للقانون. ويطعن علي قراراتها أمام القضاء الإداري ويجوز للقانون تحصين الإعلان النهائي لنتيجة رئيس الجمهورية، ويظل الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات حتي إتمام إنشاء المفوضية العليا الدائمة لإدارة الانتخابات.
الفصل الثالث: السلطة القضائية
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
الباب السادس: سلطة الصحافة والإعلام
الصحافة والإعلام سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون.
تمارس الصحافة ووسائل الإعلام رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقاً للدستور والقانون.
حرية إصدار الصحف ووسائل الإعلام وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة . وتخضع الصحف ووسائل الإعلام في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب علي الوجه المبين بالدستور والقانون.
للصحفيين والإعلاميين حق الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.
يقوم علي شئون الصحافة مجلس أعلي يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصات بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ علي المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك علي النحو المبين في الدستور والقانون. وله سلطة الإشراف علي الصحافة بكل أنواعها.
ينشأ مجلس وطني مستقل للإعلام يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصه وعلاقاته بسلطات الدولة، ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الإعلام واستقلاله وبما يحقق الحفاظ علي المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك علي النحو المبين في الدستور والقانون. وله سلطة الإشراف علي الإعلام بكل أنواعها.
الباب السابع: أحكام عامة وانتقالية
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية .
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقي صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.