سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جدل بين رجال القانون بعد الحكم بوقف قرار اللجنة الرئاسية بإحالة »العزل« للدستورية المعارضون: الحكم يخالف الإعلان الدستوري واللجنة العليا قضائية ولا يجوز الطعن علي قراراتها
تحقيق: خديجة عفيفي - عزت مصطفي هيثم النويهي - هيثم سلامة المؤيدون: الحكم صحيح ويترتب عليه استبعاد شفيق.. وقرار اللجنة خطأ دستوري تسبب الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بوقف قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية الي المحكمة الدستورية العليا والذي ينص علي حرمان رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية وقيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة حقوقهم السياسية في حالة من الجدل والالتباس حتي بين القانونيين ورجال القانون ففي الوقت الذي أكد فيه بعضهم علي تعارض هذا الحكم مع المادة 82 من الدستور والتي تحصن قرارات اللجنة الرئاسية من الطعن مؤكدين علي ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لجنة قضائية وليست إدارية في حين اختلف عدد منهم مع هذا الرأي وأكدوا أن اللجنة إدارية وقرارتها قابلة للطعن وان الحكم ينص صراحة علي استبعاد الفريق احمد شفيق من كشوف المرشحين.. حالة من الجدل سوف تحسمها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اما بالطعن علي الحكم أو باستبعاد شفيق أو حتي بعدم الالتفات له والتمسك بالمادة 82. من جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق أن الحكم الذي اصدره القضاء الإداري أمس يترتب عليه إعادة الحال لما كان عليه قبل صدور قرار اللجنة بإحالة القانون إلي المحكمة الدستورية العليا وهذا يعني أن قرار اللجنة السابق باستبعاد أحمد شفيق من كشوف المرشحين للرئاسة يظل سارياً وعلي اللجنة استبعاده تطبيقاً للحكم الذي صدر أمس الأول. وأضاف أن المحكمة في حكمها تجاهلت تماماً المادة 82 التي تحصن قرارات اللجنة من الطعن وإعتبرت المادة كأنها معدومة أو غير موجودة. وأضاف د. أنس جعفر استاذ القانون الدستوري أكد بأن حكم محكمة القضاء الإداري سليم 001٪.. لانه ليس للجنة انتخابات الرئاسة الحق في إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا.. لان الاحالة للمحكمة الدستورية تكون مقصورة فقط علي المحاكم القضائية. وقال د. فؤاد عبد النبي استاذ القانون الدستوري أن قانون العزل السياسي صدر من قبل مجلس الشعب لإشخاص محدودين علي قبيل الحصر بما يختلف عن مفهوم القانون لأن يوضع بوجه عام مجرد وليس لشخص إلا أن قانون العزل وضع وفقاً لمعايير شخصية.. وأن هذا القانون يتعارض مع المادة 66 من دستور 17 المعدل والذي نص علي أن العقوبة شخصية ولا يجوز توقيع عقوبة في تاريخ أحد لا حق به الا عن طريق صدور أفعال سابقة وبالتالي فإن القانون يتعارض مع النص الدستوري والإعلان الصادر يوم 03/3 ولذلك فإن القانون يتسم بعدم الدستورية وأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أخطأت خطأجسيما عند إحالة هذا القانون الي المحكمة الدستورية لعدم اختصاصها بذلك وعلي ذلك فإن قرار حكم محكمة القضاء الإداري لا يتعلق بأي مرشح من عدمه. يقول رجائي عطية المحامي ان هذا حكم في الشق المستعجل وليس في الموضوع، مقصور علي وقف قرار اللجنة بإحالة الدفع بعدم دستورية ما إسمي بقانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية العليا. قطع فتحي رجب استاذ القانون الدستوري الي أن اللجنة الرئاسية ليست لجنة إدارية ولكنها لجنة قضائية أي هيئة قضائية بنص الإعلان الدستوري الذي وضع لها تكيفا قانونيا واضحاً أنها لجنة قضائية وبالتالي فطبيعة ما يصدر عنها هو قضاء وليس أعمالا إدارية طبقاً للمادة 82 من الاعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه. يقول المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ان قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية طبقاً للمادة 82 من الإعلان الدستوري لا يجوز الطعن عليها أو وقف تنفيذها.. وبالتالي فإن القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية للفصل في مدي دستوريتها لا يجوز لأي محكمة اخري ان تتعرض بوقف تنفيذ هذا القرار. كما أكد بهاء ابو شقة نائب رئيس حزب الوفد أن للجنة انتخابات الرئاسة صفتين الأولي صفة إدارية والثانية قضائية.. ولابد أن نسأل هنا عندما اصدرت اللجنة قرارها بإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا للبت في دستوريته كان لها أي صفة من تلك الصفتين؟