اللواء ممدوح شاهين يجلس بجانب الوزيرىن مصطفى حسين ومحمد عطية خلال الجلسة وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة د. محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس علي اعادة مشروع قانون بتعديل احكام قانون القضاء العسكري الي اللجنة التشريعية بالمجلس مرة اخري لضم التعديلات المقدمة من النواب الي المشروع المقترح.واكد د. سعد الكتاتني رئيس المجلس علي ان تعديل قانون القضاء العسكري هو احد القوانين المهمة التي يحسب لمجلس الشعب اقتحامه هذه المنطقة من القانون الذي كان يستغله النظام البائد لتصفية الحسابات مع خصومه السياسيين. واشار الكتاتني ان النواب تقدموا بتعديلات جديدة مهمة منها الغاء المادة 84 التي تقضي بأن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما اذا كان الجُرم من اختصاصها أم لا.. والغاء المادة 2 مكرر التي تقدم بها النائب ممدوح اسماعيل والتي تحصن العسكريين المحالين للتقاعد من المساءلة القضائية امام المحاكم المدنية وتعديل آخر لاحالة جميع القضايا المحكوم فيها من القضاء العسكري الي القضاء الطبيعي علي اعتبار انه احد مطالب الثورة. وكانت الحكومة قد تقدمت بتعديل المادة 2 من القانون والتي تنص علي كل من النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية ان تحيل من تلقاء نفسها وبدون رسوم الي النيابة العامة ما يوجد لديها من دعاوي سبق احالتها للقضاء العسكري بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري رقم 52 لسنة 6691 ويكون للمحكوم عليهم باحكام نهائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي لم يسبق الطعن عليها امام المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحالة للقضاء العسكرية بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري رقم 52 لسنة 6691 ان يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال 06 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان القضاء العسكري انشئ مع دستور 3291 في باب السلطة القضائية ومنصوص عليه في كل الدساتير حتي دستور 1791 وهو قضاء دستوري.واضاف شاهين ان قانون القضاء العسكري شهد العديد من التعديلات حتي يستكمل استقلاله . وان الشروط التي يتم تعيين الضباط بها هي ذات الشروط التي يتم بها تعيين القضاة في القضاء العادي كما ان ذات السلطات والضمانات موجودة.. واوضح عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان المجلس العسكري فكر في الغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري بعد ثورة 52 يناير ولكن تأكيدا لسيادة القانون قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة الانتظار لحين تشكيل مجلس الشعب حتي يتخذ القرار بالغاء سلطة رئيس الجمهورية نهائيا باحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية ولذلك تقدمت وزارة الدفاع بهذا المشروع.وأكد اللواء ممدوح شاهين ان القضاء العسكري به نيابات ومحاكم وان القضايا عندما يفصل فيها تصبح احكاما قضائية ولا يوجد احكام قضائية تصدر من جهة قضائية تنظر من جهة قضائية اخري خاصة ان الحكم اذا ما صدر هناك طرق للطعن وهناك العفو.وشدد شاهين علي انه لا يمكن احالة احكام أصبحت نهائية إلي جهات قضائية اخري ولذلك لا يجوز الطعن إلا أمام القضاء العسكري. وأشار اللواء ممدوح شاهين الي انه قبل 7002 لم يكن هناك طعن علي الاحكام العسكرية ولكن التماسات أمام مكتب للعفو وليس امام محكمة، مشيرا الي ان كل من حكم ضده حكم عسكري بعد 7002 تم نظر طعنه أمام المحكمة العليا للطعون والتي توازي محكمة النقض ونفتح الباب امام من لم يتقدم بطعن امام هذه المحكمة.واكد شاهين ان ما يقال حول احالة الطعون الي محكمة الجنايات يصبح هذا تغول سلطة علي سلطة. وأكد النائب د.وحيد عبدالمجيد أن هناك خلافا أساسيا علي الغاء الأحكام العسكرية الصادرة من قبل، ولذلك يمكن التفاهم علي أن الطعون التي تنظر أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون أن تقوم المحكمة من تلقاء نفسها بإحالة الطعون إلي محكمة النقض وفي هذه الحالة لن يكون هناك تغول أو فرض رأي من سلطة علي سلطة أخري. وعقب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع قائلا: إن هذا التفاف علي ما قيل عن عدم أحقية أي جهة قضائية في مراقبة جهة قضائية أخري، .وأضاف شاهين أن هذا الغاء لكل القواعد الدستورية والقانونية السابقة مشيرا إلي أن القانون يفتح الباب أمام الطعن لكل من صدر ضده حكم ولم يسبق له الطعن.وقال شاهين: اعتقد ان بعضكم قد مثل أمام هذه المحكمة ويعرف اجراءاتها. وأكد صبحي صالح وكيل اللجنة أن القواعد القانونية العامة تؤكد علي أن كل جهة تختص بنظر القضايا الخاصة بها ولا يحال الطعن من جهة قضائية إلي جهة قضائية أخري حتي لا يوصم القانون بالشذوذ. وعلق أحمد سعيد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار قائلا: إن هذا قانون ثورة يتجاوز القواعد العامة. وعقب صبحي صالح قائلا: إن الثورة جاءت للتصحيح وليس للهدم وشدد صالح علي أن مشروع القانون يعطي أملا جديدا وحماية جديدة للذين أغلقت امامهم الأبواب قبل هذا التعديل بامكانية الطعن من جديد خلال ستين يوما مشيرا إلي أنه لا يجوز الغاء أحكام قضائية بقانون والا سنعطي براءة لمجرم. .وأكد البدري فرغلي علي ضرورة الابقاء علي قضايا التخابر أمام القضاء العسكري مطالبا بضرورة رد الاعتبار للذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية.. وأكد جمال حشمت أن هذا القانون أحد مكاسب ثورة 25 يناير مشيرا إلي أن هناك اناسا بعينهم هم الذين كانوا يحاكمون أمام المحاكم العسكرية مطالبا بمعرفة عدد المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية. وقال حشمت إن القانون في حاجة إلي وجود مادة لرد الاعتبار.وعقب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية قائلا: إن المحكمة العليا للطعون إذا رأت إعادة المحاكمة ستعيدها إلي المحاكم العسكرية وعليه فإن القانون سيطبق علي هذه القضايا وستحال إلي القضاء العادي.