وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس سعد الحسيني علي اقتراح بمشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 1102 بشأن الحد الأقصي للدخول وربطه بالحد الأدني.. تضمن التعديل ألا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين بالدولة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو بأي صفة أخري عن 53 مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية. كما تضمن التعديل ألا يزيد متوسط الدخل الشهري علي مدار السنة علي 05 ألف جنيه ويتم مراجعة هذا المبلغ بحد أقصي كل خمس سنوات، كما يجوز في حالات الضرورة الاستثناء من هذا المبلغ لبعض الأفراد بناء علي قرار من مجلس الوزراء بطلب من الوزير المختص أو الجهة المعنية بشرط أن يتضمن الطلب مدة محددة للاستثناء. وتضمنت مناقشات اللجنة ان يشمل التعديل عقوبة مخالفة تطبيق القانون وكذلك ان يشمل كل القطاعات وهو ما أرجأته اللجنة إلي اجتماع آخر. ومن جانبه أكد د. ممتاز السعيد وزير المالية ان الحد الأدني للدخل حددته الدولة ب 007 جنيه للدرجة السادسة الوظيفية من خلال المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1102. وأكد د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ان جداول الأجور لم تتغير منذ عام 4891 وأن العلاوات الدورية هزيلة جدا ولا تليق بالعاملين بمصر بعد الثورة.