انتهت لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس الشعب خلال اجتماعها برئاسة المهندس سعد الحسيني من التعديلات النهائية على الاقتراح بمشروع قانون تعديل المرسوم بقانون 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدني للأجور والذي يقضي بألا يزيد متوسط الدخل الشهري على مدار السنة لكافة العاملين بالدولة عن 50 ألف جنيه على أن يتم مراجعة هذا المبلغ بحد أقصى كل 5 سنوات. ونصت المادة الأولى من هذا القانون على أنه لايجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه المال العام سنويا أي شخص من العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفية قيادية أو تكرارية أو مستشارا على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصيصية. ويلزم القانون الجديد أي فرد بتقديم إقرار عما يتقاضاه ورد الزيادة للخزانة العامة للدولة والزام الجهات التي تقوم بانتداب أحد العاملين بإخطار جهة العمل الأصلية بإجمالى المبالغ التي يحصل عليها هذا المنتدب، ويعاقب بغرامة مالية في حالة عدم الإخطار لتقل عن 25 % ولا تتجاوز 100% من إجمالي ماحصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى إضافة لإلزامه برد المبلغ الأصلي". وأوضح النائب فهمي عبده أن تطبيق هذا القانون سيكون خطوة حقيقية على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية التي ناشدت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدا أن اللجنة ستقوم بعرضه على الجلسة العامة بمجلس الشعب تمهيدا لاقراره بشكل نهائي. وأوضح عبده أن التعديل الذي أقرته اللجنة غلظ العقوبة إلى الحبس لمدة لاتزيد عن عام لكل من تكررت مخالفته عن طريق تقاضيه أكثر من الحد الأقصى للأجور من جهتين بالدولة ودون إخطار الجهة الأخرى ورد المبلغ للخزانة العامة للدولة".