وافق مجلس الشعب خلال جلسته الأثنين بصفة نهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة على تعديل مشروع قانون بعض أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان. ووافق المجلس على المادة الأولى من القانون والتى تنص على أنه لا يجوز لأحد مزاولة تخصص طب وجراحة الأسنان إلا إذا كان مرخصا له بذلك من وزارة الصحة ومقيدا بسجل نقابة أطباء الأسنان . كما يجوز لأطباء الأسنان المرخص لهم الحاصلين على شهادة الدكتوراة فى جراحة الفم والوجه والفكين من أحدى الجامعات المصرية أو الشهادات المعادلة , القيام بجراحة أورام وتشوهات الفم والفكين وكسور الوجه والفكين وأمراض مفصل الفك والعلاج التعويضى من داخل أو خارج الفم بالطريقة العلمية السليمة , وبشرط أن يكون مقيدا فى السجل الخاص المعد لذلك بنقابة أطباء الأسنان . ويقيد بجدول مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بوزارة الصحة من كان حاصلا على بكالوريوس فى طب وجراحة الأسنان من أحدى الجامعات المصرية , أو من كان حاصلا على درجة علمية معادلة لها , وأمضى سنة التدريب الإجبارى , وسجل أسمه فى نقابة أطباء الأسنان . ويتم التدريب الإجبارى بأن يقضى الحاصل على درجة البكالوريوس سنة فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية التى تقرها الجامعات , وذلك تحت إشراف هيئة التدريب بكلية طب الأسنان أو من تنتدبهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المشار اليها وذلك وفقا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالإتفاق مع وزير الصحة . كما وافق المجلس أيضا على مواد العقوبات دون تغيير , حيث يعاقب مشروع القانون فى مادته العاشرة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لاتزيد على عشرة الآف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين معا , كل من زاول مهنة طب وجراحة الأسنان على وجه يخالف أحكام هذا القانون ..وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا , وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق المنشأة مع نزع اللوحات واللآفتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة , ويأمر كذلك بنشر الحكم فى جريدتين يوميتن واسعتى الإنتشار على نفقة المحكوم عليه .