وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم، برئاسة صفوت الشريف بصورة نهائية على تعديل بعض أحكام مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان. وينص التعديل فى المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان، على أنه لا يجوز لأحد مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بأية صفة، إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تجيز قوانين للمصريين بمزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بها، وكان اسمه مقيداً بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة، وبجدول نقابة الأطباء، وحاصلا على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة، ويستثنى من ذلك الخبراء الأجانب الذين يتم استقدامهم، بشرط موافقة نقابة أطباء الأسنان ووزارة الصحة. ويجوز لأطباء الأسنان الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو الماجستير مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات فى جراحة الوجه والفكين من الجامعات المصرية والشهادات المعادلة، القيام بجراحة الأورام وتشوهات الفم والفكين وكسور الوجه والفكين وأمراض مفصل الفك والعلاج التعويضى من داخل أو خارج الفم بالطريقة العلمية السلمية، على أن يكون مقيداً بالسجل الخاص لمزاولة تخصص جراحة الوجه والفكين فى نقابة أطباء الأسنان. ويقضى الحاصل على درجة البكالوريوس سنة فى مزاولة مهنة طب جراحة الأسنان بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية، التى يقرها المجلس الأعلى للجامعات تحت إشراف أعضاء هيئة التدريب بكلية طب الأسنان. ويقدم طالب الترخيص بمزاولة المهنة، طلبا لوزارة الصحة مرفقاً به اسمه، ولقبه، وجنسيته، ومحل إقامته، وشهادة رسمية بالدرجة العلمية، وما يثبت إتمام التدريب الإجبارى، وقيده بسجل نقابة أطباء الأسنان. ويعاقب بالحبس، وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة طب وجراحة الأسنان على وجه يخالف القانون، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وفى جميع الأحوال تأمر المحكمة بإغلاق المكان أو المنشأة، ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة.