وافق مجلس الشورى بصفة نهائية الثلاثاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وتضمن التعديل أن تستبدل "اللجنة" ب "المحكمة العمالية" أينما وردت فى نصوص القانون بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا فى يناير الماضى بعدم دستورية إسناد الفصل فى المنازعات العمالية إلى اللجنة الإدارية ولو ضمت قضاة بين أعضائها . وتشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات العمالية ويجوز لهذه المحكمة بناء على طلب أى من ذوى الشأن الاستماع لرأى ممثل عن المنظمة النقابية المعنية وممثل عن منظمة أصحاب الأعمال أو أيهما فى النزاع . وعلى المحكمة العمالية أن تفصل على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال 15 يوما من تاريخ أول جلسة فإذا رفضت الطلب قضت باستمرار العامل فى عمله وبإلزام صاحب العمل أن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات . فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل إلى عمله اعتبر فصلا تعسفيا يستوجب التعويض وتقضى المحكمة العمالية وبصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة 12 شهرا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك. وإذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شان تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تسويته وديا خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع فإذا لم تتم التسوية خلال 21 يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية أو أن يلجأ إليها مباشرة فى موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء أكان قد تقدم للجنة الإدارية بطلب التسوية أم لم يتقدم به و إلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة . فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابى قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل فى عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط . وعلى اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون. وأوضح المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أمام الجلسة أن التعديل يوحد جهة الفصل فى المنازعات العمالية فى يد واحدة وينشئ قضاء متخصصا يستفيد من خبرات المعنيين بالشأن العمالى من ممثلى النقابات العمالية ومنظمات رجال الأعمال المعنية إذا طلب ذوو الشان ذلك . وقال إن التعديل أعاد تنظيم الأحكام الخاصة بفصل العمال فجعل الأمر منوطا بالمحكمة العمالية بحيث يعرض عليها طلب الفصل من قبل صاحب العمل فإن أقرته على طلبه صار فصل العامل على سند من القانون و إن هى رفضت ألزمت صاحب العمل باستمرار العامل فى عمله مع صرف ما قد يكون له من مستحقات ، وذلك كله بحكم واجب النفاذ حتى مع حصول استئناف . وقد رفعت الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد الثلاثاء القادم. (أ ش أ)