ينفرد موقع اخبار مصر بنشر مسودة التعديلات الدستورية على مواد الدولة والمقومات الاجتماعية والاقتصادية وهى 6 مواد، تم تعديل 5 منها، واستحداث 4 مواد جديدة. ففى المادة "17" تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن وتخصص له نسبة كافية من موازنتها العامة ، وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين . كما يحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل أنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون مادة "17"التعديل :لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة وتلتزم الدوله بتخصيص نسبة بما لايقل عم 8% من موازنة الدوله ، كما تلتزم الدوله بتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل للمواطنين على النحو الذى ينظمه القانون ،ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج باشكالة المختلفه لكل انسان فى حالات الطوارى او الخطر على الحياه . وتخضع جميع المنشأت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعايه المتعلقة بالصحة لاشراف الدوله ورقابتها وفقا للقانون، وتولى الدوله عناية خاصة بالاطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى وينظم القانون اوضاعهم الوظيفيه . وتنص المادة "18" على ان لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، ومجانى بمراحله المختلفة، فى جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى . وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية من الموازنة العامة له، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها، بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج اما مادة "18"بعد التعديل :فتقول ان التعليم حق للجميع وواجب على الدوله والمجتمع وفق معايير الجودة العالمية بما يحقق الهدف منه وهو التنمية الشامله للفرد وتأهيله لسوق العمل وضمان مشاركته الفعاله فى ذلك وبناء الشخصية المصريه . ومن المواد المستحدثه"المعلمون هم الركيزة الاساسية فى نجاح خطة التعليم وتلتزم الدوله برعايتهم مهنيا وادبيا وماديا"، التعليم الاساسى الزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية او ما يعادلها وهو مجانى فى المدارس الحكوميه وتلتزم الدوله بتخصيص نسبة لاتقل عن 4%من الناتج القومى الاجمالى . وتشرف الدوله على التعليم بكافة انواعه خلال هذة المرحلة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية العامه والخاصة وغيرها بالسياسة التعليمية العامة لها . وهناك عدة ملاحظات تتضمن ، التحفظ على مدى الالزام الى نهاية المرحلة الثانوية او ما يعادلها وقصر الالزام على نهاية مرحلة التعليم الاعدادى ، والتحفظ لاثبات تكرار كلمة المجانية فى مواد التعليم وقصرها على مادة واحدة لتتضمن اشراف الدوله على التعليم ومجانيته فى مادة مستقله . ومن المواد المستحدثه كذلك :تلتزم الدوله بتشجيع التعليم الفنى وتطويره والتوسع فى كافة انواعه وفقا للمعايير العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل . وتنص ( مادة 19 )الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة،وتخصص لها نسبة كافية من الموازنه العامه للدولة ، اما بعد التعديل فتضمن الدولة استقلاليه الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته فى مؤسسات الدولة وفقا لمعايير الجودة العالمية على ان تخصص له نسبة لاتقل عن 2% من الناتج القومى الاجمالى . وقد استحدثت مادة عن البحث العلمى وانه من متطلبات تحقيق السيادة الوطنية واقتصاد المعرفة مكون اساسى للتنمية والتقدم وتضمن الدوله حرية البحث العلمى واستقلال مؤسساته ومراكزه البحثية ،وتخصص له مالا يقل عن 1%من الناتج القومى الاجمالى وتلتزم بتوفير السياسات والاليات الضرورية لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والاهلى والعلماء والباحثين بالخارج . وتنص ( مادة 20 ) على ان اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى ، وتولى الجامعات الاهتمام بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة ، وتنص بعد التعديل على ان اللغه العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد اساسية فى التعليم قبل الجامعى وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والاخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة . وتنص( مادة 21 ) على ان تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية، بالنسبة للذكور والإناث، من كافة الأعمار وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع فيما تنص بعد التعديل على ان تلتزم الدوله بوضع خطة شامله للقضاء على الامية بين المواطنين من كافة الاعمار وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع . اما مادة "22" فكما هى حول حظر إنشاء الرتب المدنية .