أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لبطلان قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بتعيين 3649 قاضياً بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدءأ من أول أكتوبر الجاري . طالبت الدعوى إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2012 الذي أصدره مرسي في يوم 22 سبتمبر الماضي بعنوان "تعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ"، استنادا إلى أن الأمر يكرس استمرار هذه المحاكم سيئة السمعة والتي لا تكفل ضمانات المحاكمة المنصفة للمتهمين، فضلا عن انعدام سلطة الرئيس في إصدار مثل هذا الأمر في غياب إعلان حالة الطوارئ. واستندت المبادرة المصرية في الدعوى التي حملت رقم 148 لسنة 67 قضائية إلى أن الصلاحيات الاستثنائية المخولة لرئيس الجمهورية ترتكز على إعلان حالة الطوارئ فقط، وأن مرسي بالتالي يفتقد للسند القانوني الذي يخوله ممارسة تلك الصلاحيات بانتهاء تطبيق حالة الطوارئ. كما دفعت المذكرة بأن أمر الرئيس يعد تغولاً للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، حيث أنه وبفرض استمرار اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر القضايا المحالة إليها من قبل انقضاء حالة الطوارئ فإنه يجب تشكيلها من القضاة وفقا لقانون السلطة القضائية وليس بقرار من رئيس الجمهورية. وأشارت الدعوى إلى أنه وفقا لقانون انشاء محاكم أمن الدولة، فتنص مادته الأولى على أن "يعيّن للجلوس بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ المشار إليها في المادة 7 من القانون رقم 162 لسنة 1958 (قانون الطوارئ) اعتبارا من 1/10/2012 وذلك للنظر في الجرائم المبينة بالقانون المذكور"، ثم يورد قائمة تشمل أسماء رؤساء ونواب رؤساء ومستشاري الاستئناف في محاكم استئناف القاهرة (1517 قاضيا) والإسكندرية (529 قاضيا) وطنطا (570 قاضيا) والمنصورة (402 قاضيا) وبني سويف (196 قاضيا) والإسماعيلية (175 قاضيا) وأسيوط (131 قاضيا) وقنا (129 قاضيا). يذكر أن المحكمة الدستورية العليا تنظر حاليا في عدد من الدعاوى التي تطعن بعدم دستورية المادة 19 من قانون الطوارئ، والتي تقضي بأنه في حال انقضاء أو رفع حالة الطوارئ تستمر محاكم أمن الدولة العليا طوارئ في نظر القضايا المحالة إليها من قبل.