أيدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سيد العبد العزيز الثلاثاء لائحة رقم 105 لعام 2011 الخاصة بالمجلس القومي للرياضة ،والتى كانت تنص على أن مجلس الإدارة يحق له البقاء من خلال دورتين انتخابتين متتاليتين كل منهما اربع سنوات فقط ، وأيدت المحكمة اللائحة مع إلغاء المواد قم 32 ،و42 و43 فيما أبقت علي المادة 39 المعروفة بالبند 8 سنوات . وكان رؤساء مجالس إدارات أندية الأهلى والترسانة والزهورأقاموا دعاوى قضائية ضد المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة السابق بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 105 الصادر فى 3 يوليو الماضى والخاص بلائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، وكذلك شروط الترشح لانتخابات مجالس إدارات الأندية. و قد أقاموا طعونا على اللائحة الجديدة التى تنص أحد موادها فيما يتعلق بالترشح لعضوية مجلس الإدارة "ألا يكون قد سبق انتخابه أو تعيينه لدورتين متتاليتين فى مجلس إدارة النادى أو أى ناد آخر ما لم يمض على ذلك أربع سنوات أو دورة انتخابية واحدة على الأقل واستكملوا أنه لا يخل باعتبار الدورة كاملة حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى سبب من الأسباب". وأكد مقيمو الطعون أن هذا القرار يخالف المادة 39 /12 من اللائحة من قانون 77 لسنة 1975، وينص على أن "الجمعية العمومية العادية تختص بانتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة"، مشيرين إلى أن هذا النص أعطى للجمعيات العمومية حق انتخاب مجلس الإدارة دون قيود أو شروط لمن سبق انتخابه لعضوية المجلس لدورة أو دورتين، لأن الأمر فى النهاية متروك لتقدير الجمعية العمومية للعضو المرشح للانتخاب فى ضوء أدائه السابق. وأضافوا أنه إذا جاءت اللائحة بعد تعديلها واستحدثت هذا الشرط الجديد الذى يحرم الجمعية العمومية من إعادة انتخاب العضو لدورة ثالثة، فإن هذا القيد يعتبر اعتداء على حرية الجمعية العمومية للنادى فى اختيار أعضاء مجلس الإدارة، ويكون مخالفا للقانون.