أقام شحاته محمد شحاته المحامى ومدير مركز النزاهة والشفافية الحقوقى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بتشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور من خارج اعضاء مجلسى الشعب والشورى ، باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاته المختلفه. واوضح شحاته فى دعواه رقم 26657 لسنة 66 قضائية فى 30 من مارس 2011 اصدر المجلس العسكرى الحاكم للبلاد الاعلان الدستورى والذى نصت الماده 60 منه على مايلى : "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال 15 يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء" وأوضح المدعى بناء على المادة السابق ذكرها انه قد جاء خلوا من ثمة اية اشاره الى عضوية اعضاء من مجلسى الشعب والشورى بالجمعيه التاسيسيه المذكوره بالماده 60 واكتفت فقط بالقول ان دور اعضاء مجلس الشعب هو انتخاب اعضاء هذه اللجنه ،واذاكان المشرع الدستورى يريد اشراك اعضاء من المجلسين فى هذه اللجنه لكان قد نص على ذلك فلايوجد مايمنعه من ذلك وحيث ان هو العقد الاجتماعى بين الدوله ومواطنيها. وأكمل أنه لما كان اجتماع مجلس الشعب الذى اجتمع فى 3 مارس 2012 قد اتضح منه ومن خلال حديث اعضاؤه اصرارهم على وجود نسبه من اعضاؤه بالجمعيه التاسيسيه ولكن فقط اختلفو على النسبه فالبعض يقول 30 والاخر يقول 40 % ولما كان ذلك وكان ماينتويه اعضاء مجلس الشعب مخالف للاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس فى مادته المذكوره وكذا مخالف للاعراف الدستوريه على مستوى العالم وذلك لعدة أسباب. أولها - الدستور الجديد سيتضمن كما هو متبع بابا كاملاعن السلطه التشريعيه اي مجلسى الشعب والشورى وبالتالى فإن هناك مانع ادبى من قيام السلطه التشريعيه بوضع دستور لنفسها تحدد فيه سلطاتها وتمنح نفسها كما شاءت من سلطات وهم فى ذلك مثلهم مثل القاضى الذى يتنحى عن الدعوى بسبب وجود مانع ادبى يمنعه من الحكم فيها كأن يكون احد أقربائه او معارفه اواصدقائه طرفا فيها او له مصلحه فيها باى شكل من الاشكال المختلفه. هذا وقد اجتمع السبت مجلسى الشعب والشورى لتحديد معايير اختيار اعضاء الجمعيه كما نصت الماده 60 ولكننا وجدناهم مختلفين على حصتهم ،مختلفين على عدد اعضاء مجلس الشعب باللجنه ولم يتحدثو عن الاصل الدستورى الذى اجتمعو من اجله وهو انتخاب الجمعيه التاسيسيه كما نصت الماده 60 من الاعلان الدستورى (تقسيم غنائم) وحددو 17 مارس للمعايير و23مارس للاختيار مما يكون معه، والامر كذلك وجود حاله من حالات الاستعجال للحكم فى الدعوى قبل 23مارس. أما ثانى الأسباب- كما جاء بالدعوى- جرت الاعراف الدستوريه والقانونيه على ان يحل مجلس الشعب فى حالة اصدارقانون او اجراء تعديلات دستوريه تتضمن تعديل نظام انتخابه والسوابق كثيره على هذا الحل والتسليم بوجود اعضاء مجلسى الشعب والشورى يخشى معه من قيامهم بتحصين مجالسهم من هذا الحل ومثال على ذلك هو وجود اتجاه قوى لالغاء نسبة ال 50 % عمال وفلاحين وبالتالى فانه يخشى ان يصيب اعضاء اللجنه من المجلسين اي هوى ويتراجعو عن هذا الالغاء حتى يضمنو بقائهم. وأضاف المدعى ان التراجع عن هذا الالغاء لن يكون معبرا عن المطالب الشعبيه وبالتالى يكون الدستور فقد ركنا هاما من اركانه وهو ان يكون معبرا بصدق عن امال وتطلعات الشعب وعما يأمله فى دستور جديد يكتب لاول مره بعيدا عن سلطة حكامه فهل نستبدل سلطة الحكام كتبة الدساتير باعضاء مجلسى الشعب والشورى.