أصدر جمال العربي وزير التربية والتعليم السبت القرار الوزراى رقم 44 لسنة 2012م، الذي تضمن حلولاً للعديد من المشكلات التي يعانى منها كل من يتقدم للحصول على ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع أو التعلية أو الإحلال بالمدارس القائمة بالفعل. وكان الوزير قد عقد اجتماعاً مع مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، وعرض المندوه الحسيني رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع المشكلات التي يعانى منها أصحاب المدارس عند طلبهم التوسع أو التعلية أو إحلال المباني بمدارسهم، نظراً للإقبال المتزايد من أولياء الأمور على المدارس، أو التقدم بطلب لترخيص مدرسة. وأوضح بيان الوزارة الصادر السبت أن تلك الشكاوى تمثلت في ضرورة مراجعة مقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالقاهرة وما يتكبده طالب الترخيص من مشاق، خاصة إن كان من مقدمي الخدمة التعليمية بالمحافظات البعيدة عن القاهرة، وكم المستندات المطلوبة للترخيص، والوقت المحدد للانتهاء إجراءات الترخيص. وقد صدر القرار الوزاري محدداً فروع الهيئة بالمحافظات للتقدم إليها بطلبات الترخيص، ودراسة الطلبات وإبداء الملاحظات ومخاطبة الممثل القانوني للمدرسة في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الطلب، على أن يلتزم الممثل القانوني باستيفاء الملاحظات خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، وفى حالة عدم استيفائها يتم إرسال استعجال من جانب فرع الهيئة كل 15 يوما، وفى حالة انقضاء ستة أشهر على الطلب بدون استيفاء يعتبر لاغياً ويتم البدء في الإجراءات من جديد. وفى حالة إلتزام الممثل القانوني بتلافي الملاحظات، تقوم مناطق الهيئة بالمحافظات بالانتهاء من الدراسة الفنية خلال خمسة عشر يوماً، وتقوم بإرسال ما إنتهت إليه لمقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة، لاستصدار القرار في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله. وتظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات لاستكمال مشروع المدرسة، ويسمح بتجديد الموافقة لسنة واحدة فقط، بعد التأكد من الجدية والشروع في البناء. وأكد الوزير أن التعليم الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمة التعليمية، ويجب أن نقدم له التسهيلات التي تمكنه من آداء دوره فيما حدده القانون والقرارات المنظمة، بما يمكنه من تحقيق رسالته، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وبما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.