كل عام وحضراتكم بكل خير بمناسبة حلول عيد الفطر المباركأعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بكل خير.. لهذا العيد أحكاماً خاصة يجب أننتبعها كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف كان يقضي أيام العيد..؟؟ وماذا يجب على المسلمين نحو آقاربهم وجيرانهم حول أحكام العيد والمفضل عمله في هذه الأيام المباركة. المشروع يوم العيد إظهار الفرح والسرور وشكر المولى على إتمام العبادة والتوفيق للعمل الصالح وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال ولا شك أن زيارة الأموات في هذا اليوم قد يحصل معه تجدد الأحزان، فتذهب الحكمة التي شرعها الله من العيد موقع "أخبار مصر" www.egynews.net أجرى حواراً مع فضيلة الشيخ أحمد صبري من علماء الأزهر الشريف للإجابة على تساؤلات كيف نقضي العيد وما هي أحكامه. نص الحوار. *** ما مقدار لزكاة الفطر وأنسب وقت لتوزيعها على الفقراء؟ مقدار زكاة الفطر صاع من طعام أي حوالي كيلوان وأربعون جراماً يعني حوالي كيلوين وربع من الأرز أو غيره من طعام الناس.. وأما بالنسبة للوقت المناسب لإخراجها صباح العيد قبل الصلاة لأن ذلك وقت الانتفاع بها لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ولكن مع ذلك يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ولا يجوز إخراجها قبل ذلك خلافاً لمن قال من أهل العلم إنه يجوز أن تخرج بعد دخول شهر رمضان لأن الزكاة تسمى زكاة الفطر من رمضان فهي مضافة إلي الفطر وليست مضافة إلي الصيام. *** هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أي بلد ولو هو غير بلد إسلامي مثلاً إذا أدركني العيد وأنا في بلد غير بلدي هل أوصي أهلي بالزكاة أم أزكيها أنا؟ إذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون فإنك توكل من يؤديها عنك في بلدك الإسلامي. *** هل يجوز أن نعطي زكاة الجماعة لواحد أو زكاة الواحد لجماعة ؟ نعم يجوز أن نعطي زكاة الجماعة لواحد إذا كان محتاجاً كما يجوز أن تقسم فطرة الواحد على جماعة من المساكين ولاحرج في شيء من ذلك وإنما ينظر فيه الى ما يحقق المصلحة ما حكم تخصيص يوم العيد لزيارة المقابر؟ قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بزيارة القبور أمراً مطلقاً عاماً ولكن لم يرد في السنة تخصيص يوم العيد بزيارة المقابر والمواظبة علي ذلك يعد من البدع المحدثة،وليس صحيح أن الميت يستأنس بزيارة أهله يوم العيد أو الجمعة ،والمشروع يوم العيد إظهار الفرح والسرور وشكر المولى على إتمام العبادة والتوفيق للعمل الصالح وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال ولا شك أن زيارة الأموات في هذا اليوم قد يحصل معه تجدد الأحزان، فتذهب الحكمة التي شرعها الله من العيد. *** هل يشترط أن أصوم الايام التي أفطرتها في رمضان بعد العيد مباشرة أم يمكن أن أصومها أيام الاتنين والخميس علي مدار السنه؟ لا يشترط قضاء الأيام التي أفطرتيها في رمضان فوراً وإنما يمكن القضاء علي التراخي فعن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان" صحيح مسلم كتاب الصيام. والأولي بك المباردة بقضاء ما عليك حتي تتمكني من صيام التطوع علي مدار العام كصيام الست أيام من شوال وتاسوعاء وعاشوراء والعشر الأُول من ذي الحجة. ويجب التنبيه علي أن صيام الاثنين والخميس لا يجوز ان يجمع معه نية قضاء صيام الفريضة لأن كلاً من الصوم الواجب وصوم التطوع عبادة مقصودة مستقلة عن الأخرى، ولاتندرج تحتها، فلايصح أن يجمع بينهما بنية واحدة. *** زوجه منفصله عن زوجها وفى بيت اهلها وتاخذ نفقه هل على زوجها ان يدفع لها زكاة الفطر ؟ المرأة المطلقة سواء كانت في فترة العدة أو خارجها تخرج عن نفسها زكاة الفطر أو يخرج عنها والدها أما الزوج فقد انتهي عقد الزواج بينها وبينه وليس عليه ان يخرج عنها زكاة *** لا امتلك المال الا بعد رمضان وعندي سلع غدائيه فهل يجوز ان اخرج منها الزكاه ام استدين من احد واخرج الزكاه؟ في هذه الحالة لا تستدين ويجوز لك أن تخرج زكاة الفطر من السلع الغذائية. ***ما الحكم اذا اجتمع العيد والجمعة فى يوم واحد اختلف العلماء في ذلك على عدة آراء: الرأي الأول: ذهب إلى أن صلاة الجمعة بعد العيد تصير رخصة يجوز للمسلم أن يصليها أو يتركها، وهذا الحكم خاص بمن صلى العيد دون من لم يصل صلاة العيد كما أن هذا الحكم لا يشمل الإمام وثلاثة معه، وهو قول جماعة من العلماء. الرأي الثاني: ذهب إلى أن صلاة الجمعة بعد العيد لا تصير رخصة بل يجب أن يصليها المسلم المكلف بها وهو قول الشافعي. الرأي الثالث: ذهب إلى أن صلاة الجمعة تصير رخصة يسقط أداؤها وفرضها عن الجميع، وهو قول عطاء. الرأي الرابع: ذهب إلى سقوط صلاة الجمعة عن غير المقيمين في البلد، وهو قول للشافعي وأبي حنيفة. أدلة كل رأي: دليل الرأي الأول: القائل بأن صلاة الجمعة بعد العيد تصير رخصة يجوز للمسلم أن يصليها أو يتركها الآتي: لأن الجمعة إنما زادت على الظهر بالخطبة وقد حصل سماعها في العيد «لاشتمال صلاة العيد على خطبة» فأجزأ عن سماعها ثانيا. وأما الإمام فلا تسقط عنه للآتي: لقوله – صلى الله عليه وسلم -: «وإنا مجمعون».لأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه. دليل الرأي الثاني: القائل بعدم سقوط صلاة الجمعة الآتي: عموم الآية والأخبار الدالة على وجوب الجمعة وهي: أ- قوله – تعالى -: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. دليل الرأي الثالث: القائل بسقوط صلاة الجمعة عن الجميع الإمام والمأمومين، الآتي: 1- عموم الأدلة السابق ذكرها، ومنها ترك ابن الزبير لصلاة الجمعة وهو إمام القوم فقد صلى بهم صلاة العيد ولم يخرج إليهم لصلاة الجمعة، فدل ذلك على سقوط الجمعة عن الجميع؛ الإمام والمأمومين. قول عبد الله بن عباس – رضي الله عنها – مادحا تركه: «أصاب السنة» فدل ذلك على أن السنة سقوط الجمعة عن الجميع؛ الإمام والمأمومين. دليل الرأي الرابع: القائل بسقوط الجمعة عن غير المقيمين في البلد الآتي: قول عثمان بن عفان – رضي الله عنه -: من أراد من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أحب أن ينصرف فليفعل. الرأي الراجح هو الرأي القائل بسقوط الجمعة عمن صلى العيد ما عدا الإمام لقوة أدلتهم وسلامتها عن المعارض. حكم صلاة الظهر في ذلك اليوم اختلف الفقهاء فيما إذا سقطت صلاة الجمعة عمن صلى العيد هل يجب عليه صلاة الظهر أم لا؟ على رأيين: الرأي الأول: يرى سقوط فرض الظهر كذلك ولا يصلي المصلي إلا العصر. دليله: عن عطاء قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. قالوا: إن الجمعة الأصل في يومها والظهر بدل عنها فإذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل. الرأي الثاني: يرى عدم سقوط صلاة الظهر بل يجب أن تصلى صلاة الظهر في ذلك اليوم. دليله: قال الإمام الصنعاني في سبل السلام: «ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل في منزله، فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة الموافق ليوم العيد على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله بل إنه وضح من قول عطاء أنهم صلوا وحدانا صلاة الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه، مع العلم بأنه لا يمكن القول بأنهم صلوا وحدانا صلاة الجمعة لأنها لا تصح إلا جماعة وهذا إجماع لا خلاف فيه». ا.ه. الرد على الرأي الأول: قال الخطابي: «وهذا لا يجوز أن يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال، فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر لأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكدها فالعيد أولى أن يسقط بها، أما إذا قدم العيد فلا بد من صلاة الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة، والله أعلم». اه. الرأي الراجح: هو الرأي الثاني القائل بعدم سقوط صلاة الظهر.